ننشر نص المادة بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات التي أثارت الجدل اليوم
الأحد 26/مارس/2017 - 05:04 م
محمد جان
طباعة
تنص المادة 210 من
الدستور على: يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء
تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات
القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى
السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات
والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وتختص المحكمة الإدارية العليا؛ بالفصل في الطعون
على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية
ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري.
ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن
يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.