بلاغ ضد هيثم الحريري يتهمه بالإستيلاء على المال العام
السبت 05/نوفمبر/2016 - 04:03 م
شيماء الدالي
طباعة
تلقى المستشار سعيد عبد المحسن، المحامي العام الأول لنيابات إستئناف الإسكندرية، بلاغ مقدم من طارق محمود المحامي حمل رقم "5358"، ضد هيثم الحريري، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، وضد رئيس مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبترو كيماويات، أتهمهم فيه بإهدار المال العام والإستيلاء عليه.
ونص "محمود"، في بلاغه بأن هيثم الحريري والذى أعلن فوزه بالعضوية بتاريخ 30102015 وأدى اليمين القانونية بتاريخ 101 2016 يعمل في نفس الوقت كمدير إدارة بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات براتب شهري مبلغ 1549 جنيه "ألف وخمسمائة وتسعة وأربعون جنيه"، وحيث أنه سبق وأن تقدم النائب بطلب للشركة المذكورة، وهي شركة مساهمة تخضع لقانون الاستثمار بطلب بعد فوزه بعضوية مجلس النواب عن دائرة محرم بك للتفرغ نهائيًا لعضوية المجلس بتاريخ 8122015 وبناء عليه صدر قرار مجلس الإدارة رقم "89 لسنة 2015"، بالموافقة على منح النائب هيثم الحريرى تفرغًا كاملًا للعضوية مع إحتفاظه بوظيفته ومرتبه الأساسي، مضافًا إليه العلاوات المضمومة فقط، وتم إخطار النائب بهذا القرار بتاريخ 412016.
وأضاف أن من خلال تقارير إخبارية على المواقع الإخبارية نشرت مستندات تكشف إجمالى ما تقاضاه هيثم الحريري مرتبه الى جانب الحوافز التى تحصل الى عشرون الف جنيها شهريا وهو ما يتنافى مع قرار مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات والذى أصدره بتاريخ 8122015 بصرف الراتب الأساسي فقط للمقدم ضده مع ضم العلاوات الدورية بإعتبارها شركة مساهمة تخضع لقانون الإستثمار ولا تخضع للمادتين 31، 32 من قانون مجلس النواب رقم 41 لسنة 2014 والتى يجيز فيهما لعضو مجلس النواب الجمع مرتبه من الوظيفة ومرتبه من المجلس إذا كان من العاملين بالدولة أو العاملين بقطاع الأعمال العام أو القطاع العام وذلك على سبيل الحصر والتى ليس من بينها قانون الإستثمار الذى تخضع له شركة سيدى كرير للبتروكيماويات والتى تصنف كشركات مساهمة.
وأكد أن تلك الواقعة تمثل واقعة إهدار مال عام والإستيلاء عليه من قبل المقدم ضده البلاغ الأول هيثم الحريري وتسهيل إستيلائه من قبل المقدم ضده البلاغ الثانى رئيس الشركة بإعتبار أن تلك الأموال قد صرفت بغير وجه حق أو مراقبة رغم صدور قرار مجلس ادارة بعدم الصرف إلا للمرتب الاساسى وهو 1549 جنيه وضم العلاوات الدورية وهى الجرائم المعاقب عليها بنصوص المواد 113 من قانون العقوبات والتي تنص على:-
كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأيه طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير، أو استعمال محرر مزور، ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وطالب طارق محمود، في بلاغه بإجراء تحقيق فوري وعاجل في الوقائع التي سطرت في هذا البلاغ، وإخطار رئيس مجلس النواب برفع الحصانة عن المقدم ضده البلاغ الأول، تمهيدًا لفتح تحقيقات معه في البلاغ المقدم ضده، وإستدعاء المقدم ضده البلاغ الثاني رئيس مجلس ادارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات لمواجهته بوقائع البلاغ المقدم.
وطالب أيضًا بضم الملف الوظيفي للمقدم ضده البلاغ الأول هيثم أبو العز الحريري، والتحفظ على مفردات مرتبه المثبتة في الكشوف المرفقة بالملف، وكذلك القرار الصادر من مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، والذي يصرف الراتب الاساسي فقط للعضو مع خصم العلاوات الدورية.
وطلب تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في وقائع البلاغ المقدم.
ونص "محمود"، في بلاغه بأن هيثم الحريري والذى أعلن فوزه بالعضوية بتاريخ 30102015 وأدى اليمين القانونية بتاريخ 101 2016 يعمل في نفس الوقت كمدير إدارة بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات براتب شهري مبلغ 1549 جنيه "ألف وخمسمائة وتسعة وأربعون جنيه"، وحيث أنه سبق وأن تقدم النائب بطلب للشركة المذكورة، وهي شركة مساهمة تخضع لقانون الاستثمار بطلب بعد فوزه بعضوية مجلس النواب عن دائرة محرم بك للتفرغ نهائيًا لعضوية المجلس بتاريخ 8122015 وبناء عليه صدر قرار مجلس الإدارة رقم "89 لسنة 2015"، بالموافقة على منح النائب هيثم الحريرى تفرغًا كاملًا للعضوية مع إحتفاظه بوظيفته ومرتبه الأساسي، مضافًا إليه العلاوات المضمومة فقط، وتم إخطار النائب بهذا القرار بتاريخ 412016.
وأضاف أن من خلال تقارير إخبارية على المواقع الإخبارية نشرت مستندات تكشف إجمالى ما تقاضاه هيثم الحريري مرتبه الى جانب الحوافز التى تحصل الى عشرون الف جنيها شهريا وهو ما يتنافى مع قرار مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات والذى أصدره بتاريخ 8122015 بصرف الراتب الأساسي فقط للمقدم ضده مع ضم العلاوات الدورية بإعتبارها شركة مساهمة تخضع لقانون الإستثمار ولا تخضع للمادتين 31، 32 من قانون مجلس النواب رقم 41 لسنة 2014 والتى يجيز فيهما لعضو مجلس النواب الجمع مرتبه من الوظيفة ومرتبه من المجلس إذا كان من العاملين بالدولة أو العاملين بقطاع الأعمال العام أو القطاع العام وذلك على سبيل الحصر والتى ليس من بينها قانون الإستثمار الذى تخضع له شركة سيدى كرير للبتروكيماويات والتى تصنف كشركات مساهمة.
وأكد أن تلك الواقعة تمثل واقعة إهدار مال عام والإستيلاء عليه من قبل المقدم ضده البلاغ الأول هيثم الحريري وتسهيل إستيلائه من قبل المقدم ضده البلاغ الثانى رئيس الشركة بإعتبار أن تلك الأموال قد صرفت بغير وجه حق أو مراقبة رغم صدور قرار مجلس ادارة بعدم الصرف إلا للمرتب الاساسى وهو 1549 جنيه وضم العلاوات الدورية وهى الجرائم المعاقب عليها بنصوص المواد 113 من قانون العقوبات والتي تنص على:-
كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأيه طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير، أو استعمال محرر مزور، ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وطالب طارق محمود، في بلاغه بإجراء تحقيق فوري وعاجل في الوقائع التي سطرت في هذا البلاغ، وإخطار رئيس مجلس النواب برفع الحصانة عن المقدم ضده البلاغ الأول، تمهيدًا لفتح تحقيقات معه في البلاغ المقدم ضده، وإستدعاء المقدم ضده البلاغ الثاني رئيس مجلس ادارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات لمواجهته بوقائع البلاغ المقدم.
وطالب أيضًا بضم الملف الوظيفي للمقدم ضده البلاغ الأول هيثم أبو العز الحريري، والتحفظ على مفردات مرتبه المثبتة في الكشوف المرفقة بالملف، وكذلك القرار الصادر من مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، والذي يصرف الراتب الاساسي فقط للعضو مع خصم العلاوات الدورية.
وطلب تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في وقائع البلاغ المقدم.