تصدر محكمة جنح مستأنف بندر دمياط الدائرة الثانية، اليوم الأربعاء، حكمها في قضية حبس رشا محمد سرور، الشهيرة بـ"مستريحة دمياط"، لاستيلائها على 30 مليون جنيه، بطريق النصب والاحتيال، من 18 شخصًا، بحجة استثمارها في مجال مشاريع استيراد وتصدير المراتب الإسفنج والفيبر، مقابل عائد مالي يصرف كل شهرين، يزيد على أرباح البنوك.
وكانت محكمة جنح دمياط قد قضت بحبس المتهمة في قضايا أرقام 11894 و11896 و12016 لسنة 2016 جنح قسم ثان دمياط، سنتين مع الشغل والنفاذ والمصاريف، و40 ألف جنيه تعويضًا مؤقتًا.
وكان مدحت الخياط محامٍ، تقدم ببلاغ ضد "رشا محمد سرور" ربة منزل بدمياط، يتهمها فيه بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من 18 شخصًا لتوظيفها واستثمارها في مجال مشاريع استيراد وتصدير المراتب الجاهزة والإسفنج والفيبر مقابل عائد مالي يصرف على شهرين يزيد على أرباح البنوك.
وتقدم مدحت كمال الخياط محامي الدفاع عن الضحايا، بطلب للمحامي العام الأول لنيابات المنصورة الكلية في البلاغات أرقام 11894 و11896 و12016 لسنة 2016 جنح قسم ثان دمياط، يطالب فيه باستئناف الحكم الصادر بجلسة 1-12-2016 ضد المتهمة بالحبس عامين.
وأوضح الخياط، أنه تقدم بالطلب بناء على طلب كل من فايقة محمد كركر وأمل محمد كركر وفائزة الدسوقي الباز وهاجر محمود كركر، ضد رشا محمد سرور والمحبوسة حاليًا بديوان قسم ثان دمياط على ذمة القضية.
ووصل إجمالي عدد الضحايا 18 شخصًا دفعوا 30 مليون جنيه للمتهمة، بغرض تشغيلها مقابل أرباح تفوق فوائد البنوك وهم: عصام على عاشور وشيماء أحمد أبو رومية ومحمد أحمد أبو رومية ومحمد أحمد أبو رومية ومعتز كامل الفيومى وكامل عوض الفيومي وأمل محمد كركر وفائزة الدسوقي كركر وهاجر محمود كركر وفايقة محمد كركر ونجلاء عبد الرحمن محمد وصابرين عبد الحميد حمدون وحنان حافظ عطية وسناء عبد الحميد حمدون وزينب محمود درغام وغادة حافظ حسين وخالد عبد الحميد حمدون ورضا محمود درغام وسامح محمد شنشن.
وأكد الضحايا، أنهم دفعوا أموالاً للمتهمة لإيهامهم بوجود مشروع كاذب على خلاف الحقيقة، وتوصلت المتهمة بتلك الطريقة للاستيلاء على المبالغ المالية.
وقدمت مستندات القضية أمام محكمة جنح بندر دمياط، وحكمت المحكمة حضوريًا بحبس المتهمة سنتين مع الشغل والنفاذ والمصاريف، وألزمتها بأن تؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ 40 ألف جنيه تعويضًا مؤقتًا.
وقدم المدعي بالحق المدني طلب بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الجنحة لكون الأوراق توجد فيها شبهة جناية "توظيف أموال"، وذلك طبقًا للقانون 146 لسنة 1988، وحيث إن المتهمة تلقت أموالاً من المدعين بالحق المدنى تزيد على مبلغ 30 مليون جنيه.