المحامون ينقلون وقفتهم الاحتجاجية إلى المبنى الإداري بالنقابة
الثلاثاء 14/مارس/2017 - 12:43 م
مني صموئيل
طباعة
نقل العشرات من المحامين، قبل قليل، وقفتهم الاحتجاجية من داخل النقابة العامة للمبني الإداري، لتنفيذ حكم المحكمة بإلغاء شروط تجديد العضوية.
جدير بالذكر أن عدد من المحامين الطاعنين والرافضين لشروط القيد التي أقرها مجلس النقابة، دعوا للإحتشاد داخل مقر النقابة بشارع رمسيس اليوم الثلاثاء، لإلزام مجلس النقابة بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري "الدائرة الثانية" بوقف العمل بشروط القيد الجديدة، وتجديد عضويتهم السنوية.
يذكر أن مجلس نقابة المحامين، تقدم خلال الأسبوع الحالي، بتسعة طعون على الحكم الصادر 26 فبراير الماضي، بوقف تنفيذ شروط القيد أمام الإدارية العليا، وأعلن استمراره في تنفيذها لحين البت في الحكم من قبل الإدارية العليا.
وقالت الدعوى التي حملت رقم 22485 لسنة 71 "إن نقيب المحامين أصدر قرارًا في إطار ضبط جداول النقابة، وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلي للمحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو تعديل القيد".
وأضافت الدعوى، أن الشروط المشار إليها خالفت القانون، وصدر القرار معيبًا بخطأ في تطبيق القانون، وتعسف في استعمال السلطة، حيث إنه مفتقر لسبب مشروع، ويترتب عليه أضرار يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين في الجدول العام بالنقابة".
جدير بالذكر أن عدد من المحامين الطاعنين والرافضين لشروط القيد التي أقرها مجلس النقابة، دعوا للإحتشاد داخل مقر النقابة بشارع رمسيس اليوم الثلاثاء، لإلزام مجلس النقابة بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري "الدائرة الثانية" بوقف العمل بشروط القيد الجديدة، وتجديد عضويتهم السنوية.
يذكر أن مجلس نقابة المحامين، تقدم خلال الأسبوع الحالي، بتسعة طعون على الحكم الصادر 26 فبراير الماضي، بوقف تنفيذ شروط القيد أمام الإدارية العليا، وأعلن استمراره في تنفيذها لحين البت في الحكم من قبل الإدارية العليا.
وقالت الدعوى التي حملت رقم 22485 لسنة 71 "إن نقيب المحامين أصدر قرارًا في إطار ضبط جداول النقابة، وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلي للمحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو تعديل القيد".
وأضافت الدعوى، أن الشروط المشار إليها خالفت القانون، وصدر القرار معيبًا بخطأ في تطبيق القانون، وتعسف في استعمال السلطة، حيث إنه مفتقر لسبب مشروع، ويترتب عليه أضرار يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين في الجدول العام بالنقابة".