نهي رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )، عن ابتداء الصيام بعد مرور النصف الأول من شهر شعبان، أي بدءًا من اليوم السادس عشر، وذلك لقوله صلي الله عليه وسلم (إذا انتَصف شَعبان فلا تَصُوموا حتي يَكون رمَضان).
واستثني من النهي عن الصيام، بعد النصف الأول من شعبان، لمن وصله بما قبله أو وافق عادة له، بأن كانت عادته صوم الاثنين والخميس، أو صوم قضاء لما فاته، أما من صام أكثر الشهر أو الشهر كله فقد أصاب السنة.
ويحق للمسلم أن يصوم بعد إنتصاف شعبان، إذا وافق عادته إلى ما قبل شهر رمضان بيوم أو يومين، لقَولَه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ ).