إحالة دعوى إلغاء قرار "الداخلية" بتحديد مواقع يحظر فيها التظاهر للمفوضين
الخميس 02/فبراير/2017 - 02:25 م
حبيبة علي
طباعة
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من المحامي الحقوقي خالد علي، ضد قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 2017، بتحديد حرم آمن للمواقع الحيوية يحظر التظاهر فيها لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوي الخاص بالدعوى.
وحملت الدعوى أرقام 22853 لسنة 71 قضائية، وطالب فيها ببطلان قرار الداخلية بشأن تحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق محافظة القاهرة والذي يحظر فيه على المواطنين التظاهر في نطاقه.
وقررت وزارة الداخلية تحديد مسافة 800 متر حرمًا آمنًا من جميع الاتجاهات المحيطة بجميع المقار الرئاسية والمجالس النيابية، ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت العسكرية والحكومية والرقابية والأمنية ومقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمتاحف والأماكن الأثرية في نطاق محافظة القاهرة.
وحملت الدعوى أرقام 22853 لسنة 71 قضائية، وطالب فيها ببطلان قرار الداخلية بشأن تحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق محافظة القاهرة والذي يحظر فيه على المواطنين التظاهر في نطاقه.
وقررت وزارة الداخلية تحديد مسافة 800 متر حرمًا آمنًا من جميع الاتجاهات المحيطة بجميع المقار الرئاسية والمجالس النيابية، ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت العسكرية والحكومية والرقابية والأمنية ومقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمتاحف والأماكن الأثرية في نطاق محافظة القاهرة.