دعوى قضائية تطالب بحل القومي لحقوق الإنسان أمام إدارية الإسكندرية
الأحد 15/مايو/2016 - 11:39 ص
محمد قطب
طباعة
تنظر اليوم الأحد محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدعوى رقم 48925 لسنة 70 ق والمطالبة بحل المجلس القومي لحقوق الإنسان .
وتضمنت عريضة الدعوى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أصبح منحلاً بقوة القانون منذ تاريخ إنعقاد أولى جلسات مجلس النواب في 14/1/2016 طبقاً للقانون رقم 75 لسنة 2013 والذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور بإعادة تشكيل المجلس والذي نص على أنه يستمر المجلس في أداء مهام لحين انتخاب مجلس النواب ومن ثم ووفقاً لنص القانون فأن استمرار المجلس القومي لحقوق الإنسان باطلاً وتوافرت الأسباب القانونية لحله .
وأضافت العريضة أن مجلس النواب أغفل إصدار قرار بالتمديد للمجلس الحالي مما يجعله هو والعدم سواء وبطلان جميع القرارت الصادرة منه حتى ولو كانت لتيسير الأعمال .
وأكدت أنه طبقاً للقانون رقم 94 لسنة 2003 الذي أناط للمجلس مهام بالغة الخطورة ومن ضمنها متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمشاركة ضمن الوفود المصرية في المحافل الدولية ووضع خطط عمل قومية لتقرير وتنمية حقوق الإنسان وهي الاختصاصات التي لا يمكن للمجلس الحالة مباشرتها بعد انتهاء فترته القانونية ومن ثم وجب حله .
وتضمنت عريضة الدعوى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أصبح منحلاً بقوة القانون منذ تاريخ إنعقاد أولى جلسات مجلس النواب في 14/1/2016 طبقاً للقانون رقم 75 لسنة 2013 والذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور بإعادة تشكيل المجلس والذي نص على أنه يستمر المجلس في أداء مهام لحين انتخاب مجلس النواب ومن ثم ووفقاً لنص القانون فأن استمرار المجلس القومي لحقوق الإنسان باطلاً وتوافرت الأسباب القانونية لحله .
وأضافت العريضة أن مجلس النواب أغفل إصدار قرار بالتمديد للمجلس الحالي مما يجعله هو والعدم سواء وبطلان جميع القرارت الصادرة منه حتى ولو كانت لتيسير الأعمال .
وأكدت أنه طبقاً للقانون رقم 94 لسنة 2003 الذي أناط للمجلس مهام بالغة الخطورة ومن ضمنها متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمشاركة ضمن الوفود المصرية في المحافل الدولية ووضع خطط عمل قومية لتقرير وتنمية حقوق الإنسان وهي الاختصاصات التي لا يمكن للمجلس الحالة مباشرتها بعد انتهاء فترته القانونية ومن ثم وجب حله .