للمرة الثانية: القضاء الإداري يلزم وزير التعليم بإعادة تنظيم حوافز التوق الرياضي
الإثنين 23/مايو/2016 - 12:38 م
هاني الششتاوي
طباعة
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولي بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبي رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم المطعون فيه السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 2927 لسنة 16 قضائية بجلسة 18/4/2016، والاستمرار تنفيذ الحكم.
وألزمت المحكمة ، وزير التربية بإعادة تنظيم القرار رقم 14 لسنة 1997 بحوافز التفوق الرياضي لطلاب مدارس الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية في العام الدراسي الحالي 2015/2016 بحسبانها حوافز تشجيعية للطلاب وبما يكفل منح درجات الحافز الرياضي لكافة البطولات المحلية والدولية ، والزامه كذلك بوضع قواعد موضوعية تكفل تلافى العيوب التي كشف عنها الواقع العملي نتيجة غل يد وزارة الرياضة والاتحادات الرياضية للألعاب المختلفة والعمل على تغيير سلطتها من مجرد سلطة الاعتماد إلى سلطة التقرير بحسبانها الأقدر على تقويم وتقييم البطولة الرياضية على مستوى الجمهورية وهى من صميم تخصصها العلمي والعملي بحكم اضطلاعها وخبرتها ودرايتها سدا للذرائع وغلقا لباب الفساد الذى لا تكون محاربته بإلغاء الحقوق وإنما بتطهير القواعد من ادرانها المعيبة .
وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام وزير التربية والتعليم بدعوة المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي للانعقاد فور صدور الحكم ودعوته لوزير الرياضة والاتحادات الرياضية المختصة لتحديد الالعاب الحقيقية التي تمارس فعلا لا فرضا دون التي يتم استحداثها بمناسبة الحصول على هذا الحافز ، بحيث يتحقق معها اشتراط الحصول على البطولة المحلية لألعاب معروفة مسبقا على مستوى الجمهورية وليس في نطاق المحافظة فحسب لتكون شروط اوصاف البطل المحلى محددة تحديدا دقيقا في لعبة موصوفة تعريفا لدى اهل الرياضة مع تدرج درجات الحافز طبقا لمستوى البطولة ، وبحسبان ان الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية يعد خرقا دستوريا وجرما جنائيا واثما تأديبيا يحال مرتكبه للمحاكمة وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان.
وقالت المحكمة إنه من مقتضى التنفيذ الصحيح للحكم سالف البيان بعد ان حكمت المحكمة بانعدام قرار وزير التعليم العالي بصفته رئيس المجلس الاعلى للجامعات الصادر بجلسته رقم 650 المنعقدة بتاريخ 12/12/2015 فيما تضمنه من قصر منح طلاب الثانوية العامة وما يعادلها ودبلومات المدارس الفنية لدرجات الحافز الرياضي على الطلاب المشاركين في البطولات الدولية ( العالمية) أو الأولمبية أو الأفريقية أو العربية فقط دون البطولات المحلية على مستوى الجمهورية التي قرر لها حوافز بديلة لا يتمخض عنها اضافة ثمة درجات لصدوره من جهة غير منوط بها اصداره قانوناً مما يمثل افتاتا على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة المتمثلة في وزير التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الذى لا يجوز له أن يتنازل أو يتخلى عنه لتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام فعاره عيب جسيم يجعله من قبيل الفعل المادي واغتصاب السلطة مما يهويان به إلى درجة العدم .
وألزمت المحكمة ، وزير التربية بإعادة تنظيم القرار رقم 14 لسنة 1997 بحوافز التفوق الرياضي لطلاب مدارس الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية في العام الدراسي الحالي 2015/2016 بحسبانها حوافز تشجيعية للطلاب وبما يكفل منح درجات الحافز الرياضي لكافة البطولات المحلية والدولية ، والزامه كذلك بوضع قواعد موضوعية تكفل تلافى العيوب التي كشف عنها الواقع العملي نتيجة غل يد وزارة الرياضة والاتحادات الرياضية للألعاب المختلفة والعمل على تغيير سلطتها من مجرد سلطة الاعتماد إلى سلطة التقرير بحسبانها الأقدر على تقويم وتقييم البطولة الرياضية على مستوى الجمهورية وهى من صميم تخصصها العلمي والعملي بحكم اضطلاعها وخبرتها ودرايتها سدا للذرائع وغلقا لباب الفساد الذى لا تكون محاربته بإلغاء الحقوق وإنما بتطهير القواعد من ادرانها المعيبة .
وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام وزير التربية والتعليم بدعوة المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي للانعقاد فور صدور الحكم ودعوته لوزير الرياضة والاتحادات الرياضية المختصة لتحديد الالعاب الحقيقية التي تمارس فعلا لا فرضا دون التي يتم استحداثها بمناسبة الحصول على هذا الحافز ، بحيث يتحقق معها اشتراط الحصول على البطولة المحلية لألعاب معروفة مسبقا على مستوى الجمهورية وليس في نطاق المحافظة فحسب لتكون شروط اوصاف البطل المحلى محددة تحديدا دقيقا في لعبة موصوفة تعريفا لدى اهل الرياضة مع تدرج درجات الحافز طبقا لمستوى البطولة ، وبحسبان ان الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية يعد خرقا دستوريا وجرما جنائيا واثما تأديبيا يحال مرتكبه للمحاكمة وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان.
وقالت المحكمة إنه من مقتضى التنفيذ الصحيح للحكم سالف البيان بعد ان حكمت المحكمة بانعدام قرار وزير التعليم العالي بصفته رئيس المجلس الاعلى للجامعات الصادر بجلسته رقم 650 المنعقدة بتاريخ 12/12/2015 فيما تضمنه من قصر منح طلاب الثانوية العامة وما يعادلها ودبلومات المدارس الفنية لدرجات الحافز الرياضي على الطلاب المشاركين في البطولات الدولية ( العالمية) أو الأولمبية أو الأفريقية أو العربية فقط دون البطولات المحلية على مستوى الجمهورية التي قرر لها حوافز بديلة لا يتمخض عنها اضافة ثمة درجات لصدوره من جهة غير منوط بها اصداره قانوناً مما يمثل افتاتا على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة المتمثلة في وزير التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الذى لا يجوز له أن يتنازل أو يتخلى عنه لتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام فعاره عيب جسيم يجعله من قبيل الفعل المادي واغتصاب السلطة مما يهويان به إلى درجة العدم .