المواطن

عاجل
صور .. نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات يشيد بالمبادرة الرئاسية لبناء الإنسان انفراد ..«فن إدارة الحياة» يطلق مبادرة لتنظيف شارع 77 بالمعادي .. غدًا صور .. بدء اختبارات الطلاب الوافدين المرشحين لمسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس .. «مستقبل وطن» يطلق مبادرة مجتمعة بعنوان«شتاء دافئ» على مستوى الجمهورية صور . .وزير الأوقاف ورئيس التنظيم والإدارة يتفقدان أعمال امتحان المتقدمين لشغل وظائف أئمة بمركز تقييم القدرات والمسابقات ويتفقان على مسابقة تكميلية يناير المقبل صور .. «الشباب والرياضة» تنظم ندوة للتحذير من التفكك الأسري بـ«السويس» «وزير الأوقاف» يعتمد زيادة عقود خطباء المكافأة الملحقين على البندين ٣/٤ و ٣/١ صور..«طب بنات الأزهر» تحتفل بحصولها على شهادة الاعتماد للمرة الثالثة صور .. خلال مؤتمر «القومي للمرأة» .. داود : الأمن سياج يحيط بحياة الفرد صور .. «رئيس منطقة القاهرة الأزهرية» يعقد اجتماع بشأن ضم معلمين بالحصة للمدارس
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

المالية تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة

الأربعاء 08/مارس/2017 - 11:38 ص
نادر حسن
طباعة
أصدر عمرو الجارحي وزير المالية أمس اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة، والتي تضمنت (79) مادة، وذلك بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعتها، والتي تم إعدادها بعد حوار مجتمعي مطول نظمته وزارة المالية علي مدي أشهر مع جميع منظمات الأعمال وأطراف المنظومة الضريبية.

وصرح وزير المالية بأن اللائحة التنفيذية تشمل عدداً من التيسيرات للمجتمع الضريبي، من أهمها رد الضريبة السابق سدادها علي السلع والخدمات في حالة التصدير للخارج، سواء صدرت بحالتها الاولية أو أدخلت في سلع وخدمات اخري، وكذلك رد الضريبة السابق سدادها بالخطأ وكذا الرصيد الدائن للمسجل الذي مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية، وبالنسبة للضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة، فيتم ردها عند تقديم المسجل أول إقرار ضريبي، بشرط استخدام هذه الآلات والمعدات في إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة، وتقديم ما يفيد سبق سداد الضريبة، وعلى ألا يكون قد تم إدراج الضريبة المطلوب ردها ضمن عناصر التكلفة.

وأشار الي انه تيسيرا علي الممولين فقد نصت اللائحة علي حد اقصي لفترة الرد الضريبي وهي 45 يوما من تاريخ تقديم المسجل لطلب رد الضريبة مؤيداً بالمستندات.
وأضاف الوزير ان اللائحة تضمنت عددا من المواد التي تهدف الى ايضاح المعالجة الضريبية لعدد من الخدمات التي كانت معاملتها محل استفسار من المجتمع الضريبي حيث نصت علي بيان الخدمات التي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، والتي تتمثل أهمها في المعاملات المالية التي تتم بين الشركات القابضة أو الأم والشركات التابعة وفيما بين بعضها البعض، وعمليات تداول الأسهم وغيرها من الأوراق المالية، والأعمال التي يؤديها العمال إلي أرباب العمل نظير أجر وفقا لعقد العمل أو التوظف، والأعمال التي يقدمها الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص تنفيذا لعقد الشركة، والأعمال التي يقوم بها مكتب التمثيل أو الاتصال أو المكاتب الفنية أو العلمية لصالح الشركة التي يتبعها في الخارج، وكذلك الخدمات العامة التي تؤديها الجهات الحكومية.
وقال الوزير ان اللائحة تضمنت ايضا قواعد وإجراءات تسجيل المكلفين بضريبة القيمة المضافة والتي تتمثل أهمها في التقدم بطلب للتسجيل إلى المأمورية الواقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمكلف.
وأشار إلي ان اللائحة حددت أيضاً المنشآت غير المطالبة بالتسجيل وهي:
• المنتجين أو المستوردين أو مؤدي الخدمات أو التجار الذين يقتصر نشاطهم على سلع أو خدمات معفاة أو غير خاضعة للضريبة.
• التجار الذين يقتصر نشاطهم على السلع والخدمات التي تخضع لضريبة الجدول فقط.
• الشخص الذي يباشر نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة بحجم اعمال أقل من حد التسجيل المحدد قانونا.

وبالنسبة للمكلفين الذين بلغت قيمة مبيعاتهم حد التسجيل المقرر (500) الف جنيه كرقم مبيعات سنوي، أو قاموا بإنتاج سلعة أو أداء خدمة من سلع أو خدمات الجدول، ولم يتقدموا للتسجيل، فإنهم يعدون مسجلين بحكم القانون، وتسري عليهم أحكامه من تاريخ بلوغ رقم مبيعاتهم من السلع و الخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها حد التسجيل.
وأوضح الوزير ان اللائحة توسعت ايضا في خصم الضريبة السابق سدادها علي مدخلات الانتاج سواء المباشرة او غير المباشرة حيث يعتبر الخصم الضريبي من القواعد الأساسية لنظام الضريبة على القيمة المضافة، ويعطي الحق للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيمة التوريدات من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة ما سبق تحميله من هذه الضريبة على المدخلات المرتبطة بتوريد السلع والخدمات الخاضعة للضريبة.
واشار الي ان الخصم الضريبي يسري ايضا على المبيعات للجهات المعفاة طبقا للاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية او الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية وكذلك السفارات واعضاء السلك الدبلوماسي، بشرط المعاملة بالمثل.

وقال ان اهم مميزات الخصم الضريبي انه يمنع التراكم والازدواج الضريبي، ويسهم في زيادة القدرة التنافسية للسلع المحلية عامة، والمصدرة للخارج خاصة، كما انه يعمل علي تخفيض تكلفة وسعر المنتج النهائي، ويشجع على المطالبة بالفاتورة الضريبية.
وحول مستندات وشروط الخصم الضريبي اوضح الوزير ان اللائحة نصت علي شروط وضوابط لخصم الضريبة السابق سدادها يتمثل أهمها في إمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة، وحيازة المستندات الدالة على سداد الضريبة، وأن لا تدرج قيمة الضريبة ضمن عناصر التكلفة، فضلا عن شهادة من المحاسب القانون بالأحقية في الخصم.
وأشار إلي أن من أهم ما جاءت به اللائحة أيضاً السماح بتقسيط الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات التي تستخدم في تأدية خدمة أو إنتاج سلعة معفاة من الضريبة، حيث قررت سدادها على أربعة أقساط يبدأ الأول منها بعد سنتين من تاريخ الإفراج الجمركي، ويعد ذلك من أهم ما تضمنته اللائحة، إلي جانب السماح بإجراء مقاصة بين المستحق للمسجل من رصيد دائن لدي مصلحة الضرائب وما عليه من ضريبة واجبة الأداء بمقتضى أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة أو المصالح التابعة لوزارة المالية.
كما تضمنت اللائحة عددا من التعريفات التي أثارت خلافاً في التفسير عند صدور القانون وكانت مسار جدل في المجتمع الضريبي، أهمها تعريف المدخلات غير المباشرة،حيث عرفتها اللائحة بأنها تكاليف الإنتاج والتشغيل غير المباشرة، وتكاليف البيع والتوزيع، والمصروفات الإدارية والعمومية. وكذلك عرفت اللائحة الخدمة المستوردة، بأنها الخدمة المقدمة من شخص في الخارج إلي متلقيها في مصر سواء تم تقديمها من شخص غير مقيم بمصر وليس لديه منشأة دائمة بها أو مقيم في مصر ولكنه يقدمها من خارجها. وكذا الخدمة المصدرة، بأنها الخدمة المقدمة من شخص داخل البلاد إلي متلقيها في الخارج سواء تم تقديمها من شخص مقيم في مصر أو لديه منشأه دائمة بها أو غير مقيم في مصر ولكنه يقدمها من داخلها.

وبالنسبة للواقعة المنشأة للضريبة للخدمة المستوردة، اوضح الوزير أنها واقعة الاستفادة من الخدمة في مصر سواء أديت بمعرفة الشخص غير المقيم في مصر، أو عن طريق مندوب عنه، أو من خلال الوسائل الإلكترونية أو غيرها من الوسائل. وفى حالة قيام المسجل باستيراد خدمة لازمة لممارسة نشاطه الخاضع للضريبة فإنه يعامل كمستورد ومورد لتلك الخدمة فى ذات الوقت. ويطبق ذلك على الخدمة التي تقدمها الشركة الأم، أو المركز الرئيسي فى الخارج، إلى المنشآت التابعة لها أو إلي فروعها فى البلاد المختلفة، وتكون للفروع والمنشآت العاملة فى مصر حصة في تكاليفها مقابل استفادتها منها.
وقال الوزير أن اللائحة تضمنت أيضا أحكاماً مهمة للبيع بالمقايضة والبيع بالتقسيط، حيث نصت في حالة البيع بنظام المقايضة، تكون قيمة السلعة أو الخدمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة هي سعرها وفقا لقوي السوق وظروف التعامل.
أما في حالة البيع بالتقسيط أكد الوزير ان القيمة المتخذة أساساً لربط الضريبة لا تتضمن فوائد البيع إلا فيما يزيد على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي فى تاريخ البيع، ووفقا للقواعد والإجراءات الواردة تفصيلاً باللائحة، والتي من أهمها فصل قيمة فائدة التقسيط عن قيمة السلعة الواردة بالفاتورة.
وأوضح أنه بالنسبة للسلع المستعملة التي تخضع للضريبة في حالة إعادة بيعها، فقد نصت اللائحة علي ضوابط لتخفيض قيمة الضريبة، واحتسابها على نسبة 30% فقط من القيمة البيعية، ومن أهم هذه الضوابط، أن يكون المكلف قد أشتري السلعة جديدة ولم يسبق استعمالها من قبل، وأن يتم استعمالها محليا مدة لا تقل عن سنتين، وأن يتم بيعها بمعرفة ذات المكلف، وفي حالة عدم توافر أي من هذه الشروط يكون وعاء الضريبة هو كامل القيمة البيعية.
وقال ان اللائحة تضمنت أيضا توحيد الإجراءات طبقًا للمعمول به في ضريبة الدخل، بحيث تنظر منازعات الضريبة على القيمة المضافة أمام اللجان الداخلية وأمام لجان الطعن بدلًا من النظام السابق الذي كان مقررا لنظر منازعات ضريبة المبيعات أمام لجان التوفيق التظلمات.
كما أشار الجارحي إلى أنه في ضوء قانون الضريبة على القيمة المضافة أصبحت الضريبة الإضافية تحسب بنسبة 1.5% شهريا (أي 18%) سنويا بدلا من (26%) ولا تحسب الضريبة الإضافية بعد مرور الثلاث سنوات الأولى من تاريخ إنتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار وحتى تاريخ إخطار المسجل بتعديل هذا الإقرار، ويستكمل حسابها بعد الإخطار ولحين السداد.
من جانبه أشار عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية الي ان القانون واللائحة التنفيذية عالجا الكثير من المشكلات التي عاني منها نظام ضريبة المبيعات، حيث تضمنت اللائحة العديد من التعريفات التي كانت محل تساؤل المجتمع الضريبي، بما لا يترك مجالاً للتأويل واختلاف التفسير، فمثلا حددت اللائحة المقصود بخدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء، في انها الخدمات التي تتضمن أعمال التوريد والتركيب معا، مثل أعمال المباني، والأساسات، والإنشاءات المعدنية والأعمال التكميلية (التخصصية) وأعمال الطرق والكباري والسكك الحديدية والمطارات وأعمال الأنفاق، ومحطات وشبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الغاز والوقود، وأعمال الأشغال العامة ومحطات القوي المائية والحرارية، والأعمال البحرية والنهرية وإنشاء الآبار، والأعمال الكهروميكانيكية والإلكترونية وشبكات الاتصالات، أعمال محطات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الشمسية.
علي أن يراعي تطبيق ضريبة الجدول بنسبة 5% من قيمة المستخلص علي جميع الأعمال الواردة بخدمة المقاولات وأعمال التشييد والبناء (توريد وتركيب معا ً)، أما في حالة اشتمال العقد علي اعمال التوريد فقط أو التركيب فقط، فإنه يخرج عن مفهوم المقاولة، وتسري بشأنه الأسعار والفئات المقررة قانونا، لافتا الي ان المقصود بقيمة المستخلص هي القيمة المعتمدة من الاستشاري.
كما يجب أن يشمل وعاء حساب ضريبة الجدول لخدمة المقاولات وأعمال التشييد والبناء جميع التوريدات السلعية والخدمية المحلية والمستوردة الداخلة في أعمال المقاولة سواء تم إتاحتها بمعرفة جهة الإسناد أو تم توريدها بمعرفة المقاول العام أو مقاولي الباطن وفي حالة سداد الضريبة من قبل علي التوريدات السلعية والخدمية المحلية والمستوردة الداخلة في المقاولة يجب تقديم ما يفيد السداد، ويعتبر مقاول الباطن مسدداً لضريبة الجدول في حالة قيام المقاول العام بسدادها وفقاً للضوابط والشروط الواردة باللائحة.
وقال المنير ان اللائحة قد تضمنت ايضا ً تعريف لماهية الخدمات المهنية والاستشارية، بأنها الخدمات ذات الطبيعة غير التجارية أو الصناعية التي يقدمها الشخص المستقل ويكون العنصر الأساسي فيها العمل. وكذلك عرفت الخدمات الإعلانية، بأنها الخدمة الإعلانية في صورتها النهائية التي يقدمها المعلن إلى المعلن إليه سواء قدمت هذه الخدمة بطريق البث أو النشر أو الإعلان أو ايه صورة ( ولا تشمل إنتاج المادة الإعلانية)، وعرفت الخدمات الصحية بأنها كل خدمة صحية يحصل عليها المريض في المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية وغيرها من أماكن الاستشفاء، ...كما أوضحت اللائحة المقصود ب ( الوحدات السكنية وغير السكنية، والعمليات المصرفية، والخدمات المالية غير المصرفية، وخدمات التأمين وإعادة التامين)
وحول العقود التي تم توقيعها قبل العمل بنظام الضريبة علي القيمة المضافة، ولم ينته تنفيذها بعد العمل بالقانون، قال المنير ان اللائحة نصت علي تعديل قيمة تلك العقود لأغراض حساب الضريبة، بحيث تقتصر علي الجزء الذي تم تنفيذه بعد العمل بالقانون، وعلي أن لا يسري هذا الأمر علي عقود النشاط السياحي المبرمة قبل العمل بالقانون، والتي تنفذ خلال الموسم محل التعاقد فقط إلي نهايته، لافتا الي انه في حالة امتناع جهات الإسناد الحكومية عن تعديل أسعار العقود المشار إليها، سوف تقوم وزارة المالية باستقطاع الضريبة وضريبة الجدول من مستحقات أو من موازنات تلك الجهات.
كما اوضح أنه تم دمج جميع نماذج الإقرارات الضريبية السابق العمل بها في ظل ضريبة المبيعات في نموذج واحد فقط مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة. كما تضمنت اللائحة باباً كاملاً لبيان أحكام ضريبة الجدول، على أن تسري الأحكام الواردة بباقي مواد اللائحة فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب.

وأضاف المنير أنه بشأن الشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي لم يبلغ حد التسجيل المقرر(500) ألف جنيه، يجوز له أن يتقدم للتسجيل الطوعي (الجوازي)، بشرط ألا يقل حجم تعاملاته السابقة على تاريخ تقديم الطلب عن مائة وخمسين ألف جنيه أو أن لا يقل رأس المال المدفوع عن خمسين ألف جنيه، وأن يكون لديه مقر ثابت لمزاولة النشاط وبطاقة ضريبية سارية، ولا يحق له طلب إلغاء تسجيله إلى بعد مرور 24 شهر على التسجيل، ما لم يتوقف نهائيا عن ممارسة النشاط.
وأشار إلى أن اللائحة نصت ايضا علي شروط وقواعد لرد الضريبة، خاصة للسلع والخدمات المصدرة أو الخدمات المؤداه على السلع المصدرة، والتي من أهمها تقديم المستندات الدالة على تمام التصدير وأصل الفاتورة الدالة على سداد الضريبة مع أحقية المصلحة في التحقق من سابقة توريد الضريبة، وتقديم شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد أحقية المكلف في الرد.
كما اوضح أنه تم دمج جميع نماذج الإقرارات الضريبية السابق العمل بها في ظل ضريبة المبيعات في نموذج واحد فقط مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة. كما تضمنت اللائحة باباً كاملاً لبيان أحكام ضريبة الجدول، على أن تسري الأحكام الواردة بباقي مواد اللائحة فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب.
وأشار إلى ما ورد باللائحة من بيان المقصود بتوفيق الأوضاع للمنشآت المستمرة في التسجيل أو التي سيتم تسجيلها مجددا والمزايا التي منحها المشرع لهم وأهمها الإعفاء من الضريبة الإضافية المستحقة عن الفروق الضريبية خلال مدة الثلاث شهور إذا كانت الفروق ناتجة عن توفيق أوضاع أولئك المسجلين بسبب أحكام القانون الجديد، وذلك حتى يتمكن المسجلون من توفيق أوضاعهم دون خشية تحمل أعباء إضافية.
وحول عقوبات مخالفة قانون الضريبة علي القيمة المضافة اوضح المنير ان القانون واللائحة اكدا علي ان العقوبات تشمل سداد غرامة تتراوح ما بين 500 ج إلى (5) الاف جنيه مع الالتزام بسداد الضريبة المستحقة وضريبة الجدول والضريبة الاضافية، وفي حالة تكرار المخالفات خلال 3 سنوات تضاعف الغرامة المالية. أما في حالة التهرب من اداء الضريبة، فأنها تعد أولاً جريمة مخلة بالشرف ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات وسداد غرامة تتراوح ما بين 5 الاف إلى50 الف جنيه وتضاعف تلك العقوبات في حالة تكرار التهرب خلال السنوات الثلاث التالية للمحاولة الاولي.
وأكد المنير أن مصلحة الضرائب المصرية ستصدرأدلة توضيحية تشمل المعاملة الضريبية لعدد من الأنشطة على أن يتوالى صدور تلك الأدلة للأنشطة الأخرى تباعا.

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads