تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بمنع أعضاء مجلس إدارة جمعية مصطفى محمود الخيرية بالعمل، مقابل أجر استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الذي ينص على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة جمعية والعمل فيها بأجر.
واختصمت الدعوى المقامة من ماهر محمود والمودعة برقم ٨٤٩٤٣ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من وزير التضامن الاجتماعى ومدير عام إدارة غرب الجيزة للشئون الاجتماعية، وأحمد مختار الخربوطلى رئيس مجلس إدارة جمعية الدكتور مصطفى محمود، بصفتهم.
وقالت الدعوى إن جمعية مصطفى محمود تسمح لأعضاء مجلس إدارتها بالعمل بالمخالفة لنصوص قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ويتعين على وزير التضامن التدخل لاتخاذ القرارات اللازمة لتطبيق القانون بمنع أعضاء مجلس إدارة الجمعية من مخالفة المادة ٣٦ من القانون المشار إليه، وإصدار قرار ملزم لمجلس الإدارة، وإذا لم يتم تنفيذه يتعين على الوزير حل المجلس.