"الأسد" يصدر عفوا عن كل من يلقي السلاح
الخميس 27/أكتوبر/2016 - 12:06 م
محمود شومان
طباعة
أصدر الرئيس السورى بشار الأسد مرسومًا تشريعيًا يقضي بمنح عفو عن كل مسلح يسلم نفسه للجيش السورى وكل من يبادر لتحرير مخطوف لديه.
وينص المرسوم المرسوم التشريعى رقم 32 لعام 2016 الصادر اليوم الخميس 27 أكتوبر على مايلى:
المادة (1): كل من حمل السلاح او حازه لاى سبب من الاسباب وكان فارا من وجه العدالة او متواريا عن الانظار يعفى عن كامل العقوبة متى بادر الى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة او اى من سلطات الضابطة العدلية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى سواء بوشر في الاجراءات القضائية بحقه او لم تتم المباشرة بها بعد.
المادة (2): كل من بادر الى تحرير المخطوف لديه بشكل امن ومن دون اى مقابل يعفى عن كامل العقوبة المنصوص عليها فى المرسوم التشريعي رقم 20 الصادر بتاريخ 2-4-2013 وذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة (3): لا يوثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصى وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة امام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في اقامتها امام المحكمة المدنية المختصة.
المادة (4): ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
وينص المرسوم المرسوم التشريعى رقم 32 لعام 2016 الصادر اليوم الخميس 27 أكتوبر على مايلى:
المادة (1): كل من حمل السلاح او حازه لاى سبب من الاسباب وكان فارا من وجه العدالة او متواريا عن الانظار يعفى عن كامل العقوبة متى بادر الى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة او اى من سلطات الضابطة العدلية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى سواء بوشر في الاجراءات القضائية بحقه او لم تتم المباشرة بها بعد.
المادة (2): كل من بادر الى تحرير المخطوف لديه بشكل امن ومن دون اى مقابل يعفى عن كامل العقوبة المنصوص عليها فى المرسوم التشريعي رقم 20 الصادر بتاريخ 2-4-2013 وذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة (3): لا يوثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصى وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة امام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في اقامتها امام المحكمة المدنية المختصة.
المادة (4): ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.