القضاء المدني يقضي بأحقية المعاق في استرداد الضريبة على السيارات المخصصة لهم
الأحد 09/أكتوبر/2016 - 09:56 م
رحاب الخولي
طباعة
قال خالد رجب، محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن القضاء المدني قضى بأحقية المعاق في استرداد ضريبة المبيعات على سيارات المعاقين، في الدعوى رقم 4346 لسنة 2012 مدني أول طنطا.
وتقدم «محمد.ع » قضائية تقضي بإلزام المدعي عليهم بصفاتهم بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدي له مبلغ مالي، وهو ما تم تحصيله من المدعي بدون وجه حق تحت حساب الضريبة العامة على المبيعات حال قيامه باستيراد السيارة.
لما كان الثابت من تقرير الخبير المودع الذي تطمئن إليه المحكمة أن السيارة سالفة الذكر مرخصة باسم المدعي، وإن عليها حظر جمارك، فلا يقودها إلا مالكها لأنها مجهزة طبيًا، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن المدعي قد قام باستيراد السيارة سالفة البيان لاستخدامه الشخصي وليس بغرض الاتجار، الأمر الذي لا يستحق عنه أداء ضريبة المبيعات.
ولما كان الثابت من تقرير الخبير أن المدعي قد قام بسداد المبلغ، كضريبة مبيعات على السيارة سالفة البيان فإن ذلك المبلغ يكون قد تم تحصيله دون وجه حق فيحق له استرداده، وأن المدعي عليهم بصفاتهم لم يدفعوا الدعوى بثمة دفع أو دفاع ينال منها أو من غرض المدعي من استيراد السيارة أو قدر المبلغ المسدد من المدعي كضريبة للمبيعات عنها، الأمر الذي يكون معه دعوى المدعي قد جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلزام المدعي عليهم برد المبلغ قيمة الضريبة سالف الذكر للمدعي على النحو الوارد بالمنطوق.
وتقدم «محمد.ع » قضائية تقضي بإلزام المدعي عليهم بصفاتهم بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدي له مبلغ مالي، وهو ما تم تحصيله من المدعي بدون وجه حق تحت حساب الضريبة العامة على المبيعات حال قيامه باستيراد السيارة.
لما كان الثابت من تقرير الخبير المودع الذي تطمئن إليه المحكمة أن السيارة سالفة الذكر مرخصة باسم المدعي، وإن عليها حظر جمارك، فلا يقودها إلا مالكها لأنها مجهزة طبيًا، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن المدعي قد قام باستيراد السيارة سالفة البيان لاستخدامه الشخصي وليس بغرض الاتجار، الأمر الذي لا يستحق عنه أداء ضريبة المبيعات.
ولما كان الثابت من تقرير الخبير أن المدعي قد قام بسداد المبلغ، كضريبة مبيعات على السيارة سالفة البيان فإن ذلك المبلغ يكون قد تم تحصيله دون وجه حق فيحق له استرداده، وأن المدعي عليهم بصفاتهم لم يدفعوا الدعوى بثمة دفع أو دفاع ينال منها أو من غرض المدعي من استيراد السيارة أو قدر المبلغ المسدد من المدعي كضريبة للمبيعات عنها، الأمر الذي يكون معه دعوى المدعي قد جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلزام المدعي عليهم برد المبلغ قيمة الضريبة سالف الذكر للمدعي على النحو الوارد بالمنطوق.