القضاء الإداري يقضي بعدم عدودة طلاب كليتي الزراعة و الطب البيطري بالدارسة في البستان
الإثنين 16/مايو/2016 - 01:51 م
هاني الشيشتاوي
طباعة
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، قبل قليل، بتأييد قرار مجلس الجامعة رقم 18 لسنة 2013 المطعون فيه المعدل بقراره رقم 24 لسنة 2013 بشأن تخصيص مبانى جامعة دمنهور لكليات الجامعة فيما تضمنه في مادته الأولى من تخصيص مبنى تعليمى 2 بمجمع 25 يناير بالأبعادية يتم تخصيصه لكلية الزراعة، ومبنى كلية التجارة سابقًا بالمجمع النظري، يتم تخصيصه لكلية الطب البيطرى ومجمع البستان يتم تخصيصه ليكون معهد عالى للأبحاث الصحراوية والبيئية، ورفضت طلب المدعين العودة بكليتى الطب البيطرى والزراعة إلى قرية البستان.
وقالت المحكمة، أن المشرع ناط بمجالس الجامعات بالعديد من الاختصاصات من بينها مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة وتشمل رسم وتنسيق السياسة العامة للتعليم والبحوث في الجامعة وتنظيمها ووضع الخطة الكفيلة بتوفير الامكانيات الكافية لتحقيق أهداف الجامعة ووضع خطة استكمال وإنشاء المبانى ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبات في الجامعة.
وكما الزمت المحكمة، مجلس الجامعة بأن يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانًا فنية لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه، واقتراح ما يلزم بشأنها وعلى الأخص اللجان الاتية:-
(أ) لجنة المختبرات والأجهزة العلمية، (ب) لجنة المكتبات الجامعية، (ج) لجنة المنشآت الجامعية وأوجب عرض توصيات واقتراحات هذه اللجان على مجلس الجامعة لوضعها موضع التنفيذ، وناط برئيس الجامعة أو نائبه حضور اجتماعات هذه اللجان، وفى هذه الحالة تكون له رئاستها.
وتعرض توصيات واقتراحات هذه اللجان على مجلس الجامعة، وتتولى لجنة المنشآت الجامعية بصفة خاصة بحث عدة مسائل، أهمها دراسة اقتراحات الكليات في شأن المنشآت الجديدة، أو إجراء تعديلات في المنشآت القائمة والتنسيق بينها، وإعداد برامج لتنفيذها ودراسة المواصفات الحديثة للمنشآت الجامعية والتوصية بما تراه لتطبيقه على منشآت الجامعة الجديدة أو القائمة والعمل على وضع سياسة لصيانة منشآت الجامعة والمختبرات، وإجراء الترميمات اللازمة لها وابداء الرأي في تصميم المنشآت الجامعية، وذلك بغية توفير البنية الأساسية للتعليم، وأن أي خلل من أي سلطة منها يصيب العملية التعليمية ويعرقل النمو المعرفى وجودة التعليم الذي الزم الدستور بالوصول به إلى المعدلات العالمية.
وأضافت المحكمة أن المشرع ناط برئيس الجامعة تولى إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية وتصريف شئونها وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى، وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الاعلى للجامعات، وفقًا للسياسة المرسومة في حدود هذه القوانين واللوائح، ومنحه على الأخص الاشراف على إعداد الخطة التعليمية والعلمية للجامعة، وعلى جميع الأجهزة الفنية والإدارية، وعلى إعداد الخطة لاستكمال حاجة الجامعة من هيئات التدريس والفنيين والفئات المساعدة الاخرى، ورفع مستواهم وكذلك المنشآت والتجهيزات والأدوات وغيرها ومراقبة مستوى العمل في الجامعة من النواحى العلمية والتعليمية والإدارية والمالية، ومتابعة تنفيذ سياسة مجلس الجامعة في هذه المجالات وتنفيذ قرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات.
وقالت المحكمة، أن المشرع ناط بمجالس الجامعات بالعديد من الاختصاصات من بينها مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة وتشمل رسم وتنسيق السياسة العامة للتعليم والبحوث في الجامعة وتنظيمها ووضع الخطة الكفيلة بتوفير الامكانيات الكافية لتحقيق أهداف الجامعة ووضع خطة استكمال وإنشاء المبانى ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبات في الجامعة.
وكما الزمت المحكمة، مجلس الجامعة بأن يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانًا فنية لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه، واقتراح ما يلزم بشأنها وعلى الأخص اللجان الاتية:-
(أ) لجنة المختبرات والأجهزة العلمية، (ب) لجنة المكتبات الجامعية، (ج) لجنة المنشآت الجامعية وأوجب عرض توصيات واقتراحات هذه اللجان على مجلس الجامعة لوضعها موضع التنفيذ، وناط برئيس الجامعة أو نائبه حضور اجتماعات هذه اللجان، وفى هذه الحالة تكون له رئاستها.
وتعرض توصيات واقتراحات هذه اللجان على مجلس الجامعة، وتتولى لجنة المنشآت الجامعية بصفة خاصة بحث عدة مسائل، أهمها دراسة اقتراحات الكليات في شأن المنشآت الجديدة، أو إجراء تعديلات في المنشآت القائمة والتنسيق بينها، وإعداد برامج لتنفيذها ودراسة المواصفات الحديثة للمنشآت الجامعية والتوصية بما تراه لتطبيقه على منشآت الجامعة الجديدة أو القائمة والعمل على وضع سياسة لصيانة منشآت الجامعة والمختبرات، وإجراء الترميمات اللازمة لها وابداء الرأي في تصميم المنشآت الجامعية، وذلك بغية توفير البنية الأساسية للتعليم، وأن أي خلل من أي سلطة منها يصيب العملية التعليمية ويعرقل النمو المعرفى وجودة التعليم الذي الزم الدستور بالوصول به إلى المعدلات العالمية.
وأضافت المحكمة أن المشرع ناط برئيس الجامعة تولى إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية وتصريف شئونها وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى، وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الاعلى للجامعات، وفقًا للسياسة المرسومة في حدود هذه القوانين واللوائح، ومنحه على الأخص الاشراف على إعداد الخطة التعليمية والعلمية للجامعة، وعلى جميع الأجهزة الفنية والإدارية، وعلى إعداد الخطة لاستكمال حاجة الجامعة من هيئات التدريس والفنيين والفئات المساعدة الاخرى، ورفع مستواهم وكذلك المنشآت والتجهيزات والأدوات وغيرها ومراقبة مستوى العمل في الجامعة من النواحى العلمية والتعليمية والإدارية والمالية، ومتابعة تنفيذ سياسة مجلس الجامعة في هذه المجالات وتنفيذ قرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات.