تأجيل دعوى وقف وإلغاء قرار التصالح مع حسين سالم.. لـ٨ نوفمبر
الثلاثاء 11/أكتوبر/2016 - 10:58 ص
حبيبة علي
طباعة
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من على أيوب وحميدو جميل المحاميين، والتى تطالب بوقف قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع مع حسين سالم لمخالفته للواقع والقانون لجلسة 8 نوفمبر المقبل للإطلاع والرد.
وطالبت الدعوى إعادة وضع اسم حسين سالم على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفى النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية "إنتربول"، ووضعه على قوائم ترقب الوصول.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٦٩٤٤ لسنة ٧٠ ق، كلًا من رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل، والنائب العام، ومساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، بصفتهم، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم وشهرته حسين سالم.
وقالت الدعوى، إن القرار مخالف لنص المادة 14 مكرر د من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، حيث صدر قرار التصالح وفقًا لنص المادة 14 مكرر والمادتين 14 مكرر أ و14 مكرر ب من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
وأضافت الدعوى، أن المواد تنص على أن يجوز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون، ويكون طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما فى مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع فى أية صورة كان عليها، وتثبت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح فى محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع.
ويترتب على إبرام التصالح فى مرحلة التحقيق انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.
وطالبت الدعوى إعادة وضع اسم حسين سالم على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفى النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية "إنتربول"، ووضعه على قوائم ترقب الوصول.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٦٩٤٤ لسنة ٧٠ ق، كلًا من رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل، والنائب العام، ومساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، بصفتهم، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم وشهرته حسين سالم.
وقالت الدعوى، إن القرار مخالف لنص المادة 14 مكرر د من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، حيث صدر قرار التصالح وفقًا لنص المادة 14 مكرر والمادتين 14 مكرر أ و14 مكرر ب من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
وأضافت الدعوى، أن المواد تنص على أن يجوز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون، ويكون طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما فى مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع فى أية صورة كان عليها، وتثبت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح فى محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع.
ويترتب على إبرام التصالح فى مرحلة التحقيق انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.