"المالية": الإعداد لصرف علاوة يوليو للعاملين بالجهاز الإداري
الإثنين 14/نوفمبر/2016 - 11:35 ص
أ.ش.أ
طباعة
تعكف وزارة المالية على إعداد منشور عام بقواعد صرف العلاوة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2016 لإصداره قريبا حيث من المقرر صرف العلاوة مع راتب الشهر الحالي وبأثر رجعي من يوليو الماضي تطبيقا لأحكام قانون الخدمة المدنية وكذا إعداد مشروع القانون المنتظر إصداره لمنح العلاوة أيضا للعاملين بالجهات غير الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية.
وقال عمرو الجارحي وزير المالية، إن قواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والتي سيتم تمويلها من الخزانة العامة للجهات العامة التي تحصل على مخصصات مالية من الموازنة العامة حيث ستنص القواعد على منح العلاوة أيضا للعاملين الدائمين أو المؤقتين أو ممن يتقاضون مكافآت شاملة بالجهات العامة المختلفة.
وأكد الوزير أن القواعد تنص على استحقاق العلاوة من أول يوليو 2016، على أن تصرف بنسبة 7% من الأجر الوظيفى أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل في 30 يونيو 2016 أو عند التعيين لمن يُعين بعد هذا التاريخ وبدون حد أدنى أو أقصى وباجمالي 35 % من الأجر الوظيفي عن الخمسة أشهر من يوليو حتى نوفمبر.
وأضاف أن القرار حدد عدة فئات من العاملين لن تستفيد من العلاوة وهم العاملين بالخارج فيما عدا من يعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلى، والمعارون للعمل خارج البلاد والحاصلون على إجازة خاصة بدون مرتب ومـن لا يتقاضــى مرتبــه فـى الداخـل مـن العامليـن الموجوديـن بالخـارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال فترة الإجازة أو المنحة أو البعثة، على أن تصرف لهم عند العودة واعتبارًا من تاريخ تسلمهم العمل بمصر.
وأوضح أن صرف علاوة العاملين المنتدبين والمعارين ستمول من جهة المنتدبين أو المعارين اليها، وبالنسبة لحالات الجمع بين المعاش ودخل من العمل في احدي الجهات العامة فقد نص القرار على صرف العلاوة وفق عدد من الضوابط وهي إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين تصرف له العــــلاوة الخاصــــة، وعلــــى جهــــة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت قيمة العلاوة تســــاوى الزيــــادة في المعــــاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة فــى المعــــاش.
أما إذا كان المستحق يبلغ الستين أو تجاوزها فتصرف له علاوة المعاش فاذا كانت قيمتها أقل من علاوة العمل أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها بعد الحصول على بيــان رسمــى مــــــن الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، أما إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش.
من جانبه قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة إن وزير المالية سيصدر منشور صرف العلاوة طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016.
وأضاف أن الوزارة تتواصل حاليا مع الجهات العامة التي سيستفيد العاملون بها من العلاوة الدورية لتحديد احتياجاتها المالية لصرف مستحقات الأشهر الأربعة الماضية إلى جانب شهر نوفمبر الحالي لإتاحة تلك المبالغ المالية لها.
أما غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية مثل الكادرات الخاصة وغيرها فإن مشروع قانون العلاوة الخاصة بهم سوف يعرض على مجلس النواب هذا الشهر.
وقال عمرو الجارحي وزير المالية، إن قواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والتي سيتم تمويلها من الخزانة العامة للجهات العامة التي تحصل على مخصصات مالية من الموازنة العامة حيث ستنص القواعد على منح العلاوة أيضا للعاملين الدائمين أو المؤقتين أو ممن يتقاضون مكافآت شاملة بالجهات العامة المختلفة.
وأكد الوزير أن القواعد تنص على استحقاق العلاوة من أول يوليو 2016، على أن تصرف بنسبة 7% من الأجر الوظيفى أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل في 30 يونيو 2016 أو عند التعيين لمن يُعين بعد هذا التاريخ وبدون حد أدنى أو أقصى وباجمالي 35 % من الأجر الوظيفي عن الخمسة أشهر من يوليو حتى نوفمبر.
وأضاف أن القرار حدد عدة فئات من العاملين لن تستفيد من العلاوة وهم العاملين بالخارج فيما عدا من يعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلى، والمعارون للعمل خارج البلاد والحاصلون على إجازة خاصة بدون مرتب ومـن لا يتقاضــى مرتبــه فـى الداخـل مـن العامليـن الموجوديـن بالخـارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال فترة الإجازة أو المنحة أو البعثة، على أن تصرف لهم عند العودة واعتبارًا من تاريخ تسلمهم العمل بمصر.
وأوضح أن صرف علاوة العاملين المنتدبين والمعارين ستمول من جهة المنتدبين أو المعارين اليها، وبالنسبة لحالات الجمع بين المعاش ودخل من العمل في احدي الجهات العامة فقد نص القرار على صرف العلاوة وفق عدد من الضوابط وهي إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين تصرف له العــــلاوة الخاصــــة، وعلــــى جهــــة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت قيمة العلاوة تســــاوى الزيــــادة في المعــــاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة فــى المعــــاش.
أما إذا كان المستحق يبلغ الستين أو تجاوزها فتصرف له علاوة المعاش فاذا كانت قيمتها أقل من علاوة العمل أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها بعد الحصول على بيــان رسمــى مــــــن الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، أما إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش.
من جانبه قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة إن وزير المالية سيصدر منشور صرف العلاوة طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016.
وأضاف أن الوزارة تتواصل حاليا مع الجهات العامة التي سيستفيد العاملون بها من العلاوة الدورية لتحديد احتياجاتها المالية لصرف مستحقات الأشهر الأربعة الماضية إلى جانب شهر نوفمبر الحالي لإتاحة تلك المبالغ المالية لها.
أما غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية مثل الكادرات الخاصة وغيرها فإن مشروع قانون العلاوة الخاصة بهم سوف يعرض على مجلس النواب هذا الشهر.