إصدار قرار بشأن الضوابط الخاصة بمنح تراخيص صناعية مؤقتة
السبت 26/نوفمبر/2016 - 11:34 ص
منال جودة
طباعة
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن إصدار قرار بشأن الضوابط الخاصة بمنح تراخيص صناعية مؤقتة للمصانع القائمة، لمدة عام لحين توفيق أوضاع هذه المصانع واستيفائها للاشتراطات المطلوبة.
وأشار "قابيل"، إلى أن الترخيص ستصدر خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء طالب الترخيص للمستندات والإقرارات اللازمة أو من تاريخ إتمام المعاينة.
وتتضمن الضوابط الخاصة بمنح هذا الترخيص المؤقت في أن يتقدم صاحب الشأن إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب الحصول على تصريح صناعي مؤقت على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقًا به صورة من المستندات مع تقديم الأصل للاطلاع، وصورة من رخصة البناء، ونسخة من الرسومات الهندسية للموقع العام للمبنى والمساقط الأفقية موضح بها وضع الماكينات وخطوط الإنتاج الحالية، معتمدة من مهندس النقابة، وصورة من السجل الصناعي "سارية"، وفي حالة عدم تواجد سجل صناعي، يسمح له بالتقدم بطلب استخراج سجل صناعي مؤقت، وصورة من السجل التجاري للمنشأة "سار"، وصورة من بطاقة الرقم القومي للممثل القانوني للمنشأة، وتقديم ما يفيد سداد التكاليف المعيارية التي تحددها الهيئة.
- ألا يكون النشاط الصناعي مقامًا في منطقة يحظر ممارسة هذا النشاط فيها وفقًا للقوانين والقرارات المعمول بها.
- ألا ينطوي النشاط الصناعي على درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة المهنية أو البيئة، وفقًا لما تحدده الهيئة في ضوء المعايير المعمول بها في الجهات المعنية، ولائحة الصناعات منخفضة المخاطر.
- تقديم ما يفيد البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء كافة الاشتراطات المتطلبة لمباشرة النشاط من الجهات المعنية.
- يجوز للهيئة في الحالات التي تقدرها إجراء معاينة ميدانية لموقع النشاط قبل إصدار التصريح.
- يصدر التصريح بعد أن يقر الطالب بعلمه بجميع الاشتراطات المتطلبة لمباشرة النشاط وتعهده باستيفاء هذه الاشتراطات خلال فترة سريان التصريح، وإقراره بقبوله سقوط التصريح إذا لم يتم استيفاء هذه الاشتراطات خلال هذه الفترة.
يأتي ذلك تنفيذًا للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر أول أمس، والذي نص على تولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسئولية منح تلك التراخيص إلى جانب قيام الجهات ذات الصلة بتراخيص المنشآت الصناعية بالتعاون مع الهيئة في تسهيل إجراءات إصدار هذه التراخيص والاعتداد بالترخيص طوال مدة سريانه لحين توفيق الأوضاع.
وأشار "قابيل"، إلى أن الترخيص ستصدر خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء طالب الترخيص للمستندات والإقرارات اللازمة أو من تاريخ إتمام المعاينة.
وتتضمن الضوابط الخاصة بمنح هذا الترخيص المؤقت في أن يتقدم صاحب الشأن إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب الحصول على تصريح صناعي مؤقت على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقًا به صورة من المستندات مع تقديم الأصل للاطلاع، وصورة من رخصة البناء، ونسخة من الرسومات الهندسية للموقع العام للمبنى والمساقط الأفقية موضح بها وضع الماكينات وخطوط الإنتاج الحالية، معتمدة من مهندس النقابة، وصورة من السجل الصناعي "سارية"، وفي حالة عدم تواجد سجل صناعي، يسمح له بالتقدم بطلب استخراج سجل صناعي مؤقت، وصورة من السجل التجاري للمنشأة "سار"، وصورة من بطاقة الرقم القومي للممثل القانوني للمنشأة، وتقديم ما يفيد سداد التكاليف المعيارية التي تحددها الهيئة.
- ألا يكون النشاط الصناعي مقامًا في منطقة يحظر ممارسة هذا النشاط فيها وفقًا للقوانين والقرارات المعمول بها.
- ألا ينطوي النشاط الصناعي على درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة المهنية أو البيئة، وفقًا لما تحدده الهيئة في ضوء المعايير المعمول بها في الجهات المعنية، ولائحة الصناعات منخفضة المخاطر.
- تقديم ما يفيد البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء كافة الاشتراطات المتطلبة لمباشرة النشاط من الجهات المعنية.
- يجوز للهيئة في الحالات التي تقدرها إجراء معاينة ميدانية لموقع النشاط قبل إصدار التصريح.
- يصدر التصريح بعد أن يقر الطالب بعلمه بجميع الاشتراطات المتطلبة لمباشرة النشاط وتعهده باستيفاء هذه الاشتراطات خلال فترة سريان التصريح، وإقراره بقبوله سقوط التصريح إذا لم يتم استيفاء هذه الاشتراطات خلال هذه الفترة.
يأتي ذلك تنفيذًا للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر أول أمس، والذي نص على تولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسئولية منح تلك التراخيص إلى جانب قيام الجهات ذات الصلة بتراخيص المنشآت الصناعية بالتعاون مع الهيئة في تسهيل إجراءات إصدار هذه التراخيص والاعتداد بالترخيص طوال مدة سريانه لحين توفيق الأوضاع.