غدًا.. الحكم فى دعوى اتفاقية تعيين الحدود البحرية
السبت 01/أبريل/2017 - 06:39 م
هيثم محمد ثابت
طباعة
تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة في عابدين، غدًا الأحد، حكمها فى دعوى التنفيذ الموضوعي المُقامة من المحامى أشرف فرحات، لإسقاط مُسببات حكم دائرة الفحص بمجلس الدولة، وكذا انعدام حكم القضاء الإداري الذي ألغى اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، وتنفيذ حكم "الأمور المستعجلة" الذي قضي بسريان الاتفاقية.
واختصمت الدعوى رقم ١٨٢ كل من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، وخالد على المحامى، وعلى أيوب.
وطالبت الدعوى، بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم رقم ٧٤٢٣٦ الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة، وبانعدام وجود الحكم في الدعوى الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والتي قضت بوقف سريان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان الاتفاقية، ونقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية.
واستندت الدعوى إلى أن الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة خرج عن سياق الأحكام، فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة وما خصها الدستور والقوانين به، واعتبر أن القضاء الإداري في الدولة هو الذي يجمع كل سلطات الدولة، سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية، بل أنه هو الرقيب على الدستور.
وأشارت إلى أن كل ما ورد به لا يرتفع عن كونه يفسد كل ما انتهى إليه، خاصة أنه صدر من دائرة فحص وليس من هيئة المحكمة الإدارية العليا بكامل تشكيلها، وحال أن مجلس الدولة ممنوع ولائيًا بموجب قانونه بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، فإن ما صدر منه يعد غصبًا لباقي سلطات الدولة وخارجًا عن ولايتها.
واختصمت الدعوى رقم ١٨٢ كل من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، وخالد على المحامى، وعلى أيوب.
وطالبت الدعوى، بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم رقم ٧٤٢٣٦ الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة، وبانعدام وجود الحكم في الدعوى الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والتي قضت بوقف سريان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان الاتفاقية، ونقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية.
واستندت الدعوى إلى أن الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة خرج عن سياق الأحكام، فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة وما خصها الدستور والقوانين به، واعتبر أن القضاء الإداري في الدولة هو الذي يجمع كل سلطات الدولة، سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية، بل أنه هو الرقيب على الدستور.
وأشارت إلى أن كل ما ورد به لا يرتفع عن كونه يفسد كل ما انتهى إليه، خاصة أنه صدر من دائرة فحص وليس من هيئة المحكمة الإدارية العليا بكامل تشكيلها، وحال أن مجلس الدولة ممنوع ولائيًا بموجب قانونه بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، فإن ما صدر منه يعد غصبًا لباقي سلطات الدولة وخارجًا عن ولايتها.