القضاء الإداري ينظر طعن"الضبع" على قرار التنظيم والإدارة بالأقصر
الأحد 25/ديسمبر/2016 - 05:48 م
مرفت الفخرانى
طباعة
نظرت اليوم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالأقصر برئاسة المستشار وليد عبد المنعم، أمين نائب رئيس مجلس الدولة الطعن المقدم من دفاع بدوي الضبع الباحث الأول بمحافظة الاقصر لإلغاء القرار رقم 20 لسنة 2016 الصادر بتعديل وخصم رواتب الطاعن وآخرين من العاملين بديوان محافظة الأقصر.
واختصم الطعن رقم 1605لسنة 3 قضائية كلا من محافظ الاقصر، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مديرية التنظيم والإدارة وذكر الطعن أن القرار صدر مشوبا بعيب عدم الاختصاص، حيث أن السلطة المختصة هي محافظ الأقصر وليس مديرية التنظيم والإدارة، استنادا إلى المادة 27 مكرر فقرة أ من القانون رقم 43 لسنة 1979 المضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 التى تنص على "ان يكون المحافظ رئيسا لجميع العاملين المدنيين فى نطاق المحافظة والتي نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير ".
وأضاف محمد العشاوي المستشار القانوني لحزب التجمع ومقيم الطعن إن قرار جهة الإدارة "الحكومة " جاء باطل لمخالفته للقانون وإحكام القضاء، حيث أن الطاعن وآخرين قد حصلوا في تاريخ سابق على الحكم برقم 1214 لسنة 12 قضائية والصادر من المحكمة الإدارية بقنا بأحقية الطاعنين في ضم ثلاثة أرباع مدة اشتغالهم بالمحاماة إلى مدة خدمتهم مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام الجهة الحكومة بالمصروفات.
واختصم الطعن رقم 1605لسنة 3 قضائية كلا من محافظ الاقصر، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مديرية التنظيم والإدارة وذكر الطعن أن القرار صدر مشوبا بعيب عدم الاختصاص، حيث أن السلطة المختصة هي محافظ الأقصر وليس مديرية التنظيم والإدارة، استنادا إلى المادة 27 مكرر فقرة أ من القانون رقم 43 لسنة 1979 المضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 التى تنص على "ان يكون المحافظ رئيسا لجميع العاملين المدنيين فى نطاق المحافظة والتي نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير ".
وأضاف محمد العشاوي المستشار القانوني لحزب التجمع ومقيم الطعن إن قرار جهة الإدارة "الحكومة " جاء باطل لمخالفته للقانون وإحكام القضاء، حيث أن الطاعن وآخرين قد حصلوا في تاريخ سابق على الحكم برقم 1214 لسنة 12 قضائية والصادر من المحكمة الإدارية بقنا بأحقية الطاعنين في ضم ثلاثة أرباع مدة اشتغالهم بالمحاماة إلى مدة خدمتهم مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام الجهة الحكومة بالمصروفات.