القضاء : يلزم الدولة بصرف معاش لذوي القدرات بخلاف معاش أسرهم
الإثنين 09/مايو/2016 - 10:50 ص
هاني الشيشتاوي
طباعة
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالبحيرة رقم 3442 لسنة 2012، فيما تضمنه من وقف المعاش الضمانى المقرر لشقيقة المدعى القيم عليها الفتاه سناء محمد محمد مبارك ، المصابة بتخلف عقلى شديد وآفه عقلية من نوع العته اعتباراً من 1/2/2010 بحجة استحقاقها له عند زواجها أو بلوغها سن الخمسين عاماً، وعدم استحقاقها المعاش بصفة مستقلة، وفيما تضمنه أيضا من ضم اسمها إلى معاش أبيها المسن الذي يتقاضى معاشاً شهرياً زهيدًا مقداره 240 جنيه، وما يترتب على ذلك من أثار.
وقضت المحكمة بإلزام وزارة التضمان الاجتماعى، بمنح المدعية متجمد المعاش الضمانى المقرر بمبلغ 215 جنيها شهريًا الذي أوقف عن الفتاة المعاقة ذهنياً المذكورة اعتبارًا من 1/2/2010 حتى 30 / 12/ 2013 والبالغ مقداره 10، 108 جنيها عشرة آلاف ومائة وثمانية جنيهات.
كما قضت بإلزام الوزارة برفع قيمة المساعدة الشهرية الضمانية ( المعاش الضمانى سابقا ) من مبلغ 215 جنيها شهريًا إلى مبلغ 323 جنيهاً شهرياً إعتباراً من 1/1/2014 اعمالاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 375 لسنة 2014، وإلزام الإدارة بصرف المبلغ المتجمد المستحق لها اعتباراً 1/1/2014 التاريخ الذي يبدأ فيه سريان قرار رئيس الوزراء حتى تاريخ صدور هذا الحكم في 18/4/2016، هو 915 ثمانية آلاف وتسعمائة وخمسة عشر جنيها.
وقضت أيضا بإلزام وزارة التضامن الاجتماعى، بصرف قيمة المساعدة الشهرية الضمانية لشقيقة المدعى اعتباراً من تاريخ صدور هذا الحكم بقيمة 323 جنيها شهريًا مالم يتم زيادتها بقرار جديد لرئيس مجلس الوزراء، فتعامل به ودون التوقف على الشرط الباطل لتلك الوزارة بزواجها، أو بلوغها سن الخمسين عامًا.
وحكمت المحكمة ببطلان مطالبة الوزارة لشقيقة المدعى بمبلغ 4225 جنيهاً، جملة ما تم صرفه لها المدة من 1/2/2010 حتى 30/9/2012 لمخالفته للقانون مخالفة صريحة، الذي لم يجز مطالبة المعاقين ذهنياً بمبالغ تم صرفها لهم بموجب قانون الضمان الإجتماعى أو الحجز عليها، والزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وقضت المحكمة بإلزام وزارة التضمان الاجتماعى، بمنح المدعية متجمد المعاش الضمانى المقرر بمبلغ 215 جنيها شهريًا الذي أوقف عن الفتاة المعاقة ذهنياً المذكورة اعتبارًا من 1/2/2010 حتى 30 / 12/ 2013 والبالغ مقداره 10، 108 جنيها عشرة آلاف ومائة وثمانية جنيهات.
كما قضت بإلزام الوزارة برفع قيمة المساعدة الشهرية الضمانية ( المعاش الضمانى سابقا ) من مبلغ 215 جنيها شهريًا إلى مبلغ 323 جنيهاً شهرياً إعتباراً من 1/1/2014 اعمالاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 375 لسنة 2014، وإلزام الإدارة بصرف المبلغ المتجمد المستحق لها اعتباراً 1/1/2014 التاريخ الذي يبدأ فيه سريان قرار رئيس الوزراء حتى تاريخ صدور هذا الحكم في 18/4/2016، هو 915 ثمانية آلاف وتسعمائة وخمسة عشر جنيها.
وقضت أيضا بإلزام وزارة التضامن الاجتماعى، بصرف قيمة المساعدة الشهرية الضمانية لشقيقة المدعى اعتباراً من تاريخ صدور هذا الحكم بقيمة 323 جنيها شهريًا مالم يتم زيادتها بقرار جديد لرئيس مجلس الوزراء، فتعامل به ودون التوقف على الشرط الباطل لتلك الوزارة بزواجها، أو بلوغها سن الخمسين عامًا.
وحكمت المحكمة ببطلان مطالبة الوزارة لشقيقة المدعى بمبلغ 4225 جنيهاً، جملة ما تم صرفه لها المدة من 1/2/2010 حتى 30/9/2012 لمخالفته للقانون مخالفة صريحة، الذي لم يجز مطالبة المعاقين ذهنياً بمبالغ تم صرفها لهم بموجب قانون الضمان الإجتماعى أو الحجز عليها، والزمت الجهة الإدارية المصروفات.