قضت محكمة القضاء الأداري بالأسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ ألف قرار صادر من التربية والتعليم بفصل 1000 طالب وطالبة بالثانوية العامة ودبلومات الشهادات الفنية من المدارس المقيدين بها بمختلف قرى ومراكز ومدن محافظة البحيرة لتجاوزهم نسبة الغياب المقررة قانوناً ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيدهم بالدراسة بمدارسهم .
وقالت المحكمة ، إن وزير التربية والتعليم، أصدر القرار رقم 179 لسنة 2015، بتاريخ 17/5/2015 بشأن لائحة الانضباط المدرسي المحددة لحقوق وواجبات الطلاب ومسئوليات أولياء الأمور، واختصاصات العاملين بالمدرسة والمحددة لحقوق ومسئوليات وواجبات المعلمين وإدارة المدرسة ، استحدث نظامًا جديدًا للتعامل مع الظاهرة الخطيرة لغياب التلاميذ من المدارس سيما في مرحلة الثانوية العامة والدبلومات الفنية أشرك فيها ولى الامر ووفقا للبند تاسعًا منه والوارد بالقواعد العامة لإعداد لائحة الانضباط المدرسي المنصوص عليها في الملحق (2) تحت عناوين المخالفات والمعالجات الأولى والثانية والثالثة مقسمة طبقا لحجم ودرجة وتكرار الخطأ ومن بينها الغياب الكامل (بدون عذر مقبول) ونص على انه يتعين على كل ادارة مدرسية ان تلجأ الى ثلاث معالجات يتعين اللجوء اليها حسب الترتيب الوارد بها وتدرجها فى المعالجة قبل قرار فصل الطالب وهى معالجات قررت كضمانة جوهرية للطلاب للوقوف على اسباب غيابهم ومساعدتهم على تجاوزها وتتمثل المعالجة الاولى فى استدعاء ولي الأمر وأخذ تعهد كتابي عليه وعلى الطالب، فان لم يلتزم الطالب بالانتظام فى المدرسة تعين على ادارة المدرسة اللجوء الى المعالجة الثانية التى تتمثل فى تحويل الحالة للإخصائي الاجتماعي لدراستها والتأكد من عدم معاناة الطالب من أي مشاكل قد تؤدي إلى التسرب من التعليم فان لم يلتزم الطالب بالانتظام فى المدرسة تعين على ادارة المدرسة اللجوء الى المعالجة الثالثة والاخيرة التى تتمثل فى إحالة الطالب إلى مراكز الخدمة المدرسية أو اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لدراسة الحالة واتخاذ الإجراء المناسب مع الأسرة في حالة إذا ما كان الطالب يعاني من ظروف اقتصادية أو اجتماعية صعبة قد تؤدي إلى تسربه من التعليم فان لم يلتزم الطالب بالانتظام فى المدرسة بعد اللجوء الى المعالجات الثلاث المذكورة تعين على مدير المدرسة ولجنة الحماية المدرسية دراسة وضع الطالب واتخاذ قرار بالفصل طبقا للقانون ، وبهذه المثابة فان عدم لجوء ادارة كل مدرسة الى المعالجات الثلاث التى نص عليها القرار الوزارى المشار إليه يترتب عليها ان يكون قرار فصل الطالب مخالفا لحكم القانون .