ننشر حيثيات حكم تأييد التحفظ على أموال المتهمين في قضية الرشوة
الخميس 05/يناير/2017 - 01:38 م
حبيبة علي
طباعة
جاءت حيثيات محكمة جنايات القاهرة، بتأييد قرار النائب العام، المستشار نبيل صادق، المتعلق بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات ورثة المستشار المتوفي وائل شلبي، الأمين العام لمجلس الدولة السابق، وجمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، وصاحب إحدى الشركات الخاصة، ومتهمين آخرين وزوجتهما وأولادهم القصر، والذي لم يشمل الرواتب والمعاشات، على خلفية التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في اتهامه بقضية الرشوة.
وكشفت الحيثيات أنه بعد سماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهمين عدا المتهم الرابع الذي قررت النيابة العامة بوفاته، وبعد الاطلاع على الأوراق المداولة قانونًا، حيث إن الوقائع مستخلصة من إطلاع المحكمة على التحقيقات في القضية رقم 1150 حصر أمن الدولة العليا، فيما أثبته السيد محمد حمدى أبو سعدة عضو هيئة الرقابة الإدارية بمحضر التحريات.
وأضافت المحكمة في حيثياتها: "إنه مع ما تقدم واستنادًا إليه وكان الثابت بالتحقيقات أنه توافرت الدلائل الجدية والكافية عن ارتكاب المتهمين عدة جرائم من بينها جريمة التربح والاشتراك فيه وهى من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ومن ثم وفقا لنص المادة 208 مكرر "أ" من قانون العقوبات يجوز فيها اتخاذ تدابير تحفظية منها المنع من التصرف في الأموال، حيث يوجب على المحكمة عند الحكم على المتهمين في تلك الجناية أن ينص من تلقاء نفسه برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة، وهو الذي جعل المستشار النائب العام يصدر قرارخ المؤقت بمنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم على النحو الوارد بأمري التحفظ الصادرين بتاريخ 28 ديسمبر من العام الماضى و1 يناير 2017".
وتابعت الحيثيات: "كان هذا الأمر أمرًا وقتيا بالمنع من التصرف في أموال المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر بقرار المنع ما هو إلا إجراء وقتيا بطبيعته حتى تنتهى النيابة العامة من تحقيقاتها ويتم الفصل في الدعوى، والغرض من هذا الإجراء هو ضمان رد الأموال موضوع الجريمة المذكورة في التحقيقات متى قضى بالإدانة مما ترى مع المحكمة تايد أمر المنع محل الدعوى عملا بالمادتين 208 مكرر" أ " و208 مكرر "د "من قانون الإجراءات الجنائية".
وأوضحت المحكمة: "أنه إذا طلبت النيابة في الجلسات بتأييد أمر المنع من التصرف في أموالهم واستمعت المحكمة لأقوال المتهمين، حيث أقر المتهمان الثانى والثالث بالاتهام المسند لكلا منهما ولم يعترض أي من المتهمين على قرار المنع من التصرف، وعدم سريان أمر المنع على المرتب الحكومي والمعاش باعتباره نفقة مؤقته وهذا فقا لاحكام القانون رقم 75 لسنه 1979 بشان إصدار قانون التأمين الاجتماعى".
وأشارت المحكمة في حثياتها إلى شرح وقائع الدعوى واعترفات المتهمين أمام نيابة أمن الدولة العليا، قائلة: "نتحفظ عن ذكرها، إلتزمًا لقرار النائب العام بحظر النشر في القضية".
وكشفت الحيثيات أنه بعد سماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهمين عدا المتهم الرابع الذي قررت النيابة العامة بوفاته، وبعد الاطلاع على الأوراق المداولة قانونًا، حيث إن الوقائع مستخلصة من إطلاع المحكمة على التحقيقات في القضية رقم 1150 حصر أمن الدولة العليا، فيما أثبته السيد محمد حمدى أبو سعدة عضو هيئة الرقابة الإدارية بمحضر التحريات.
وأضافت المحكمة في حيثياتها: "إنه مع ما تقدم واستنادًا إليه وكان الثابت بالتحقيقات أنه توافرت الدلائل الجدية والكافية عن ارتكاب المتهمين عدة جرائم من بينها جريمة التربح والاشتراك فيه وهى من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ومن ثم وفقا لنص المادة 208 مكرر "أ" من قانون العقوبات يجوز فيها اتخاذ تدابير تحفظية منها المنع من التصرف في الأموال، حيث يوجب على المحكمة عند الحكم على المتهمين في تلك الجناية أن ينص من تلقاء نفسه برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة، وهو الذي جعل المستشار النائب العام يصدر قرارخ المؤقت بمنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم على النحو الوارد بأمري التحفظ الصادرين بتاريخ 28 ديسمبر من العام الماضى و1 يناير 2017".
وتابعت الحيثيات: "كان هذا الأمر أمرًا وقتيا بالمنع من التصرف في أموال المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر بقرار المنع ما هو إلا إجراء وقتيا بطبيعته حتى تنتهى النيابة العامة من تحقيقاتها ويتم الفصل في الدعوى، والغرض من هذا الإجراء هو ضمان رد الأموال موضوع الجريمة المذكورة في التحقيقات متى قضى بالإدانة مما ترى مع المحكمة تايد أمر المنع محل الدعوى عملا بالمادتين 208 مكرر" أ " و208 مكرر "د "من قانون الإجراءات الجنائية".
وأوضحت المحكمة: "أنه إذا طلبت النيابة في الجلسات بتأييد أمر المنع من التصرف في أموالهم واستمعت المحكمة لأقوال المتهمين، حيث أقر المتهمان الثانى والثالث بالاتهام المسند لكلا منهما ولم يعترض أي من المتهمين على قرار المنع من التصرف، وعدم سريان أمر المنع على المرتب الحكومي والمعاش باعتباره نفقة مؤقته وهذا فقا لاحكام القانون رقم 75 لسنه 1979 بشان إصدار قانون التأمين الاجتماعى".
وأشارت المحكمة في حثياتها إلى شرح وقائع الدعوى واعترفات المتهمين أمام نيابة أمن الدولة العليا، قائلة: "نتحفظ عن ذكرها، إلتزمًا لقرار النائب العام بحظر النشر في القضية".