غدًا.. البرلمان يقر قانون منح تراخيص المنشأت الصناعية
السبت 25/مارس/2017 - 11:13 م
يحسم مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، غدًا الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشأت الصناعية، وذلك بأخذ التصويت النهائى عليه.
وكان المجلس قد أجل التصويت النهائى عليه، فى جلسة ماضية، بسبب النصاب القانونى لحضور الأعضاء، حيث تتطلب الموافقة عليه تصويت وموافقة ثلثى أعضاء البرلمان.
ومن أهم المواد التى شملها مشروع القانون الذى يضم 4 مواد إصدار و47 مادة أخرى، المادة الثانية من مشروع القانون فى أن يكون مباشرة النشاط الصناعى للمنشآت الصناعية وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق المبين بالقانون ولا يجوز إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعى أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الادارية المختصة ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ودون حاجة للحصول على موافقة اى جهة اخرى وفقا لأى قانون آخر.
وينظم الفصل الثانى من مشروع القانون نظام الترخيص بالإخطار، حيث نصت المادة الرابعة على أنه فى غير المنشات والمناطق المنصوص عليها فى المادتين 8،9 من هذا القانون، يلتزم الراغب فى إقامة أو إدارة منشأة صناعية بإخطار الجهة الإدارية المختصة على النموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التى يمثلها، وتلتزم الجهة المذكورة بتسليم مقدم الاخطار في ذات يوم تقديمة بما يفيد تسليم هذا الاخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج ممهور بخاتمها أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
وألزمت المادة 5 من مشروع القانون الجهة الإدارية المختصة بمعاينة المنشأة الصناعية خلال مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ تلقى الإخطار، وإذا تبين للجهة الإدارية المختصة مخالفة المنشأة الصناعية للاشتراطات المقررة، تعين عليها منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز 180 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة لتوفيق أوضاعه، ويضاعف الحد الأقصى للمهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع للمشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر، على أن تُصدر الجهة الإدارية المختصة قرارا بغلق المنشأة إداريا فى حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه بعد إنذاره خلال الفترة التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وطبقا للمادة السادسة فلا يسرى الترخيص بنظام الإخطار فى المناطق التى يُحظر فيها إقامة نشاط صناعى أو التى يحظر فيها إقامة أنواع معينة من الأنشطة الصناعية فيما يخص هذه الانشطة، ويصدر بتحديد هذه المناطق قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.
وينظم الفصل الثالث من مشروع القانون نظام الترخيص المسبق، حيث أوضحت المادة 8 أنه لا يجوز بغير ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية التى تمثل درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، والمدرجة بالجدول الملحق باللائحة التنفيذية.
ونصت المادة 12 ببداية الفصل الرابع من مشروع القانون والخاص بالترخيص فى المناطق الصناعية على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص إنشاء مناطق صناعية يتولى إدارة كل منطقة أو أكثر مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ونظام العمل به قرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح الجهة الإدارية المختصة، ولمجلس إدارة المنطقة، وفقا للضوابط التى تضعها الجهة الإدارية المختصة، وأن يرخص لشركات من القطاع الخاص بإقامة أو تنمية أو إدارة تلك المناطق أو الترويج لها. وتنص المادة 15 على أن تشكل لجنة اشتراطات منح التراخيص برئاسة رئيس الجهة الادارية المختصة او من يفوضة وعضوية عدد كاف من الخبراء المتخصصين المعتمدين دوليا وممثل أو أكثر عن اتحاد الصناعات المصرية ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام العمل بها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المختص ويدعى لاجتماعات اللجنة ممثلون عن الجهات المعنيه للاستعانه برايهم كل فيما يخصة دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات وتلتزم اللجنه بمراجعة الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص خلال مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وللجنة أن تستعين فى ممارسة اختصاصاتها بالخبرات المحلية والدولية اللازمة للوقوف على أفضل الممارسات الدولية فى هذا المجال.
وكان المجلس قد أجل التصويت النهائى عليه، فى جلسة ماضية، بسبب النصاب القانونى لحضور الأعضاء، حيث تتطلب الموافقة عليه تصويت وموافقة ثلثى أعضاء البرلمان.
ومن أهم المواد التى شملها مشروع القانون الذى يضم 4 مواد إصدار و47 مادة أخرى، المادة الثانية من مشروع القانون فى أن يكون مباشرة النشاط الصناعى للمنشآت الصناعية وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق المبين بالقانون ولا يجوز إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعى أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الادارية المختصة ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ودون حاجة للحصول على موافقة اى جهة اخرى وفقا لأى قانون آخر.
وينظم الفصل الثانى من مشروع القانون نظام الترخيص بالإخطار، حيث نصت المادة الرابعة على أنه فى غير المنشات والمناطق المنصوص عليها فى المادتين 8،9 من هذا القانون، يلتزم الراغب فى إقامة أو إدارة منشأة صناعية بإخطار الجهة الإدارية المختصة على النموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التى يمثلها، وتلتزم الجهة المذكورة بتسليم مقدم الاخطار في ذات يوم تقديمة بما يفيد تسليم هذا الاخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج ممهور بخاتمها أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
وألزمت المادة 5 من مشروع القانون الجهة الإدارية المختصة بمعاينة المنشأة الصناعية خلال مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ تلقى الإخطار، وإذا تبين للجهة الإدارية المختصة مخالفة المنشأة الصناعية للاشتراطات المقررة، تعين عليها منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز 180 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة لتوفيق أوضاعه، ويضاعف الحد الأقصى للمهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع للمشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر، على أن تُصدر الجهة الإدارية المختصة قرارا بغلق المنشأة إداريا فى حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه بعد إنذاره خلال الفترة التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وطبقا للمادة السادسة فلا يسرى الترخيص بنظام الإخطار فى المناطق التى يُحظر فيها إقامة نشاط صناعى أو التى يحظر فيها إقامة أنواع معينة من الأنشطة الصناعية فيما يخص هذه الانشطة، ويصدر بتحديد هذه المناطق قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.
وينظم الفصل الثالث من مشروع القانون نظام الترخيص المسبق، حيث أوضحت المادة 8 أنه لا يجوز بغير ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية التى تمثل درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، والمدرجة بالجدول الملحق باللائحة التنفيذية.
ونصت المادة 12 ببداية الفصل الرابع من مشروع القانون والخاص بالترخيص فى المناطق الصناعية على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص إنشاء مناطق صناعية يتولى إدارة كل منطقة أو أكثر مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ونظام العمل به قرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح الجهة الإدارية المختصة، ولمجلس إدارة المنطقة، وفقا للضوابط التى تضعها الجهة الإدارية المختصة، وأن يرخص لشركات من القطاع الخاص بإقامة أو تنمية أو إدارة تلك المناطق أو الترويج لها. وتنص المادة 15 على أن تشكل لجنة اشتراطات منح التراخيص برئاسة رئيس الجهة الادارية المختصة او من يفوضة وعضوية عدد كاف من الخبراء المتخصصين المعتمدين دوليا وممثل أو أكثر عن اتحاد الصناعات المصرية ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام العمل بها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المختص ويدعى لاجتماعات اللجنة ممثلون عن الجهات المعنيه للاستعانه برايهم كل فيما يخصة دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات وتلتزم اللجنه بمراجعة الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص خلال مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وللجنة أن تستعين فى ممارسة اختصاصاتها بالخبرات المحلية والدولية اللازمة للوقوف على أفضل الممارسات الدولية فى هذا المجال.