المحكمة الاقتصادية تغرم ”مزايا العقارية” 150 ألف جنيه بعد شكاوي المستهلكين
السبت 14/مايو/2016 - 11:59 ص
أميرة سليمان
طباعة
أعلن عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن أن محكمة جنح اقتصادية القاهرة، قضت في الدعاوي 1207، 1135، 1134 لسنة 2015، بتغريم نصر أحمد حامد، بصفته الممثل القانوني ورئيس مجلس إدارة شركة مزايا للاستثمار العقاري، مبلغ 150 ألف جنيه، وبنشر الأحكام علي نفقته في جريدتين واسعتي الانتشار، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك علي ذمة ثلاث قضايا تقدم بها المستهلكون لجهاز حماية المستهلك، بموجب 50 ألف جنيه غرامة لكل قضية.
وأوضح يعقوب أن جهاز حماية المستهلك، كان تلقي ثلاثة شكاوي متماثلة من مستهلكين يتضررون فيها من تعاقدهم مع الشركة سالفة الذكر علي شراء وحدة سكنية بمنتجع فاطيما بمرسي مطروح ، وعلي الرغم من سدادهم لكامل قيمة الوحدة السكنية إلا أنهم فوجئوا بمماطلة الشركة في التسليم.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه بمباشرة التحقيق في الشكاوي ومخاطبة قطاع الفنادق والقري السياحية بوزارة السياحة للاستعلام، عما إذا كانت الشركة مرخص لها بمزاولة نشاطها من عدمه ، وكان الرد بأن الشركة المشكو في حقها غير مرخص لها بمزاولة النشاط من الوزارة ، وأن التعاقد محل الشكوي غير خاضع لنظام اقتسام الوقت.
وأشار يعقوب إلي مخالفة شركة مزايا لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتي تلزم كل مورد أو معلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه ، وتجنب ما قد يؤدي إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدي المستهلك ، فضلاً عن مخالفتها لنص 9 من ذاتالقانون ، والتي ألزمت كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلي المستهلك ،وذلك في حالة وجود عيب أو نقص فيها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد.
وأضاف يعقوب ، أن مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قد أصدر قرارًا بإلزام الشركة المشكو في حقها برد قيمة التعاقد للشاكي دون أي تكلفة إضافية عليه، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام الشركةلإخطار الجهاز .
وتابع رئيس الجهاز أن الشركة المشكو في حقها قد امتنعت عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ،بالإضافة إلي مخالفتها لنص المواد 1، 6، 9 ، 19 ،24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ، وهو ما يمثل جنحًة اقتصاديًة ، ومن ثم تم تحريك الدعاوي الجنائية ضد الممثل القانوني للشركة ، لتتخذ المحكمة الاقتصادية قراراتها سالفة الذكر.
وشدد يعقوب علي أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتي حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم ، مؤكدًا علي أن الجهاز قام بإحالة الشركة المخالفة للنيابة بعد اتباع كافة المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوي في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.
وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلي تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588 ، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الالكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG ، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح علي الهواتف الذكية من متجر Google Play.
وأوضح يعقوب أن جهاز حماية المستهلك، كان تلقي ثلاثة شكاوي متماثلة من مستهلكين يتضررون فيها من تعاقدهم مع الشركة سالفة الذكر علي شراء وحدة سكنية بمنتجع فاطيما بمرسي مطروح ، وعلي الرغم من سدادهم لكامل قيمة الوحدة السكنية إلا أنهم فوجئوا بمماطلة الشركة في التسليم.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه بمباشرة التحقيق في الشكاوي ومخاطبة قطاع الفنادق والقري السياحية بوزارة السياحة للاستعلام، عما إذا كانت الشركة مرخص لها بمزاولة نشاطها من عدمه ، وكان الرد بأن الشركة المشكو في حقها غير مرخص لها بمزاولة النشاط من الوزارة ، وأن التعاقد محل الشكوي غير خاضع لنظام اقتسام الوقت.
وأشار يعقوب إلي مخالفة شركة مزايا لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتي تلزم كل مورد أو معلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه ، وتجنب ما قد يؤدي إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدي المستهلك ، فضلاً عن مخالفتها لنص 9 من ذاتالقانون ، والتي ألزمت كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلي المستهلك ،وذلك في حالة وجود عيب أو نقص فيها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد.
وأضاف يعقوب ، أن مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قد أصدر قرارًا بإلزام الشركة المشكو في حقها برد قيمة التعاقد للشاكي دون أي تكلفة إضافية عليه، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام الشركةلإخطار الجهاز .
وتابع رئيس الجهاز أن الشركة المشكو في حقها قد امتنعت عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ،بالإضافة إلي مخالفتها لنص المواد 1، 6، 9 ، 19 ،24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ، وهو ما يمثل جنحًة اقتصاديًة ، ومن ثم تم تحريك الدعاوي الجنائية ضد الممثل القانوني للشركة ، لتتخذ المحكمة الاقتصادية قراراتها سالفة الذكر.
وشدد يعقوب علي أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتي حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم ، مؤكدًا علي أن الجهاز قام بإحالة الشركة المخالفة للنيابة بعد اتباع كافة المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوي في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.
وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلي تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588 ، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الالكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG ، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح علي الهواتف الذكية من متجر Google Play.