"الجنايات" تؤيد قرار الإفراج عن الصحفيين وترفض استئناف النيابة
الثلاثاء 21/مارس/2017 - 08:00 م
حسن محمود
طباعة
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسه المستشار حسن فريد، رفض الاستئناف المقدم من نيابة أمن الدولة العليا علي قرار الإفراج الذي أصدره المستشار ناجي شحاتة، أول أمس، علي خلفيه اتهام الصحفيين حمدي الزعيم، وأسامة البشبيشي ومحمد حسن، بالإنضمام لجماعة الإخوان الإرهابية ونشر أخبار كاذبة تضر بالأمن العام والتصوير بدون تصريح.
وجاء بمرافعة الدفاع عن المتهمين، أن التقرير بالاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة لإلغاء قرار الإفراج عن الصحفيين واستمرار حبسهم قد أقيم علي غير سند من القانون وولد منعدم لمخالفته لقواعد النظام العام وقواعد الشرعية الإجرائية.
واستكمل عبد السلام مرافعته بأن المشرع الجنائي حدد القرارات التي يجوز للنيابة العامة استئنافها وحصرها في قرارات الإفراج التي يصدرها القاضي الجزئي وقرارات الإفراج التي تصدرها محكمة الجنح، منعقده في غرفة المشورة طبقًا لما هو وارد بنص الماده 205 فقرة 2 من قانون الإجراءت الجنائية ثم صمت المشرع الجنائي ولم يتناول القرارات التي تصدرها محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة بالإفراج عن المتهم وهو ما يعني أن كافة القرارات التي تصدر عن محكمة الجنايات تكتسب صفة النهائية وتحصن ضد الإلغاء ولا يجوز للنيابة العامة استئنافها في أي صورة كانت، وذلك احترامًا لقرارت محكمة الجنايات، التي تعد أعلي جهة قضائية تراقب تطبيق شروط الحبس الاحتياطي من الجهات القضائية الأدني منها درجة.
وأضاف عبد السلام في مرافعته أن القرار الذي صدر منذ بداية التحقيقات بحبس المتهمين إحتياطيًا من النيابة العامة هو قرار منعدم لخلو الأوراق من ثمة دليل مادي ملموس أو قرينه تؤكد وتعزز وتعضد تحريات الأمن الوطني التي جاءت مجهولة المصدر وغير صحيحة ولم يستطيع مجريها أن يدلل علي صحتها، مما يؤكد أن النيابه العامة أسست قرارها بحبس المتهمين علي مجرد الشبهات وليس علي أساس وجود وتوافر الأدلة المادية التي تجزم بثبوت الاتهام قبل المتهمين.
وطالب عبد السلام في نهاية مرافعته أمام المحكمة برفض الاستئناف المقام من النيابة العامة وإخلاء سبيل المتهمين وهو ما قضت به المحكمة في قرارها برفض الاستئناف، وتأييد قرار محكمة الجنايات برئاسة المستشار ناجي شحاته وأخلت سبيل المتهمين.
وجاء بمرافعة الدفاع عن المتهمين، أن التقرير بالاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة لإلغاء قرار الإفراج عن الصحفيين واستمرار حبسهم قد أقيم علي غير سند من القانون وولد منعدم لمخالفته لقواعد النظام العام وقواعد الشرعية الإجرائية.
واستكمل عبد السلام مرافعته بأن المشرع الجنائي حدد القرارات التي يجوز للنيابة العامة استئنافها وحصرها في قرارات الإفراج التي يصدرها القاضي الجزئي وقرارات الإفراج التي تصدرها محكمة الجنح، منعقده في غرفة المشورة طبقًا لما هو وارد بنص الماده 205 فقرة 2 من قانون الإجراءت الجنائية ثم صمت المشرع الجنائي ولم يتناول القرارات التي تصدرها محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة بالإفراج عن المتهم وهو ما يعني أن كافة القرارات التي تصدر عن محكمة الجنايات تكتسب صفة النهائية وتحصن ضد الإلغاء ولا يجوز للنيابة العامة استئنافها في أي صورة كانت، وذلك احترامًا لقرارت محكمة الجنايات، التي تعد أعلي جهة قضائية تراقب تطبيق شروط الحبس الاحتياطي من الجهات القضائية الأدني منها درجة.
وأضاف عبد السلام في مرافعته أن القرار الذي صدر منذ بداية التحقيقات بحبس المتهمين إحتياطيًا من النيابة العامة هو قرار منعدم لخلو الأوراق من ثمة دليل مادي ملموس أو قرينه تؤكد وتعزز وتعضد تحريات الأمن الوطني التي جاءت مجهولة المصدر وغير صحيحة ولم يستطيع مجريها أن يدلل علي صحتها، مما يؤكد أن النيابه العامة أسست قرارها بحبس المتهمين علي مجرد الشبهات وليس علي أساس وجود وتوافر الأدلة المادية التي تجزم بثبوت الاتهام قبل المتهمين.
وطالب عبد السلام في نهاية مرافعته أمام المحكمة برفض الاستئناف المقام من النيابة العامة وإخلاء سبيل المتهمين وهو ما قضت به المحكمة في قرارها برفض الاستئناف، وتأييد قرار محكمة الجنايات برئاسة المستشار ناجي شحاته وأخلت سبيل المتهمين.