ننشر حيثيات حكم القضاء الإداري ألزام وزير التربية والتعليم بإعادة تنظيم حوافز التفوق الرياضي لطلاب الثانوية العامة و الدبلومات الفنية
الإثنين 23/مايو/2016 - 01:06 م
هاني الششتاوي
طباعة
أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة للمرة الثانية ،على أن التنفيذ الصحيح لحكم الحافز الرياضي، يوجب على وزير التربية والتعليم دعوة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي للانعقاد ووزير الرياضة ،والاتحادات الرياضية المختصة لتحديد الألعاب الحقيقية التي تمارس فعلا لا فرضا دون التي يتم استحداثها بمناسبة الحصول على هذا الحافز.
وأكدت المحكمة ،على انه يجب تحديد البطولة المحلية لألعاب معروفة مسبقا على مستوى الجمهورية وليس في نطاق المحافظة لتكون شروط، أوصاف البطل المحلى محددة تحديدا دقيقا في لعبة موصوفة تعريفا لدى أهل الرياضة مع تدرج درجات الحافز طبقا لمستوى البطولة.
كما أكدت على أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية يعد خرقا دستوريا وجرما جنائيا وإثما تأديبيا يحال مرتكبه للمحاكمة وأكدت أيضا على انه من المصلحة العليا للبلاد ان تخضع الحكومة ووزرائها لإحكام القضاء ، حتى تظل سيادة القانون أحدى القيم الكبرى التي تحكم مسيرة المجتمع والا سادت شريعة الغاب .
وقضت المحكمة ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز، ووائل المغاورى نائبي رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم المطعون فيه السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 2927 لسنة 16 قضائية بجلسة 18/4/2016 ، والاستمرار تنفيذ الحكم وإلزام وزير التربية بإعادة تنظيم القرار رقم 14 لسنة 1997 بحوافز التفوق الرياضي لطلاب مدارس الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية فى العام الدراسي الحالي 2015/2016 بحسبانها حوافز تشجيعية للطلاب وبما يكفل منح درجات الحافز الرياضي لكافة البطولات المحلية والدولية .
والزامت المحكمة ، الوزير، بوضع قواعد موضوعية تكفل تلافى العيوب التي كشف عنها الواقع العملي ،والعمل على تغيير سلطتها من مجرد سلطة الاعتماد إلى سلطة التقرير بحسبانها الأقدر على تقويم وتقييم البطولة الرياضية على مستوى الجمهورية وهى من صميم تخصصها العلمي، والعملي بحكم اضطلاعها وخبرتها ودرايتها سدا للذرائع وغلقا لباب الفساد الذي لا تكون محاربته بإلغاء الحقوق وإنما بتطهير القواعد من أدرانها المعيبة ،وما يترتب على ذلك من أثار اخصها إلزام، وزير التربية والتعليم بدعوة المجلس الأعلى للتعليم ،قبل الجامعي للانعقاد فور صدور الحكم ،ودعوته لوزير الرياضة، والاتحادات الرياضية المختصة لتحديد الألعاب الحقيقية التي تمارس فعلا لا فرضا دون التي يتم استحداثها بمناسبة الحصول على هذا الحافز ، بحيث يتحقق معها اشتراط الحصول على البطولة المحلية للألعاب معروفة مسبقا على مستوى الجمهورية، وليس فى نطاق المحافظة فحسب لتكون شروط ،وأوصاف البطل المحلى محددة تحديدا دقيقا فى لعبة موصوفة تعريفا لدى أهل الرياضة ،مع تدرج درجات الحافز طبقا لمستوى البطولة وبحسبان أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية يعد خرقا دستوريا وجرما جنائيا وأثما تأديبيا يحال مرتكبه للمحاكمة وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان .
وقالت المحكمة انه من مقتضى التنفيذ الصحيح للحكم سالف البيان بعد أن حكمت المحكمة بانعدام قرار وزير التعليم العالي بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات الصادر بجلسته رقم 650 المنعقدة بتاريخ 12/12/2015 فيما تضمنه من قصر منح طلاب الثانوية العامة وما يعادلها ودبلومات المدارس الفنية لدرجات الحافز الرياضي على الطلاب المشاركين في البطولات الدولية ( العالمية) أو الأولمبية أو الأفريقية أو العربية فقط دون البطولات المحلية على مستوى الجمهورية التى قرر لها حوافز بديلة لا يتمخض عنها إضافة ثمة درجات لصدوره من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً مما يمثل افتئاتا على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة المتمثلة فى وزير التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الذي لا يجوز له أن يتنازل أو يتخلى عنه لتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام فعاره عيب جسيم يجعله من قبيل الفعل المادي واغتصاب السلطة مما يهويان به إلى درجة العدم ، انه كان يتوجب على وزير التربية والتعليم باعتباره القوام على مرفق التربية والتعليم فى البلاد ان يبادر فور صدور الحكم المشار اليه بدعوة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي للانعقاد كاملا يدعو فيه وزير الرياضة ،والاتحادات الرياضية المختصة الذين يدخل فى نطاق تخصصاتهم مقتضى تنفيذ هذا الحكم , ليتخذ هذا المجلس برئاسة وزير التربية والتعليم قرارا تنفيذيا يضع هذا الحكم موضع التنفيذ الحقيقي بإعادة تنظيم القرار رقم 14 لسنة 1997 بحوافز التفوق الرياضي لطلاب مدارس الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية في العام الدراسي الحالي 2015/2016 – وعلى نحو ما جاء بحيثيات الحكم المشار إليه التي ترتبط بالمنطوق ارتباطا وثيقا لا يقبل التجزئة - بحسبانها حوافز تشجيعية للطلاب وبما يكفل منح درجات الحافز الرياضى لكافة البطولات المحلية والدولية ، وبوضع قواعد موضوعية تكفل تلافى العيوب التى كشف عنها الواقع العملى نتيجة غل يد وزارة الرياضة والاتحادات الرياضية للألعاب المختلفة والعمل على تغيير سلطتها من مجرد سلطة الاعتماد إلى سلطة التقرير بحسبانها الأقدر على تقويم وتقييم البطولة الرياضية على مستوى الجمهورية وهى من صميم تخصصها العلمي والعملي بحكم اضطلاعها وخبرتها ودرايتها سدا للذرائع وغلقا لباب الفساد الذى لا تكون محاربته بإلغاء الحقوق وإنما بتطهير القواعد من ادرانها المعيبة .
وأشارت المحكمة انه قد بات مسلما بعد ثورتين للشعب فى 25 يناير 2011 و 30 يونيه 2013 انه من مصلحة الوطن ان يحتفظ للسلطة القضائية بمكانة متميزة بين سائر سلطات الدولة وهيئاتها حتى تظل كلمتها هى كلمة الحق وفصل الخطاب ، وينبغي أن يعي الجميع ،ومعظمهم بعيد عن حقائق النزاع والوقائع المطروحة وحكم القانون فيها ، بان ما حسمه القضاء هو الحق والعدل والأنصاف ، لذا وضعت كافة الشرائع قاعدة تعلو على كافة القواعد القانونية وتسمو عليها ، هى قاعدة حجية الأمر المقضى
واختتمت المحكمة حكمها إلى أن الجهات الإدارية بحسبانها طرفا أصيلا في دعوى الإلغاء هي المنوط بها تنفيذ الحكم الصادر فيها،بشقيها العاجل والموضوعي ، والملزمة بإجراء مؤدى حجيته نزولا على مقتضاه خضوعا وامتثالا لهذه الحجية التى هى من النظام العام بل هي في اعلي مدرجه وعلى القمة من أولوياته ومن ثم فان هى امتنعت عن إجراء مقتضى هذه الحجية عزوفا عنها فان امتناعها يشكل قرارا سلبيا بالامتناع عن تنفيذ الحكم الحائز للحجية بالمخالفة لإحكام الدستور والقانون .
وأكدت المحكمة ،على انه يجب تحديد البطولة المحلية لألعاب معروفة مسبقا على مستوى الجمهورية وليس في نطاق المحافظة لتكون شروط، أوصاف البطل المحلى محددة تحديدا دقيقا في لعبة موصوفة تعريفا لدى أهل الرياضة مع تدرج درجات الحافز طبقا لمستوى البطولة.
كما أكدت على أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية يعد خرقا دستوريا وجرما جنائيا وإثما تأديبيا يحال مرتكبه للمحاكمة وأكدت أيضا على انه من المصلحة العليا للبلاد ان تخضع الحكومة ووزرائها لإحكام القضاء ، حتى تظل سيادة القانون أحدى القيم الكبرى التي تحكم مسيرة المجتمع والا سادت شريعة الغاب .
وقضت المحكمة ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز، ووائل المغاورى نائبي رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم المطعون فيه السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 2927 لسنة 16 قضائية بجلسة 18/4/2016 ، والاستمرار تنفيذ الحكم وإلزام وزير التربية بإعادة تنظيم القرار رقم 14 لسنة 1997 بحوافز التفوق الرياضي لطلاب مدارس الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية فى العام الدراسي الحالي 2015/2016 بحسبانها حوافز تشجيعية للطلاب وبما يكفل منح درجات الحافز الرياضي لكافة البطولات المحلية والدولية .
والزامت المحكمة ، الوزير، بوضع قواعد موضوعية تكفل تلافى العيوب التي كشف عنها الواقع العملي ،والعمل على تغيير سلطتها من مجرد سلطة الاعتماد إلى سلطة التقرير بحسبانها الأقدر على تقويم وتقييم البطولة الرياضية على مستوى الجمهورية وهى من صميم تخصصها العلمي، والعملي بحكم اضطلاعها وخبرتها ودرايتها سدا للذرائع وغلقا لباب الفساد الذي لا تكون محاربته بإلغاء الحقوق وإنما بتطهير القواعد من أدرانها المعيبة ،وما يترتب على ذلك من أثار اخصها إلزام، وزير التربية والتعليم بدعوة المجلس الأعلى للتعليم ،قبل الجامعي للانعقاد فور صدور الحكم ،ودعوته لوزير الرياضة، والاتحادات الرياضية المختصة لتحديد الألعاب الحقيقية التي تمارس فعلا لا فرضا دون التي يتم استحداثها بمناسبة الحصول على هذا الحافز ، بحيث يتحقق معها اشتراط الحصول على البطولة المحلية للألعاب معروفة مسبقا على مستوى الجمهورية، وليس فى نطاق المحافظة فحسب لتكون شروط ،وأوصاف البطل المحلى محددة تحديدا دقيقا فى لعبة موصوفة تعريفا لدى أهل الرياضة ،مع تدرج درجات الحافز طبقا لمستوى البطولة وبحسبان أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية يعد خرقا دستوريا وجرما جنائيا وأثما تأديبيا يحال مرتكبه للمحاكمة وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان .
وقالت المحكمة انه من مقتضى التنفيذ الصحيح للحكم سالف البيان بعد أن حكمت المحكمة بانعدام قرار وزير التعليم العالي بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات الصادر بجلسته رقم 650 المنعقدة بتاريخ 12/12/2015 فيما تضمنه من قصر منح طلاب الثانوية العامة وما يعادلها ودبلومات المدارس الفنية لدرجات الحافز الرياضي على الطلاب المشاركين في البطولات الدولية ( العالمية) أو الأولمبية أو الأفريقية أو العربية فقط دون البطولات المحلية على مستوى الجمهورية التى قرر لها حوافز بديلة لا يتمخض عنها إضافة ثمة درجات لصدوره من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً مما يمثل افتئاتا على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة المتمثلة فى وزير التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الذي لا يجوز له أن يتنازل أو يتخلى عنه لتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام فعاره عيب جسيم يجعله من قبيل الفعل المادي واغتصاب السلطة مما يهويان به إلى درجة العدم ، انه كان يتوجب على وزير التربية والتعليم باعتباره القوام على مرفق التربية والتعليم فى البلاد ان يبادر فور صدور الحكم المشار اليه بدعوة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي للانعقاد كاملا يدعو فيه وزير الرياضة ،والاتحادات الرياضية المختصة الذين يدخل فى نطاق تخصصاتهم مقتضى تنفيذ هذا الحكم , ليتخذ هذا المجلس برئاسة وزير التربية والتعليم قرارا تنفيذيا يضع هذا الحكم موضع التنفيذ الحقيقي بإعادة تنظيم القرار رقم 14 لسنة 1997 بحوافز التفوق الرياضي لطلاب مدارس الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية في العام الدراسي الحالي 2015/2016 – وعلى نحو ما جاء بحيثيات الحكم المشار إليه التي ترتبط بالمنطوق ارتباطا وثيقا لا يقبل التجزئة - بحسبانها حوافز تشجيعية للطلاب وبما يكفل منح درجات الحافز الرياضى لكافة البطولات المحلية والدولية ، وبوضع قواعد موضوعية تكفل تلافى العيوب التى كشف عنها الواقع العملى نتيجة غل يد وزارة الرياضة والاتحادات الرياضية للألعاب المختلفة والعمل على تغيير سلطتها من مجرد سلطة الاعتماد إلى سلطة التقرير بحسبانها الأقدر على تقويم وتقييم البطولة الرياضية على مستوى الجمهورية وهى من صميم تخصصها العلمي والعملي بحكم اضطلاعها وخبرتها ودرايتها سدا للذرائع وغلقا لباب الفساد الذى لا تكون محاربته بإلغاء الحقوق وإنما بتطهير القواعد من ادرانها المعيبة .
وأشارت المحكمة انه قد بات مسلما بعد ثورتين للشعب فى 25 يناير 2011 و 30 يونيه 2013 انه من مصلحة الوطن ان يحتفظ للسلطة القضائية بمكانة متميزة بين سائر سلطات الدولة وهيئاتها حتى تظل كلمتها هى كلمة الحق وفصل الخطاب ، وينبغي أن يعي الجميع ،ومعظمهم بعيد عن حقائق النزاع والوقائع المطروحة وحكم القانون فيها ، بان ما حسمه القضاء هو الحق والعدل والأنصاف ، لذا وضعت كافة الشرائع قاعدة تعلو على كافة القواعد القانونية وتسمو عليها ، هى قاعدة حجية الأمر المقضى
واختتمت المحكمة حكمها إلى أن الجهات الإدارية بحسبانها طرفا أصيلا في دعوى الإلغاء هي المنوط بها تنفيذ الحكم الصادر فيها،بشقيها العاجل والموضوعي ، والملزمة بإجراء مؤدى حجيته نزولا على مقتضاه خضوعا وامتثالا لهذه الحجية التى هى من النظام العام بل هي في اعلي مدرجه وعلى القمة من أولوياته ومن ثم فان هى امتنعت عن إجراء مقتضى هذه الحجية عزوفا عنها فان امتناعها يشكل قرارا سلبيا بالامتناع عن تنفيذ الحكم الحائز للحجية بالمخالفة لإحكام الدستور والقانون .