حجز دعوى إلغاء "تعويم الجنيه" لإعداد التقرير الاقتصادي
الخميس 06/أبريل/2017 - 11:56 ص
حبيبة على
طباعة
حجزت الدائرة الأولى المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من أيمن عويان، ومكاوي فتحي المحامين، والتي تطالب بإلغاء قرار تعويم الجنيه، لإيداع التقرير القانوني الخاص بها.
واختصمت الدعوى رقم 9142 لسنة 70 ق، رئيس الجمهورية، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بصفتهم، على قرار تعويم الجنيه.
وأكد مقيم الدعوى، إضرار القرار بالصالح العام، ولحياده عن الهدف المخصص لإصداره، كما أن القرار مشوبًا بالانحراف لأن محافظ البنك المركزى أساء استعمال السلطة بغية تحقيق غاية غير مشروعة.
كما طالب بإلزام البنك المركزى بعرض أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة على مجلس النواب وفقًا لنص المادة رقم 5 من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 وإلزام البنك المركزي بإخطار مجلس النواب بأى تعديلات طرأت على أهداف السياسة النقدية خلال السنة المالية الحالية والتي أدت إلى إصدار قرار تعويم الجنيه.
وطالب بإلزام البنك المركزي بتقديم تمويل استثنائي للبنوك في حالة حدوث اضطراب مالي أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية في الأسواق المالية، طبقًا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزى وفقًا للمادة رقم 7 من قانون البنك المركزي.
واختصمت الدعوى رقم 9142 لسنة 70 ق، رئيس الجمهورية، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بصفتهم، على قرار تعويم الجنيه.
وأكد مقيم الدعوى، إضرار القرار بالصالح العام، ولحياده عن الهدف المخصص لإصداره، كما أن القرار مشوبًا بالانحراف لأن محافظ البنك المركزى أساء استعمال السلطة بغية تحقيق غاية غير مشروعة.
كما طالب بإلزام البنك المركزى بعرض أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة على مجلس النواب وفقًا لنص المادة رقم 5 من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 وإلزام البنك المركزي بإخطار مجلس النواب بأى تعديلات طرأت على أهداف السياسة النقدية خلال السنة المالية الحالية والتي أدت إلى إصدار قرار تعويم الجنيه.
وطالب بإلزام البنك المركزي بتقديم تمويل استثنائي للبنوك في حالة حدوث اضطراب مالي أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية في الأسواق المالية، طبقًا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزى وفقًا للمادة رقم 7 من قانون البنك المركزي.