المواطن

عاجل
شباب الصحفيين: مواقف مصر السيسي تجاة القضية الفلسطينية سيخلدها التاريخ انتظرو ثلاثة شهور من المتعة والتشويق للبراعم والناشئين المعهد العربي "معتمد" ينظم :ويبينار علمي" حول "الأخطاء الطبية في الرعاية الصحية" خلال وقائع مؤتمرها العلمي ال٢٩ .. "إعلام القاهرة" تناقش التجارب الإعلامية في مجال التنمية المستدامة حجز محاكمة حسين الشحات في أتهامة بسبب محمد الشيبي مصر تستعرض أولويات مجموعة ٧٧ والصين أمام المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات ) وزير الإسكان بسلطنة عمان يلتقى مسئولى شركات التطوير العقاري واالمقاولات المصرية لعرض الفرص الاستثمارية بسلطنة عمان توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والتمثيل التجاري لدعم استراتيجية الوزارة الهادفة لرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وتسهيل حركة التجارة الخارجية وزيادة الصادرات على هامش فعاليات الاجتماعات التحضيرية الوزارية للدورة الثانية والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة خلال كلمته بفعاليات الاجتماعات التحضيرية للدورة الثانية والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

هل يجوز أن يعطي الزوج زوجته من زكاة ماله لـ سداد دينها؟.. دار الافتاء تجيب

السبت 16/مارس/2024 - 03:44 م
المواطن
هانيا رضوان
طباعة

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول السائل فيه: هل يجوز للزوج أن يعطي زوجته من زكاة ماله لسداد دينها؟

حكم إعطاء الزوج من زكاة ماله لزوجته

وقالت دار الإفتاء: إنه يجوز للزوج أن يعطي زوجته من زكاة ماله من سهم الغارمين، لأن سداد دينها غير واجب عليه، ولا يجوز من سهم الفقراء والمساكين، لأن نفقتها واجبة عليه. والغارم: هو مَن عليه دَين ولا يستطيع سداده، واشترط المالكية أن لا يكون قد استدان ليأخذ من الزكاة، كأن يكون عنده ما يكفيه وتوسع في الإنفاق بالدَّين لأجل أن يأخذ منها، ويشترط أن يكون الدين مما يحبس فيه، قال العلامة الدردير في "الشرح الكبير" (1/ 499، ط. دار الفكر): [(وَهَلْ يُمْنَعُ إعْطَاءُ زَوْجَةٍ) زَكَاتَهَا (زَوْجًا) لِعَوْدِهَا عَلَيْهَا فِي النَّفَقَةِ (أَوْ يُكْرَهُ تَأْوِيلَانِ)، وَأَمَّا عَكْسُهُ فَيُمْنَعُ قَطْعًا وَمَحَلُّ الْمَنْعِ مَا لَمْ يَكُنْ إعْطَاءُ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ لِيَدْفَعَهُ فِي دَيْنِهِ أَوْ يُنْفِقَهُ عَلَى غَيْرِهِ وَإِلَّا جَازَ] اهـ..

وقال الخطيب الشربيني في "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (1/ 232، ط. دار الفكر): [(و) الرَّابِع (من تلْزم الْمُزَكي نَفَقَته) بزوجية أَو بعضية (لَا يَدْفَعهَا) إِلَيْهِم (باسم) أَي من سهم (الْفُقَرَاء) وَلَا من سهم (الْمَسَاكِين) لغناهم بذلك وَله دَفعهَا إِلَيْهِم من سهم بَاقِي الْأَصْنَاف إِذا كَانُوا بِتِلْكَ الصَّفة إِلَّا أَن الْمَرْأَة لَا تكون عاملة وَلَا غَازِيَة كَمَا فِي "الرَّوْضَة"] اهـ.

أحكام الزكاة

كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه الشائل: على أي شخصٍ تجب الزكاة؟ وما هي مصارف الزكاة مستحقو الزكاة؟

وأكدت دار الإفتاء، أنه من المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها: ربع العشر. أي: 2.5% على رأس المال وما أضيف إليه من عائد إن حال على العائد الحوْل أيضًا، أما لو كان العائد يتم صرفه أولا بأول فلا زكاة على ما يصرف.

وقد حدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، أي: إنها لبناء الإنسان قبل البنيان، وللساجد قبل المساجد.

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads