ننشر حيثيات حكم الإداري بإعفاء الطلاب المعاقين من رسوم الاشتراك للتأمين ضد الحوادث
الإثنين 11/يوليو/2016 - 11:39 ص
هاني الششتاوي
طباعة
أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولي بالبحيرة ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ، حكمًا جديدا لصالح طلاب المدارس من ذوى الاحتياجات الخاصة يؤكد الحقوق الدستورية لذوى الإعاقة والأقزام في كافة المجالات وعلى قمتها الاجتماعية والتعليمية يساعدهم على الاندماج فى المجتمع .
وأكدت المحكمة ، على إعفاء المعاقين من تحمل رسوم الاشتراك في نظام التأمين على الطلاب ضد الحوادث وصرف الإعانة كاملة لهم حق وليس منحة من الحكومة وألزمت وزير التعليم بصرف إعانة عاجلة لأهل تلميذ معاق لوفاته بالسكتة القلبية لطول المسافة التي يمشيها من مدرسته للصم والبكم إلى منزله ،ولفقر أهله التي كافحت من اجله إلى أن انتقل لرحمه الله مؤكدة على أن المجتمع شريك في المسئولية فى حماية ذوى الإعاقة والإعانة من صور التضامن الاجتماعي وهو حق لهم وليس منحة .
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فتحى وخالد شحاته نائبى رئيس مجلس الدولة بإلزام وزير التربية والتعليم بأن يؤدي إلى الورثة الشرعيين للطفل " أحمد مصطفى السيد محمد حسين" من ذوي الاحتياجات الخاصة ، إعانة اجتماعية مقدارها عشرة آلاف جنيه ، تعويضاً لهم عن وفاته عقب عودته من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الإعدادية إلى منزله نتيجة وفاته بالسكتة القلبية عقب عودته من المدرسة مباشرة ، نظراً لطول المسافة التي يمشيها من المدرسة إلى المنزل ، وذلك تطبيقا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 224 لسنة 2015 ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات .
قالت المحكمة إن المشرع الدستوري ألزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام ، صحياً واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليمياً وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم ، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ، وانه يتعين على الأسوياء الاتصال والترابط بغيرهم ليكون بعضهم لبعض ظهيراً ، فتتضافر جهودهم لتكون للجميع في النهاية الفرص ذاتها ، ودون إخلال بالحماية التي ينبغي أن يلوذ بها ضعفاؤهم ليجدوا في كنفها الأمن والاستقرار ومن ثم فإن التأمين على الطلاب ضد الحوادث يعتبر صورة من صور التضامن لحمايتهم وتأمينهم ضد أخطار الحوادث ، فيكون مبلغ التأمين سنداً وعوناً لهم على تكاليف وأعباء العلاج ، أو سنداً – ولو ضئيلاً – لأسرة المتوفى تخليدا لذكراه التي لا يعادلها بالنسبة لهم كنوز الدنيا .
وذكرت المحكمة أن إعفاء الطلبة المعاقين أصحاب الاحتياجات الخاصة من تحمل رسوم الاشتراك في نظام التأمين على الطلاب ضد الحوادث تمليه دساتير العالم ، آخذاً في الاعتبار احتياجاتهم الخاصة وعجزهم ، وحقهم في الحصول على الرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة ، تأكيداً على حقهم في الحياة اللائقة ، بحسبان أن مكانة الوطن وقوته ينافيها الإخلال بقدر الفرد ودوره في تشكيل بنيانه حتى ولو به عوار في قدرته البدينة أو العقلية بسبب قصور خلقي أو غير خلقي ولذلك فإن تضافر جهود المجتمع والدولة لدعم هؤلاء هو أمر أكثر لزوماً لهم من غيرهم ، إعمالاً لمبدأ التكافؤ في الفرص بينهم وبين أقرانهم الأصحاء .
وأضافت المحكمة انه طبقا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 224 لسنة 2015 بشأن نظام التأمين على الطلبة ضد الحوادث المعدل بقراره رقم 228 لسنة 2015 تسري أحكامه على الطلاب الذين سددوا الاشتراكات المقررة للتأمين من الفئات الآتية : طلاب المدارس الرسمية بمراحل التعليم الأساسي والثانوي العام وطلاب المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات وطلاب المدارس الخاصة بمصروفات (عربي ولغات) والمدارس الدولية من مختلف المراحل والنوعيات وأطفال الحضانة الملتحقون بمدارس التعليم الأساسي الرسمية والخاصة ويعفى من سداد الاشتراكات طلاب مدراس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس وكذلك المعاقين ويستحق التأمين في الحالات الآتية الوفاة والعجز الكلي المستديم والعجز الجزئي المستديم .
وأشارت المحكمة إلي أن المشرع اشترط عدة شروط لصرف الإعانة الاجتماعية تتمثل فى أن تكون الوفاة أو العجز نتيجة حادث وقع أثناء التواجد في المدرسة أو أثناء الرحلات والمعسكرات المدرسية التي تنظمها المدرسة تحت إشرافها أو بسبب ممارسة أوجه النشاط العلمي أو الرياضي ، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للطالب المؤمن عليه خلال ذهابه إلى المدرسة أو إلى مكان ممارسة النشاط أو عودته ، ويشترط أن يكون الذهاب والعودة دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي والحادث هو الواقعة ذات الأصل الخارجي الناشئ عن سبب خارجي ، واذا إذا نشأ عن الحادث وفاة أو عجز كلي مستديم يصرف مبلغ التأمين بالكامل وهو 20000 (عشرون ألف) جنيه للورثة الشرعيين واجاز في حالة وجود فائض مالي في حساب النظام صرف إعانات اجتماعية لأسر الطلبة التي تقع لهم حوادث أو متوفين (وفاة طبيعية) ولا ينطبق عليهم شرط من شروط التأمين وذلك بعد تحري الظروف الاجتماعية للأسر بحيث لا تتجاوز قيمة الإعانة نصف قيمة التأمين في حالة الوفاة .
واختتمت المحكمة حكمها الإنساني الراقى أن وزارة التربية والتعليم ذاتها أجرت بحثاً للحالة الاجتماعية لأسرة الطالب المذكور انتهت إلى أن الأسرة مكونة من الأب والأم وأربع أخوة للطالب المتوفى ، وأن الأب هو العائل لأسرته الكبيرة بدخل شهري لا يجاوز 460 جنيهاً ، بينما تبلغ جملة مصاريف الأسرة الأساسية من إيجار السكن ومقابل استهلاك مرافق المياه والكهرباء ومصروفات أخرى 650 جنيهاً ، وأثبتت كذلك في التقرير المشار إليه أن مرض الطالب المتوفى كبَّد الأسرة مصاريف كثيرة ، وأن دخل الأسرة من معاش الأب لا يكفي احتياجاتهم المعيشية خاصة وأن الأم ربة منزل ولا تعمل والأبناء المشار إليهم بمراحل التعليم المختلفة ، وبحاجة إلى مصروفات للمأكل والملبس والتعليم ومن ثم يكون التقرير المشار إليه قد كشف عن حالة الفقر والعوز التي تعيش فيها أسرة والد التلميذ ، خاصة مع وجود فرد فيها بحاجة إلى رعاية خاصة بسبب إعاقته وقد توفاه الله ، مما كان ينبغي معه على وزارة التعليم ألا تطيل الانتظار من وقت حدوث الوفاة وان تظل أسيرة للسلبية لحين لجوء أهله للقضاء لتقرر صرف الإعانة الاجتماعية لأسرته الذين كابدوا في حياته لعلاجه رغم ضيق ذات اليد ، وعانوا مرارة فراقه بعد وفاته وهو في مقتبل العمر , والمحكمة تقضى للورثة بمبلغ عشرة آلاف جنيه إعانة اجتماعية الحد الأقصى وهى الفئة التى حددها قرار وزير التربية والتعليم رقم 224 لسنة 2015 .
وأكدت المحكمة ، على إعفاء المعاقين من تحمل رسوم الاشتراك في نظام التأمين على الطلاب ضد الحوادث وصرف الإعانة كاملة لهم حق وليس منحة من الحكومة وألزمت وزير التعليم بصرف إعانة عاجلة لأهل تلميذ معاق لوفاته بالسكتة القلبية لطول المسافة التي يمشيها من مدرسته للصم والبكم إلى منزله ،ولفقر أهله التي كافحت من اجله إلى أن انتقل لرحمه الله مؤكدة على أن المجتمع شريك في المسئولية فى حماية ذوى الإعاقة والإعانة من صور التضامن الاجتماعي وهو حق لهم وليس منحة .
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فتحى وخالد شحاته نائبى رئيس مجلس الدولة بإلزام وزير التربية والتعليم بأن يؤدي إلى الورثة الشرعيين للطفل " أحمد مصطفى السيد محمد حسين" من ذوي الاحتياجات الخاصة ، إعانة اجتماعية مقدارها عشرة آلاف جنيه ، تعويضاً لهم عن وفاته عقب عودته من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الإعدادية إلى منزله نتيجة وفاته بالسكتة القلبية عقب عودته من المدرسة مباشرة ، نظراً لطول المسافة التي يمشيها من المدرسة إلى المنزل ، وذلك تطبيقا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 224 لسنة 2015 ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات .
قالت المحكمة إن المشرع الدستوري ألزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام ، صحياً واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليمياً وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم ، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ، وانه يتعين على الأسوياء الاتصال والترابط بغيرهم ليكون بعضهم لبعض ظهيراً ، فتتضافر جهودهم لتكون للجميع في النهاية الفرص ذاتها ، ودون إخلال بالحماية التي ينبغي أن يلوذ بها ضعفاؤهم ليجدوا في كنفها الأمن والاستقرار ومن ثم فإن التأمين على الطلاب ضد الحوادث يعتبر صورة من صور التضامن لحمايتهم وتأمينهم ضد أخطار الحوادث ، فيكون مبلغ التأمين سنداً وعوناً لهم على تكاليف وأعباء العلاج ، أو سنداً – ولو ضئيلاً – لأسرة المتوفى تخليدا لذكراه التي لا يعادلها بالنسبة لهم كنوز الدنيا .
وذكرت المحكمة أن إعفاء الطلبة المعاقين أصحاب الاحتياجات الخاصة من تحمل رسوم الاشتراك في نظام التأمين على الطلاب ضد الحوادث تمليه دساتير العالم ، آخذاً في الاعتبار احتياجاتهم الخاصة وعجزهم ، وحقهم في الحصول على الرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة ، تأكيداً على حقهم في الحياة اللائقة ، بحسبان أن مكانة الوطن وقوته ينافيها الإخلال بقدر الفرد ودوره في تشكيل بنيانه حتى ولو به عوار في قدرته البدينة أو العقلية بسبب قصور خلقي أو غير خلقي ولذلك فإن تضافر جهود المجتمع والدولة لدعم هؤلاء هو أمر أكثر لزوماً لهم من غيرهم ، إعمالاً لمبدأ التكافؤ في الفرص بينهم وبين أقرانهم الأصحاء .
وأضافت المحكمة انه طبقا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 224 لسنة 2015 بشأن نظام التأمين على الطلبة ضد الحوادث المعدل بقراره رقم 228 لسنة 2015 تسري أحكامه على الطلاب الذين سددوا الاشتراكات المقررة للتأمين من الفئات الآتية : طلاب المدارس الرسمية بمراحل التعليم الأساسي والثانوي العام وطلاب المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات وطلاب المدارس الخاصة بمصروفات (عربي ولغات) والمدارس الدولية من مختلف المراحل والنوعيات وأطفال الحضانة الملتحقون بمدارس التعليم الأساسي الرسمية والخاصة ويعفى من سداد الاشتراكات طلاب مدراس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس وكذلك المعاقين ويستحق التأمين في الحالات الآتية الوفاة والعجز الكلي المستديم والعجز الجزئي المستديم .
وأشارت المحكمة إلي أن المشرع اشترط عدة شروط لصرف الإعانة الاجتماعية تتمثل فى أن تكون الوفاة أو العجز نتيجة حادث وقع أثناء التواجد في المدرسة أو أثناء الرحلات والمعسكرات المدرسية التي تنظمها المدرسة تحت إشرافها أو بسبب ممارسة أوجه النشاط العلمي أو الرياضي ، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للطالب المؤمن عليه خلال ذهابه إلى المدرسة أو إلى مكان ممارسة النشاط أو عودته ، ويشترط أن يكون الذهاب والعودة دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي والحادث هو الواقعة ذات الأصل الخارجي الناشئ عن سبب خارجي ، واذا إذا نشأ عن الحادث وفاة أو عجز كلي مستديم يصرف مبلغ التأمين بالكامل وهو 20000 (عشرون ألف) جنيه للورثة الشرعيين واجاز في حالة وجود فائض مالي في حساب النظام صرف إعانات اجتماعية لأسر الطلبة التي تقع لهم حوادث أو متوفين (وفاة طبيعية) ولا ينطبق عليهم شرط من شروط التأمين وذلك بعد تحري الظروف الاجتماعية للأسر بحيث لا تتجاوز قيمة الإعانة نصف قيمة التأمين في حالة الوفاة .
واختتمت المحكمة حكمها الإنساني الراقى أن وزارة التربية والتعليم ذاتها أجرت بحثاً للحالة الاجتماعية لأسرة الطالب المذكور انتهت إلى أن الأسرة مكونة من الأب والأم وأربع أخوة للطالب المتوفى ، وأن الأب هو العائل لأسرته الكبيرة بدخل شهري لا يجاوز 460 جنيهاً ، بينما تبلغ جملة مصاريف الأسرة الأساسية من إيجار السكن ومقابل استهلاك مرافق المياه والكهرباء ومصروفات أخرى 650 جنيهاً ، وأثبتت كذلك في التقرير المشار إليه أن مرض الطالب المتوفى كبَّد الأسرة مصاريف كثيرة ، وأن دخل الأسرة من معاش الأب لا يكفي احتياجاتهم المعيشية خاصة وأن الأم ربة منزل ولا تعمل والأبناء المشار إليهم بمراحل التعليم المختلفة ، وبحاجة إلى مصروفات للمأكل والملبس والتعليم ومن ثم يكون التقرير المشار إليه قد كشف عن حالة الفقر والعوز التي تعيش فيها أسرة والد التلميذ ، خاصة مع وجود فرد فيها بحاجة إلى رعاية خاصة بسبب إعاقته وقد توفاه الله ، مما كان ينبغي معه على وزارة التعليم ألا تطيل الانتظار من وقت حدوث الوفاة وان تظل أسيرة للسلبية لحين لجوء أهله للقضاء لتقرر صرف الإعانة الاجتماعية لأسرته الذين كابدوا في حياته لعلاجه رغم ضيق ذات اليد ، وعانوا مرارة فراقه بعد وفاته وهو في مقتبل العمر , والمحكمة تقضى للورثة بمبلغ عشرة آلاف جنيه إعانة اجتماعية الحد الأقصى وهى الفئة التى حددها قرار وزير التربية والتعليم رقم 224 لسنة 2015 .