كتب: محمود صبره
تنفرد حق المواطن بالإجراءات الجديدة لاحتساب أجازة الوضع والأجازات الاعتيادية ..
أكد مصدر مسئول بإحدى الإدارات التعليمية أن منح أجازة الوضع ورد بكتاب الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بتاريخ 10 مارس 2016 انه بالنسبة لحالات الوضع التى تمت بعد 20 يناير تاريخ الغاء قانون الخدمة المدنية فإنه يتم منحهم أجازة وضع لمدة 3 اشهر بالرجوع للمادة 70 من قانون الطفل رقم 12 لعام 96 والمعدل بقانون 126 لعام 2008 والذى تضمن منح العاملة بالحكومه والقطاع العام والخاص أجازة وضع لمدة 3 اشهر بأجر كامل .
أضاف أنه حول الأجازات العارضه والاعتيادية طبقا لما ينص عليه قانون رقم 18 لعام 2015 تحسب على أساس العام المالي وبناء عليه يتم احتسابها من أول يوليو 2015 حتى 30 يونيو 2016 ويستمر الوضع حتى 30 يوينو 2016 او صدور تشريع جديد ينظم هذا الامر .
أشار المصدر إلى أنه بخصوص الترقيات والعمل جزء من الوقت وفقا لما تضمنه كتاب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتاريخ 16 فبراير 2016 فإنه يتم إرجاء ذلك لحين انتظار ما تسفر عنه اجتماعات مجلس النواب باعتباره السلطة صاحبة الاختصاص فى هذا الامر .