"الوزراء" يوافق على قرار جديد بشأن قانون التظاهر
الأربعاء 07/ديسمبر/2016 - 02:24 م
شربات عبد الحي
طباعة
صرح المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل في أول تصريح صحفي، إن مجلس الوزراء وافق على إقرار مادة جديدة، اليوم، بديلًا للمادة 10 من قانون التظاهر.
وأكد "عبدالرحيم"، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن نص للمادة الجديدة هو "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو التظاهرات الموكب العام، بناءًا على معلومات جدية أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أن إرجاء الاجتماع أو الموكب العام أو التظاهرة ونقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها ويصدر القاضي قرارا مسببا، ولذوي الشأن التقدم بتظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة لقانون المرافعات المدنية".
وأضاف أن المدة سيتم إرسالها إلى مجلس الدولة ثم البرلمان للاقرار عليها، موضحًا أنه لا تعديل لمواد أخرى في القانون، حيث إن المحكمة الدستورية أقرت باقي مواد القانون.
وأكد "عبدالرحيم"، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن نص للمادة الجديدة هو "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو التظاهرات الموكب العام، بناءًا على معلومات جدية أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أن إرجاء الاجتماع أو الموكب العام أو التظاهرة ونقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها ويصدر القاضي قرارا مسببا، ولذوي الشأن التقدم بتظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة لقانون المرافعات المدنية".
وأضاف أن المدة سيتم إرسالها إلى مجلس الدولة ثم البرلمان للاقرار عليها، موضحًا أنه لا تعديل لمواد أخرى في القانون، حيث إن المحكمة الدستورية أقرت باقي مواد القانون.