غدًا.. البرلمان يأخذ الرأي النهائي على تعديل قانون لجان فض المنازعات
الأحد 15/يناير/2017 - 06:10 ص
يأخذ البرلمان الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 7 لسنة 200 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرف فيها غدًا الاثنين، وذلك بعد أخذ رأي مجلس الدولة.
وكان البرلمان قد وافق على مشروع القانون في مجموعه بجلسة 1/11/2017، وأجل أخذ الرأي النهائي عليه لحين أخذ رأي مجلس الدولة، حيث تلقى البرلمان رأي مجلس الدولة وملاحظاته التي تضمنت تعديلاً في الصياغة.
وأشار تقرير اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أن مجلس الدولة طلب أخذ رأى وزارة المالية، وردت اللجنة فى تقريرها إلى أنه بالفعل تم أخذ رأى المالية، وأن الحكومة أكدت على لسان ممثل وزارة المالية أنه لا يدرج للجان فض المنازعات بندا بالموازنة العامة للدولة، وإنما مخصص لها اتفاقية منحة مشروع دعم إدارة العدالة الموقع فى 3/1/1996 بين مصر وأمريكا، والصادر بها قرار من وزير الخارجية رقم 58 لسنة 1998 ومصدق عليها من رئيس الجمهورية.
ويتضمن التعديل أن يكون هناك رؤساء لجان توفيق فض المنازعات من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية السابقين من المقيدين فى الجداول التى تعد لهذا الغرض، ويجوز أن تكون رئاسة اللجنة لأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس المختصة والهيئات القضائية.
وتضمن المشروع أن لجنة فض المنازعات تصدر قراراتها مسببة، وذلك فى معاد لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها، وتثبت ذلك فى محضرها ويعرض القرار خلال 7 أيام من تاريخ صدوره على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع، فإذا اعتمدته السلطة المختصة وقبله الطرف الآخر كتابة خلال 15 يومًا التالية لحصول العرض، قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين، وتكون له قوة السند التنفيذى ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه.
ونص المشروع على أن يصدر وزير العدل قرارًا يتضمن تحديد مقار عمل لجان التوفيق فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها.
وتضمن مشروع القانون بأن تكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ فى حق الجهة الإدارية متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز 40 ألف جنيه أو تعلقت المنازعات بالمستحقات المالية للعاملين لدى أى من الجهات، ويجوز الطعن فى القرارات أمام المحكمة المختصة، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.