"الرقابة المالية" تصدر ضوابط بيع الأوراق المالية في بورصات أجنبية
الإثنين 27/مارس/2017 - 11:29 ص
نها رضوان
طباعة
أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن ضوابط التعامل على الأوراق المالية المقيدة قيدًا مزدوجًا أو الصادر مقابلها شهادات إيداع مصرية.
وأشار "سامي" في بيان صادر اليوم الإثنين، إلى أنه فى حال رغبة مالكي شهادات الإيداع المصرية في تحويلها إلى أسهم القيام بتسجيل الأسهم في حساب بنك الإيداع كمالك مسجل وبيع هذه الأسهم في البورصات الأجنبية، من خلال حسابات شركة مصر للمقاصة لدى أي من أمناء الحفظ الدوليين، وعليها تسليم قيمة بيع الأسهم أو أية مستحقات نقدية أخرى للعميل داخل جمهورية مصر العربية وبذات عملة الشراء من خلال أحد البنوك.
وأوضح رئيس الهيئة، أن هذا التنظيم جاء للتعامل مع حالات إلغاء شهادات إيداع مصرية ومن ثم إتاحة الفرصة لحامل السهم الأجنبي لبيعه ببورصة في الخارج، حيث أن القرارات السارية لا تتيح لشركات الوساطة في الأوراق المالية التعامل لصالح عملائها في الخارج.
وأشار "سامي" إلى أن القرار 29 لسنة 2017 تضمن أيضًا ما هو معمول به فى شأن الأوراق المالية المقيدة قيدًا مزدوجًا بإحدى البورصات المصرية بإمكان البيع بالبورصة الأجنبية، على أن يتم ذلك عن طريق حسابات شركة مصر للمقاصة، وأن يتم تسليم ناتج التعامل للعميل داخل جمهورية مصر العربية وبذات عملة الشراء من خلال أحد البنوك.
وأوضح أنه يجوز خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ بيع الورقة المالية بالبورصة الأجنبية إخطار شركة مصر للمقاصة بتوجيه ناتج عمليات البيع في إعادة شراء ذات الورقة المالية أو شراء ورقة مالية أخرى تنطبق عليها ذات شروط القيد المزدوج بين البورصة الأجنبية التي يتم التعامل بها بإحدى البورصات المصرية.
وأشار "سامي" في بيان صادر اليوم الإثنين، إلى أنه فى حال رغبة مالكي شهادات الإيداع المصرية في تحويلها إلى أسهم القيام بتسجيل الأسهم في حساب بنك الإيداع كمالك مسجل وبيع هذه الأسهم في البورصات الأجنبية، من خلال حسابات شركة مصر للمقاصة لدى أي من أمناء الحفظ الدوليين، وعليها تسليم قيمة بيع الأسهم أو أية مستحقات نقدية أخرى للعميل داخل جمهورية مصر العربية وبذات عملة الشراء من خلال أحد البنوك.
وأوضح رئيس الهيئة، أن هذا التنظيم جاء للتعامل مع حالات إلغاء شهادات إيداع مصرية ومن ثم إتاحة الفرصة لحامل السهم الأجنبي لبيعه ببورصة في الخارج، حيث أن القرارات السارية لا تتيح لشركات الوساطة في الأوراق المالية التعامل لصالح عملائها في الخارج.
وأشار "سامي" إلى أن القرار 29 لسنة 2017 تضمن أيضًا ما هو معمول به فى شأن الأوراق المالية المقيدة قيدًا مزدوجًا بإحدى البورصات المصرية بإمكان البيع بالبورصة الأجنبية، على أن يتم ذلك عن طريق حسابات شركة مصر للمقاصة، وأن يتم تسليم ناتج التعامل للعميل داخل جمهورية مصر العربية وبذات عملة الشراء من خلال أحد البنوك.
وأوضح أنه يجوز خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ بيع الورقة المالية بالبورصة الأجنبية إخطار شركة مصر للمقاصة بتوجيه ناتج عمليات البيع في إعادة شراء ذات الورقة المالية أو شراء ورقة مالية أخرى تنطبق عليها ذات شروط القيد المزدوج بين البورصة الأجنبية التي يتم التعامل بها بإحدى البورصات المصرية.