19 شخصية عامة يقيمون دعوى قضائية لإلغاء قانون التجمهر
الثلاثاء 31/يناير/2017 - 04:35 م
حبيبه علي
طباعة
أقام سياسيون ومحامون ورؤساء أحزاب وشخصيات عامة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، لإلغاء قانون التجمهر.
وأكدوا في دعواهم، أن "قانون التجمهر ملغي منذ 89 عامًا، وبالتحديد في 30 يناير عام 1928 بقرار من مجلس الشعب، إلا أن الحكومة مازالت تفعل القانون، ولم تنشره في الجريدة الرسمية حتى الآن رغم إلغائه".
وقالوا: "إن تطبيق القانون ترتب عليه الزج بآلاف المظلومين داخل السجون"، على حد قولهم، مطالبين الدولة بالإفراج عنهم فورًا، دون أي شرط، لأنه تم حبسهم وفق قانون ملغي منذ عشرات السنين.
واختصمت الدعوى المقامة من 19 شخصية عامة هم: "أحمد سعد دومة، أهداف مصطفى إسماعيل سويف، بهي الدين محمد حسن، خالد السيد إسماعيل داود، خالد محمد زكي البلشي، عايدة سيف الدولة، ماجدة عادلي، عزة سليمان، علاء عبدالفتاح، فريد زهران، عبد المنعم أبو الفتوح، عمرو حمزاوي، زايد عبد التواب، محمد صلاح الأنصاري، محمد زارع، مؤسس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، نجاد البرعي، مها يوسف، زياد العليمي"، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزير الصناعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.
وحسب الدعوى، فإن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الذي يطبق جنبًا إلى جنب مع قانون التظاهر الساري في مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغي بإجماع أعضاء البرلمان المصري، منذ 89 عامًا، تحديدًا في 30 يناير 1928.
وأكدوا في دعواهم، أن "قانون التجمهر ملغي منذ 89 عامًا، وبالتحديد في 30 يناير عام 1928 بقرار من مجلس الشعب، إلا أن الحكومة مازالت تفعل القانون، ولم تنشره في الجريدة الرسمية حتى الآن رغم إلغائه".
وقالوا: "إن تطبيق القانون ترتب عليه الزج بآلاف المظلومين داخل السجون"، على حد قولهم، مطالبين الدولة بالإفراج عنهم فورًا، دون أي شرط، لأنه تم حبسهم وفق قانون ملغي منذ عشرات السنين.
واختصمت الدعوى المقامة من 19 شخصية عامة هم: "أحمد سعد دومة، أهداف مصطفى إسماعيل سويف، بهي الدين محمد حسن، خالد السيد إسماعيل داود، خالد محمد زكي البلشي، عايدة سيف الدولة، ماجدة عادلي، عزة سليمان، علاء عبدالفتاح، فريد زهران، عبد المنعم أبو الفتوح، عمرو حمزاوي، زايد عبد التواب، محمد صلاح الأنصاري، محمد زارع، مؤسس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، نجاد البرعي، مها يوسف، زياد العليمي"، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزير الصناعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.
وحسب الدعوى، فإن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الذي يطبق جنبًا إلى جنب مع قانون التظاهر الساري في مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغي بإجماع أعضاء البرلمان المصري، منذ 89 عامًا، تحديدًا في 30 يناير 1928.