تفاصيل نص مشروع تعديل قانون الأوقاف
الإثنين 23/يناير/2017 - 06:25 م
شروق ايمن
طباعة
قدم اللواء أسامة أبو المجد، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، و60 آخرين، مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن هيئة الأوقاف المصرية، والذي أحاله الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، إلى لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الاثنين.
وصرح "أبو المجد"، إنه أرفق بمشروع القانون مجموعة من الآراء الفقهية التي تجيز تعديل شرط الوقف الخيري إلى ما أهو أصلح، ومن هذا المنطلق المهم، يأتي مشروع القانون، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة، والسعي إلى مساعدة الدولة في استكمال المشروعات الخدمية لصالح المجتمع.
ونص هذا المشروع هو: المادة الأولي: "يجوز لرئيس مجلس الوزراء، وذلك في الوقف الخيري، تغيير شروط الوقف إلى ما هو أصلح منه، وذلك تحقيقًا لمصلحة عامة تقتضيها ظروف المجتمع".
بينما أشارت المادة الثانية إلى أنه "يعد في أحكام هذا القانون إنشاء المستشفيات والمدارس والجهات التعليمية والعلمية وغيرها من الهيئات التي تحقق نفعًا عامًا للدولة من جهة البر، والتي يجوز تغيير شروط الواقف من أجلها".
كما نصت المادة الثالثة علي أن " أن يلغى كل حكم يخالف ما ورد في هذا القانون من أحكام، والمادة الرابعة على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره".
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن هذا التعديل هدفه تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية للمجتمع، من خلال تفعيل دور الوقف الخيري، وملبّيًا لمتطلبات المجتمع المصري.
كما أشارت المذكرة، إلي أن هذا التعديل سيساهم بدور فعال في تعليم الفقراء وعلاجهم، أو تحقيق أي منفعة عامة أخرى، ما يساهم في رفع المعاناة عن الشعب المصري، ويساعد الدولة أيضًا على عمل المشروعات ذات النفع العام، وأنه يستلهم تجارب أخرى لبعض الدول الشقيقة، مثل دولة الكويت.
وصرح "أبو المجد"، إنه أرفق بمشروع القانون مجموعة من الآراء الفقهية التي تجيز تعديل شرط الوقف الخيري إلى ما أهو أصلح، ومن هذا المنطلق المهم، يأتي مشروع القانون، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة، والسعي إلى مساعدة الدولة في استكمال المشروعات الخدمية لصالح المجتمع.
ونص هذا المشروع هو: المادة الأولي: "يجوز لرئيس مجلس الوزراء، وذلك في الوقف الخيري، تغيير شروط الوقف إلى ما هو أصلح منه، وذلك تحقيقًا لمصلحة عامة تقتضيها ظروف المجتمع".
بينما أشارت المادة الثانية إلى أنه "يعد في أحكام هذا القانون إنشاء المستشفيات والمدارس والجهات التعليمية والعلمية وغيرها من الهيئات التي تحقق نفعًا عامًا للدولة من جهة البر، والتي يجوز تغيير شروط الواقف من أجلها".
كما نصت المادة الثالثة علي أن " أن يلغى كل حكم يخالف ما ورد في هذا القانون من أحكام، والمادة الرابعة على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره".
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن هذا التعديل هدفه تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية للمجتمع، من خلال تفعيل دور الوقف الخيري، وملبّيًا لمتطلبات المجتمع المصري.
كما أشارت المذكرة، إلي أن هذا التعديل سيساهم بدور فعال في تعليم الفقراء وعلاجهم، أو تحقيق أي منفعة عامة أخرى، ما يساهم في رفع المعاناة عن الشعب المصري، ويساعد الدولة أيضًا على عمل المشروعات ذات النفع العام، وأنه يستلهم تجارب أخرى لبعض الدول الشقيقة، مثل دولة الكويت.