ننشر الضوابط الجديدة لمشروع قانون الهيئات القضائية
أدخل النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، عدد من التعديلات على مشروع قانونه بشأن تعين رؤوساء الهيئات القضائية، بعد اعتراض القضاة طوال الفترة الأخيرة.
وجاءت
التعديلات المنتظر طرح مناقشاتها باجتماع لجنة الشئون التشريعية اليوم الاثنين، أن
يستبدل بنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، بأن يعين رئيس هيئة النيابة
الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة
من بين أقدم سبعة نواب رئيس الهيئة ، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه
سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ويجب
إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين فبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأٌقل،
وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح
عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين
رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.
وجاء
التعديل الثاني في أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا
الدولة، أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم
المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو
المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ
رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل.
وفي
حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشح عدد
يقل عن ثلاثة ، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين
رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.
وفي
المادة الثالثة تضمن التعديل أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة
القضائية بأن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم
مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو
المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ
رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأٌقل،
وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابق، أو ترشيح
عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين
رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة.
وفى
المادة الرابعة نص التعديل أن يتم استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون
مجلس الدولة فى أن يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه،
ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس
، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة
طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس
ستين يومًا على الأٌقل.
وفى
حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابق، أو ترشح عدد يقل
عن ثلاثة ـ أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس
الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الجمهورية، وفى المادة الخامسة نصت على أن
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغى
كل حكم يخالف أحكامه.
يشار
إلى أن المشروع السابق كان يتضمن أن يتم التعين من قبل رئيس الجمهورية من بين 3 نواب
يرشحهم المجلس الأعلى بكل جهة قضائية، إلا أن القضاة ورجال السلطة القضائية اعتراضوا
على ذلك متمسكين بتطبيق مبدأ الآدمية في التعيين، الأمر الذي دعا النائب إلى إدخال
تعديلات جديدة لتوسيع دائرة الاختيار من بين سبعة يتم ترشيح 3 منهم ليتم اختيار أحدهم
من قبل رئيس الجمهورية.