مخالفات المحامين أمام "الجنايات" ما بين إنذارهم ومنعهم من مزاولة المهنة
الجمعة 13/يناير/2017 - 03:51 ص
عشرات المحامين أحيلوا في الفترة السابقة إلى المحكمة التأديبية بقرار من محاكم الجنايات آخرها محامى المتهمين فى قضية خلية المتفجرات، وإحالة محامين لتخلفهم عن حضور جلسة محاكمة المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف، هنا أكدت المحكمة عندما أحالت المحامين للتأديب على أن ما ارتكبه أعضاء هيئة الدفاع يعد إخلالا بسلوكهم لمهني وواجبهم الذي يفرضه عليهم قانون المحاماة وآدابها وتقاليدها، ونكوصا عن الدفاع عن المتهمين في الدعوى الجنائية الماثلة المعهود بمصالحهم إليهم الأمر الذى ينال من شرف المهنة ويحط من قدرها على خلاف ما يلزمهم به قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.
وتنص المادة 375 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية، على "فيما عدا حالة العذر أو المانع الذى يثبت صحته يجب على المحامى سواء كان منتدبا من قبل قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أم كان موكلا من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم فى الجلسة أو يُعين من يقوم مقامه، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال".
وتنص المادة 107 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة على "يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه، ومن اثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينها جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة.
وكل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلى للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرفاً شائناً يحط من قدر المهنة يجازى بإحدى العقوبات التأديبية وهى الإنذار أو اللوم او المنع من مزاولة المهنة أو محو الاسم نهائياً من الجدول.
ويجب ألا تتجاوز عقوبة المنع من مزاولة المهنة ثلاث سنوات ولا يترتب على محو الاسم نهائياً من الجدول المساس بالمعاش المستحق.
ويترتب على منع المحامى من مزاولة المهنة نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين. ولا يجوز للمحامى الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طوال مدة المنع، ويحرم من جميع الحقوق الممنوحة للمحامي، ومع ذلك يبقى خاضعاً لأحكام هذا القانون. ولا تدخل فترة المنع فى حساب مدة التمرين ومدة التقاعد والمدد اللازمة للقيد بجدول النقابة والترشيح لمجلس النقابة. وإذا زاول المحامى مهنته فى فترة المنع يعاقب تأديباً بمحو اسمه نهائياً من الجدول
وأشارت مصادر قانونية أنه طبقا للقانون فإنه ترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك مجلس النقابة أو رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الإدارية العليا أو رئيس محكمة استئناف أو رئيس محكمة القضاء الإدارى أو رئيس محكمة ابتدائية أو رئيس محكمة إدارية وإذا لم تكن الوقائع المسندة إلى المحامى من الجسامة بحيث تستدعى المحاكمة الجنائية أو التأديبية، جاز للنيابة أن ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذى أجرته ليتخذ ما يراه فى هذا الشأن.
ويكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة.
ويجوز للمحامى أن يوكل محامياً للدفاع عنه من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا أو محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإدارى.
يجوز لمجلس التأديب وللنيابة وللمحامى أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية فى مواد الجنح، ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بعقوبات شهادة الزور فى مواد الجنح و يجوز للمحامى أن يعارض فى القرارات التى تصدر فى غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه أو استلامه صورة منها.
وللنيابة العامة وللمحامى المحكوم عليه حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة (107) وذلك خلال خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامى من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته. ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشارى محكمة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة.
ولعل أشهر من أحيلوا للتأديب هم كل وائل محمد عبدالعزيز ونبوى إبراهيم السيد وعمر زكريا محمد على السعداوى ومصطفى عباس الأسرج وأبوالفتوح عبدالمقصود وشاذلى الصغير عبيد و حسين محمود حسين، من أعضاء هيئة الدفاع بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الظواهرى لتقاعسهم عن أداء عملهم وانسحابهم من قاعة المحكمة قبل انتهاء الجلسة بتاريخ 9 يونيو 2015، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة.
وإحالة ٧ محامين للمحاكمة التأديبية لامتناعهم عن المثول أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات طنطا لتخلفهم عن الدفاع عن موكليهم المتهمين فى قضايا مخدرات واغتصاب وقتل.
وكانت جلسة الدائرة الرابعة عقدت وفوجئ القاضى بعد النداء على المتهمين فى قضايا بعدم حضور المحامين عن جميع المتهمين، كما رفض المتهمون ندب محامين من قبل المحكمة للدفاع عنهم لتمسكهم بمحاميهم، فقرر القاضى تأجيل نظر الدعاوى وحصر أسماء المحامين، وإحالتهم للمحاكمة لتعمدهم تعطيل العدالة وعدم تمثيل موكليهم.
كما قرر مجلس نقابة المحامين فى مايو الماضى إحالة 11 محاميا التأديب لمخالفتهم أحكام قانون المحاماة،وبلغ عدد من أحيل للتأديب منذ نوفمبر الماضى 285 محاميا ارتكبوا أفعالا مؤثمة وفقا لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.