المواطن

عاجل
صور .. نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات يشيد بالمبادرة الرئاسية لبناء الإنسان انفراد ..«فن إدارة الحياة» يطلق مبادرة لتنظيف شارع 77 بالمعادي .. غدًا صور .. بدء اختبارات الطلاب الوافدين المرشحين لمسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس .. «مستقبل وطن» يطلق مبادرة مجتمعة بعنوان«شتاء دافئ» على مستوى الجمهورية صور . .وزير الأوقاف ورئيس التنظيم والإدارة يتفقدان أعمال امتحان المتقدمين لشغل وظائف أئمة بمركز تقييم القدرات والمسابقات ويتفقان على مسابقة تكميلية يناير المقبل صور .. «الشباب والرياضة» تنظم ندوة للتحذير من التفكك الأسري بـ«السويس» «وزير الأوقاف» يعتمد زيادة عقود خطباء المكافأة الملحقين على البندين ٣/٤ و ٣/١ صور..«طب بنات الأزهر» تحتفل بحصولها على شهادة الاعتماد للمرة الثالثة صور .. خلال مؤتمر «القومي للمرأة» .. داود : الأمن سياج يحيط بحياة الفرد صور .. «رئيس منطقة القاهرة الأزهرية» يعقد اجتماع بشأن ضم معلمين بالحصة للمدارس
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

نص مشروع قانون "الاقتصاد غير الرسمي" المقدم من النواب

الأحد 20/نوفمبر/2016 - 10:44 ص
ياسمين مبروك
طباعة
تقدمت فايقة فهيم، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان، بمشروع قانون الاقتصاد غير الرسمي، إلى مجلس النواب، بتوقيع 60 نائبًا، ومن المقرر مناقشته خلال الجلسات القادمة.
وحصل "المواطن على نص مشروع قانون الاقتصاد غير الرسمي:
مشروع قانون الاقتصاد غير الرسمي، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وعلى القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل، وعلى القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015.

مادة 1: يقصد بالاقتصاد غير الرسمي النشاطات الاقتصادية، والتي تحدث خارج مجال الاقتصاد الرسمي والذي تقوم الحكومة بضبطه، وهو غير خاضع للضرائب ولا تدخل ضمن الناتج القومي الإجمالي، على العكس من الاقتصادي النظامي أو الرسمي.

مادة 2: يهدف هذا القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية والتنمية الاقتصادية من خلال إخضاع من يمارس نشاط أو يقدم خدمة إلى ذات النظام الضريبي لباقي الخاضعين من خلال إحكام نظام واحد لكل المواطنين.

مادة 3: يطبق هذا القانون على كل من يمارس تجارة أو نشاط أو يقدم خدمة تدفع عنها ضريبة على الدخل طبقا للقوانين المصرية، وهو غير مسجل ضمن الوعاء الضريبي ويعلم أن عليه أن يسجل نفسه ضمن النظام الضريبي ويعلم انه خاضع للضريبة العامة على الدخل.

مادة 4: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، لتحديد من يخضع لأحكام القانون ضمن جدول استرشادي يجوز التعديل بالزيادة أو الحذف أو الإضافة.

مادة 5: تتولى "المفوضية التنسيقية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمي" المهام المنوطة بها وفقًا لأحكام هذا القانون، ويكون لها سلطة الضبطية القضائية.

مادة 6: تتبع المفوضية رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها وزارة المالية، وتختص المفوضية بالآتي:
•رصد مظاهر وأشكال الاقتصاد غير الرسمي، وما يعتبر منه مخالف ومجرم طبقا للقانون.
•جمع المعلومات وتقديم الإحصائيات عن الاقتصاد غير الرسمي، والفئات التي تخضع لأحكام هذا القانون.
•إعداد الاستمارات الضريبية والصيغ القانونية بشأن التسجيل ضمن الوعاء الضريبي المصري والانتقال إلى نظام محاسبي وفقا للقوانين المصرية.
•النظر في تيسير إجراءات الترخيص، وخفض الرسوم الخاصة بمنشآت الاقتصاد غير الرسمي، حتى يتسنى لهذه المنشآت أن تنضم إلى الاقتصاد الرسمي.
•إصدار توصيات إلى الحكومة بشأن تقديم بعض الحوافز والإعفاءات حتى يتم تشجيع المؤسسات أو الأفراد على التسجيل ضمن الاقتصاد الرسمي.
•إصدار التوصيات بشأن تخفيض هوامش الضرائب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل غالب نشاط الاقتصاد غير الرسمي، حتى يتمكن أصحاب هذه المنشآت من الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي.
•التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير خدمات مصلحة الضرائب ومأموريها بالأسواق، التي تنتشر فيها أنشطة الاقتصاد غير الرسمي، وتتبع أطراف التعامل فيها حتى يمكن ضمهم إلى المجتمع الضريبي.
•نشر سياسية التوعية بالعائد من الاقتصاد غير الرسمي على مصر وعلى الموازنة العامة من خلال التنسيق مع الجهات المختصة.

وتضم المفوضية في عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى لعضوية اللجنة بناء على طلبها، وللمفوضية أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من المتخصصين أو الخبراء أو العاملين في الوزارات والهيئات والمراكز البحثية والمجتمع المدني، وأن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التي تساعدها على القيام بأعمالها.

مادة 7: يصدر بتعيين رئيس المفوضية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من وزير المالية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل والعاملين بالمفوضية واختصاصاتها الأخرى، ويصدر بتشكيل المفوضية والجهات المشاركة فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 8: يكون للمفوضية أمانة فنية، يتولى رئاستها أحد أعضائها أو من غيرهم يختاره رئيس المفوضية وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة 9: تنشأ دائرة متخصصة فى كل محكمة على مستوى الجمهورية للنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لما يحدده وزير العدل.

مادة 10: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

مادة 11: يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنية، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من يمارس تجارة أو يقدم خدمة خاضعة للضريبة العامة على الدخل، ولم يقم بتسجيل نشاطه أو الخدمة التي يقدمها، ويشترط توافر العلم والنية.

مادة 12: وتشدد العقوبة في المادة السابقة في حالة:
•إذا كان النشاط أو الخدمة أو السلعة محل المخالفة من الأساسيات أو السلع الخدمية أو الخدمات العامة.
•إذا كان مرتكب الجريمة يعلم وتعمد إخفاء بيانات أو معلومات بموجبها يخضع للضريبة على الدخل العام وفقا للقوانين المصرية.
•في حالة العود والتكرار.


مادة 13: يعفى الجاني من العقوبة وفقا للقانون رقم 79 لسنة 2016 وتعديلاته بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.


مادة 14: مدة تسجيل المخاطبين بأحكام هذا القانون على الوعاء الضريبي المصري وفقا لقانون الضريبة العامة على الدخل وتعديلاته، سنة ميلادية تبدأ من اليوم التالي لنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وتتبع في هذا الشأن توجه صاحب الشأن أو من يمثله قانونا إلى الجهة التي تحددها المفوضية سالفة الذكر، ويقع عليه عبء إثبات التسجيل.


مادة 15: في حالة التسجيل وفقا للمدة القانونية الواردة في المادة السابقة، يتم الإعفاء من كامل الضريبة في سنة التسجيل الواردة في المادة السابقة، وبعد سنة الإعفاء الأولي يزداد الإعفاء تصاعدي بنسبة 2% من الضريبة المقررة لمدة عشر سنوات إلى أن تصل للضريبة الأصلية المستحقة وفقًا للقانون.

مادة 16: لا تنطبق الإعفاءات الضريبية الموضحة في المادتين 14، 15 من القانون المرفق في حالة من يتهرب متعمدًا من التسجيل ضمن قواعد الاقتصاد غير الرسمي، ويحرم منها مادام توافر شرطي العلم والإرادة المتعمدة لإخفاء الواقع من الخضوع لأحكام هذا القانون.

مادة 17: مع الاحتفاظ بالحقوق القانونية المقررة في القوانين الأخرى، يحق لصاحب الشأن أو المتضرر التظلم إلى المفوضية التنسيقية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمي في حالة عدم انطباق نص المادة 16 الخاصة بالحرمان من الإعفاءات، على أن تفصل المفوضية في هذا الشأن خلال أسبوع على أقصى تقدير، قرار نهائي بات.

مادة 18: في حالة الإبلاغ عن جريمة اقتصاد غير رسمي، وثبوت جديتها، يتم مكافأة المبلغ وفقا للقواعد التي تحددها المفوضة سالفة الذكر في القانون المرافق.
ويعاقب المبلغ بالحبس والغرامة أو إحداهما في حالة عدم جدية البلاغ أو ثبوت كيديته، مع الاحتفاظ بكافة الحقوق المقررة في القوانين الأخرى بشأن التعويضات المادية والأدبية.

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads