ننشر حيثيات حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود
الإثنين 03/أكتوبر/2016 - 06:09 م
إيمان عبدالعاطي
طباعة
قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الإثنين، والمنعقدة بمحكمة عابدين، حيثيات حكمها بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وماترتب عليها من نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية.
وجاء بها إن الاتفاقية المذكورة أبرمتها السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية وعلاقتها مع دولة أجنبية، والمخولة لها بحكم المادة 151 من الدستور، ومن ثم فهو عمل من أعمال السيادة التي تتميز بعدم خضوعها لرقابة القضاء عمومًا، مهما كانت درجة مشروعيتها، لاتصالها اتصالًا وثيقا بنظام الدولة السياسي، ولدواعي الحفاظ على كيان الدولة في الداخل والذود عن سيادتها في الخارج ورعاية مصالحها الأن.
وأضافت أن الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة للأغراض السابقة لا تكون محلًا للطعن بالإلغاء أو التعويض أو وقف التنفيذ أو فحص المشروعية، فهي بمنأى عن نطاق الرقابة القضائية، وهو الأمر الذي خالفه حكم محكمة القضاء الإداري مخالفًا أحكام الدستور والقانون والمبادئ الدستورية المتمثلة في مبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات، وبهذا تكون تلك المحكمة قد تغولت على اختصاصات السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم، وأبطلت عملًا من أعمالها السيادية غير الخاضعة لرقابة القضاء.
وأشارت الحيثيات إلى أن «حكم القضاء الإداري قضى في أمر يتعلق بشئون الدولة وعلاقتها بدولة أجنبية مما قد يؤثر بالسلب أو الإيجاب على مصلحة الوطن، وذلك حسب وجهة نظر كل مواطن»، مؤكدًا وجود مصلحة للمواطن خيري عبدالفتاح، مقيم الاستشكال والمتدخلين انضماميًا لجانبه.
وذكرت «الأمور المستعجلة» أن «حكم القضاء الإداري صدر منعدمًا، ويحول دون اعتباره موجودًا منذ صدوره ولا يرد عليه التصحيح، ذلك لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه ولا تلحق به ثمة حصانة، ولا يحتاج هذا الأمر إلى حكم يقرره أو ينشئه، لأن العدم لا يحتاج إلى ما ينشئه أو يقرر بانعدامه، ولا يلزم الطعن فيه أو إقامة دعوى بطلب إبطاله».
واستطردت: لما كان يتعين على المحكمة بعدما كشفت وأظهرت حقيقة حكم القضاء الإداري وصدوره معدومًا عديم الحجية من جهة لا ولاية لها في إصداره، وأن في تنفيذه عدوان صارخ على أحكام الدستور والقانون والإخلال بالمبادئ الدستورية والنيل من سيادة الدولة، أن تتصدى لهذا الحكم المنعدم وتقضي بوقف تنفيذه بصفة مطلقة».
وجاء بها إن الاتفاقية المذكورة أبرمتها السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية وعلاقتها مع دولة أجنبية، والمخولة لها بحكم المادة 151 من الدستور، ومن ثم فهو عمل من أعمال السيادة التي تتميز بعدم خضوعها لرقابة القضاء عمومًا، مهما كانت درجة مشروعيتها، لاتصالها اتصالًا وثيقا بنظام الدولة السياسي، ولدواعي الحفاظ على كيان الدولة في الداخل والذود عن سيادتها في الخارج ورعاية مصالحها الأن.
وأضافت أن الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة للأغراض السابقة لا تكون محلًا للطعن بالإلغاء أو التعويض أو وقف التنفيذ أو فحص المشروعية، فهي بمنأى عن نطاق الرقابة القضائية، وهو الأمر الذي خالفه حكم محكمة القضاء الإداري مخالفًا أحكام الدستور والقانون والمبادئ الدستورية المتمثلة في مبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات، وبهذا تكون تلك المحكمة قد تغولت على اختصاصات السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم، وأبطلت عملًا من أعمالها السيادية غير الخاضعة لرقابة القضاء.
وأشارت الحيثيات إلى أن «حكم القضاء الإداري قضى في أمر يتعلق بشئون الدولة وعلاقتها بدولة أجنبية مما قد يؤثر بالسلب أو الإيجاب على مصلحة الوطن، وذلك حسب وجهة نظر كل مواطن»، مؤكدًا وجود مصلحة للمواطن خيري عبدالفتاح، مقيم الاستشكال والمتدخلين انضماميًا لجانبه.
وذكرت «الأمور المستعجلة» أن «حكم القضاء الإداري صدر منعدمًا، ويحول دون اعتباره موجودًا منذ صدوره ولا يرد عليه التصحيح، ذلك لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه ولا تلحق به ثمة حصانة، ولا يحتاج هذا الأمر إلى حكم يقرره أو ينشئه، لأن العدم لا يحتاج إلى ما ينشئه أو يقرر بانعدامه، ولا يلزم الطعن فيه أو إقامة دعوى بطلب إبطاله».
واستطردت: لما كان يتعين على المحكمة بعدما كشفت وأظهرت حقيقة حكم القضاء الإداري وصدوره معدومًا عديم الحجية من جهة لا ولاية لها في إصداره، وأن في تنفيذه عدوان صارخ على أحكام الدستور والقانون والإخلال بالمبادئ الدستورية والنيل من سيادة الدولة، أن تتصدى لهذا الحكم المنعدم وتقضي بوقف تنفيذه بصفة مطلقة».