مشروع قانون لتشديد عقوبة السجن على مسرب الامتحانات
السبت 17/ديسمبر/2016 - 02:08 م
ياسمين مبروك
طباعة
أعلنت وزارتا "الشئون القانونية ومجلس النواب"، و"العدل"، عن إعدادهم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
وقرر مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير تشكيل لجنة خماسية لدراسته مشكلة من وزارات "الشئون القانونية والعدل والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم العالي، وذلك لمواجهة ظاهرة تسريب أسئلة وأجوبة الامتحانات على "فيس بوك" في مراحل التعليم خلال الامتحانات السابقة".
وجاءت التعديلات كالتالي:
المادة الأولى: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روج بأى وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة العامة أو الخاصة، وكان ذلك قبل أو أثناء انعقاد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها.
وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه كل من أرتكب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة في امتحانات الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة لها ويعاقب بذات العقوبة كل من أشترك بأية وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل خمس آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقع الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الثانية، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
المادة الثانية: تضاف مادة جديدة برقم (الأولى مكرر) إلى القانون رقم (101) لسنة 2015) المشار إليه نصها الآتى:
المادة الأولى (مكرر)
يعاقب كل من حاز داخل لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أيا كانت صفته، دون مقتضى، أي من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية واللاسلكية، أيا كان نوعها، بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
وقرر مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير تشكيل لجنة خماسية لدراسته مشكلة من وزارات "الشئون القانونية والعدل والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم العالي، وذلك لمواجهة ظاهرة تسريب أسئلة وأجوبة الامتحانات على "فيس بوك" في مراحل التعليم خلال الامتحانات السابقة".
وجاءت التعديلات كالتالي:
المادة الأولى: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روج بأى وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة العامة أو الخاصة، وكان ذلك قبل أو أثناء انعقاد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها.
وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه كل من أرتكب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة في امتحانات الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة لها ويعاقب بذات العقوبة كل من أشترك بأية وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل خمس آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقع الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الثانية، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
المادة الثانية: تضاف مادة جديدة برقم (الأولى مكرر) إلى القانون رقم (101) لسنة 2015) المشار إليه نصها الآتى:
المادة الأولى (مكرر)
يعاقب كل من حاز داخل لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أيا كانت صفته، دون مقتضى، أي من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية واللاسلكية، أيا كان نوعها، بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.