”إداري الإسكندرية” يحظر على المحافظين إجبار المواطنين على التبرع مقابل تراخيص البناء
الإثنين 23/مايو/2016 - 10:55 ص
هاني الششتاوي
طباعة
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك، ومحمود النجار، وخالد شحاتة، ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة فى 150 حكما ببطلان تحصيل محافظ البحيرة مبالغ 3 مليون جنيه على سبيل التبرع الإجباري لــ 150 مواطنا بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة كمقابل لمنحهم تراخيص بناء وما يترتب على ذلك من أثار اخصها .
والزامت المحكمة ، المحافظ بان يرد للمواطنين تلك المبالغ المحصلة منهم دون وجه حق وإلزامه المصروفات . بينما رفضت المحكمة فى 250 حكما أخرى إلزام المحافظ برد 6 مليون جنيه ل 250 مواطنا عجزوا عن تقديم صور رسمية مما يفيد تبرعهم بتلك المبالغ .
قالت المحكمة إن المشرع الدستوري، وضع أصلا عاما من مقتضاه عدم تكليف المواطنين بأداء ضريبة إلا إذا صدر بها قانون أما الرسم ،وهو مبلغ من المال يجبيه احد الأشخاص العامة من أفراد المواطنين نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه فلا يجوز فرضه إلا في حدود القانون يكتفي فيه المشرع بتقرير مبدأ الرسم تاركا شروط دفعه ،وتحديد سعره إلى سلطة أخرى ، وانه باستقراء نصوص قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية فإنها قد خلت من ثمة نص يجيز للمحافظين فرض تبرعات إجبارية على المواطنين مقابل الحصول على تراخيص البناء سوى الرسوم المقررة قانونا في الشأن، ومن ثم لا يجوز للمحافظين تحصيل أية مبالغ أخرى من المواطنين تحت مسمى تبرع أو خلافه ، أخذا بعين الاعتبار أن التبرع يجب أن يكون واضح الدلالة في نية المتبرع ومقصده، والا حاد المحافظ وأجهزته التنفيذية ،والمحلية والإدارية عن الأوضاع والإجراءات القانونية التي لا معدي من التقيد بها في هذا المضمار ، وقد كشفت سيل الدعاوى للمواطنين عن أن المحافظ فرض جبايته على المواطنين بصورة جماعية ، وبهذه المثابة لا يجوز للمحافظ او أجهزته المحلية او الإدارية تحصيل مثل هذه المبالغ تحت اى مسمى ولو كانت تبرعات لمجافاة ذلك أحكام الدستور وعدم استقامته على سند صحيح من القانون .
والزامت المحكمة ، المحافظ بان يرد للمواطنين تلك المبالغ المحصلة منهم دون وجه حق وإلزامه المصروفات . بينما رفضت المحكمة فى 250 حكما أخرى إلزام المحافظ برد 6 مليون جنيه ل 250 مواطنا عجزوا عن تقديم صور رسمية مما يفيد تبرعهم بتلك المبالغ .
قالت المحكمة إن المشرع الدستوري، وضع أصلا عاما من مقتضاه عدم تكليف المواطنين بأداء ضريبة إلا إذا صدر بها قانون أما الرسم ،وهو مبلغ من المال يجبيه احد الأشخاص العامة من أفراد المواطنين نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه فلا يجوز فرضه إلا في حدود القانون يكتفي فيه المشرع بتقرير مبدأ الرسم تاركا شروط دفعه ،وتحديد سعره إلى سلطة أخرى ، وانه باستقراء نصوص قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية فإنها قد خلت من ثمة نص يجيز للمحافظين فرض تبرعات إجبارية على المواطنين مقابل الحصول على تراخيص البناء سوى الرسوم المقررة قانونا في الشأن، ومن ثم لا يجوز للمحافظين تحصيل أية مبالغ أخرى من المواطنين تحت مسمى تبرع أو خلافه ، أخذا بعين الاعتبار أن التبرع يجب أن يكون واضح الدلالة في نية المتبرع ومقصده، والا حاد المحافظ وأجهزته التنفيذية ،والمحلية والإدارية عن الأوضاع والإجراءات القانونية التي لا معدي من التقيد بها في هذا المضمار ، وقد كشفت سيل الدعاوى للمواطنين عن أن المحافظ فرض جبايته على المواطنين بصورة جماعية ، وبهذه المثابة لا يجوز للمحافظ او أجهزته المحلية او الإدارية تحصيل مثل هذه المبالغ تحت اى مسمى ولو كانت تبرعات لمجافاة ذلك أحكام الدستور وعدم استقامته على سند صحيح من القانون .