"المواطن" يكشف موعد إقرار "البرلمان" لعلاوة الـ10% للعاملين بالدولة.. ومصادر تنتقد الحكومة وتؤكد: "مش هنمشي على مزاجها"
كشفت مصادر برلمانية مطلعة، أن هناك اتجاه داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بعدم التراجع عن تعديل مشروع قانون العلاوة الخاصة المقدم من الحكومة بحيث يشمل كل العاملين بالدولة دون استثناء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأكدت
المصادر في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أن هناك قرار نهائي بإجماع نواب
لجنة القوى العاملة بالبرلمان بان تشمل علاوة ال10٪ جميع العاملين بالدولة ولا
تراجع عن هذا.
وقالت
المصادر: "إحنا مش طراطير قاعدين تحت القبة والحكومة مش هتمشينا
بمزاجها"، مشددةً على أن تطبيق العلاوة سيكون لكل العاملين بالدولة نظرًا
للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأوضحت المصادر، أن المواطن يُعاني من ظروف
المعيشة الصعبة والحكومة لا تحرك ساكنة ولا تشعر به ولن نترك لها الفرصة لزيادة
معاناته وسنقر ما اتفقت عليه اللجنة بشان العلاوة بشكل نهائي في جلسة 27 مارس حال
لم ترد الحكومة.
وكان
المستشار عمر مروان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بعرض مقترح لجنة القوى العاملة
بالبرلمان على وزير المالية خلال اجتماع اللجنة الاخير برئاسة النائب جبالي
المراغي لبحث امكانية الدولة المالية في توفير علاوة ال10٪ لجميع العاملين بالدولة
دون استثناء وسيكون الرد النهائي للحكومة على اللجنة نهاية مارس الجاري.
ويشار
إلى أن الجهات المستثناه من قانون الخدمة المدنية لسنة 2016 هي الهيئات العامة
التى يوجد لها لائحة خاصة تطبق عليهم مثل هيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك
حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون،
والمعلمين، والأطباء والشرطة.
وتوافق
جميع أعضاء لجنة القوي العاملة بالبرلمان خلال اجتماعها الاخير علي تعديل مشروع
قانون العلاوة الخاصة المقدم من الحكومة حيث اقتراحت ان ينص القانون على أن يمنح
جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية، اعتبارًا من أول يوليو سنة 2016 بنسبة
10% من الأجر (الأساسى أو الوظيفى)، لكل منهم فى 30 يونيو 2016، أو فى تاريخ
التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حد أدنى أو أقصى، ولا تعتبر هذه
العلاوة جزء من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم، ويصدر وزير
المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.
واقترحت
أن تنص المادة الثانية من القانون على أن يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام
هذا القانون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز
الإدارى للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة، أو بالمؤسسات
العامة، أو بشركات القطاع العام، أو بشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون
بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة
والربط الثابت.
كما
اقترحت أن تنص المادة الثالثة من القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة
الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارًا من أول
يوليو سنة 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة ما يلي إذا كانت سن العامل أقل من
الستين استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش سيزيد
بمقدار الفرق بينهما، وإذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة فى
المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من
الجهة التى يعمل بها.
واقترحت
أيضًا أن تنص المادة الرابعة من القانون على أنه لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة
الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 وبما
يجاوز 10% من الأجر الأساسي للعامل فى 30 يونيو 2016.