"المواطن" ينشر نص اقتراح "القوى العاملة بالنواب" لعلاوة العاملين بالدولة
الأربعاء 15/مارس/2017 - 01:57 م
محمد جان
طباعة
حصل "المواطن" على نص مقترح لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة والتي سلمت المستشار عمر مروان نسخة منها خلال اجتماعها صباح اليوم لمناقشة القانون لتسليمها للحومة ممثلة في وزارة المالية للرد عليها في موعد اقصاه 27مارس الجاري
وتنص المادة الأولى وفقا لمقترح اللجنة، على أن يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارًا من أول يوليو سنة 2016 بنسبة 10% من الأجر (الأساسى أو الوظيفى)، لكل منهم فى 30 / 6/ 2016، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حد أدنى أو أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم، ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.
ونصت المادة الثانية على أن: "يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة، أو بالمؤسسات العامة، أو بشركات القطاع العام، أو بشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت".
وعدلت اللجنة نص المادة الثالثة بمشروع الحكومة، والتى تحظر الجمع بين العلاوة الخاصة والعلاوة الدورية، لتنص المادة على أن: "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 ـ إذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2 ـ إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
ونصت المادة الرابعة على أنه: "لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 وبما يجاوز 10% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/6/2016".
وتنص المادة الأولى وفقا لمقترح اللجنة، على أن يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارًا من أول يوليو سنة 2016 بنسبة 10% من الأجر (الأساسى أو الوظيفى)، لكل منهم فى 30 / 6/ 2016، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حد أدنى أو أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم، ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.
ونصت المادة الثانية على أن: "يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة، أو بالمؤسسات العامة، أو بشركات القطاع العام، أو بشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت".
وعدلت اللجنة نص المادة الثالثة بمشروع الحكومة، والتى تحظر الجمع بين العلاوة الخاصة والعلاوة الدورية، لتنص المادة على أن: "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 ـ إذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2 ـ إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
ونصت المادة الرابعة على أنه: "لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 وبما يجاوز 10% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/6/2016".