"عاشور" أمام المحكمة: "المحامي أقسم على العمل والمعاش من حق الممارس"
السبت 08/أبريل/2017 - 11:44 ص
حبيبة علي
طباعة
قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن القرار الذى أصدرناه هل هو مخالف للقانون أو مع القانون؟، وأن اشتراطات نقابة المحامين جاءت لمصلحة المهنة، وأن الحكم لم يصدر صراحة، بالزام نقابة المحامين بتقديم الخدمة للمحامين بدون قيد أو شرط.
وأضاف أن الحكم انتهى إلى أن كل محام يسدد اشتراكاته يأخد معاشة ويزاول مهنته، وأنه عارض الحكم قانون المحاماة لأن صندوق الاشتراكات هو شخصية قانونية مستقلة، وأن الحكم لم يعترف بنقيب المحامين هو رئيس لجنة قبول المحامين، متسائلًا: كيف لا تعترف بى كرئيس للجنة القبول وتلزمنى أن أدفع أموال لهم.
وتابع أن الاشتراك لا يعد مصدر جوهرى لنقابة المحامين ولا يمثل ٥٪ من موارد النقابة، وأن النقابة قائمة على الدمغة والمحامين الفعليين المشتغلين بالمهنة.
وأوضح أن القانون اشترط التميز لقيده كمحامى نقض، ونحن الآن أمام مغالطة للحكم، فضلا على ضربه عرض الحائط بقانون المحاماه.
وأشار إلى أن "اشتراطاتنا تضمنت توكيل وحضور قضية واحدة، وأن المحامى المتدرب يحضر محامى وكيلة ومحامى الشركة له، اسم يوضع على الدعاوى، وعندى ١٠٢ ألف محامى لم يقدم فتوى ولا استشارة".
وشدد "عاشور" على أن من حق النقابة أن تتأكد إذا كان العضو يعمل من عدمه ولا أحد يستحق معاش إلا المحامى الفعلى، وأننا نحلف يمين المحاماة أننا نمارس أعمال المحاماة، ولم يقسم على أننى أجلس فى مكتبى ولا أعمل.
وتنظر المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، الطعون المقامة من محسن الدمرداش، ومجدى عبد الحليم المحاميان، وكيلين عن نقابة المحامين، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.
واختصم الطعن رقم 42522 لسنة 63 قضائية عليا، نصر الدين حامد عبد المعبود المحامى.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، قد قضت فى 28 فبراير، بقبول الدعوى رقم ٢٢٤٨٥ لسنة ٧١ ق، المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.
وأضاف أن الحكم انتهى إلى أن كل محام يسدد اشتراكاته يأخد معاشة ويزاول مهنته، وأنه عارض الحكم قانون المحاماة لأن صندوق الاشتراكات هو شخصية قانونية مستقلة، وأن الحكم لم يعترف بنقيب المحامين هو رئيس لجنة قبول المحامين، متسائلًا: كيف لا تعترف بى كرئيس للجنة القبول وتلزمنى أن أدفع أموال لهم.
وتابع أن الاشتراك لا يعد مصدر جوهرى لنقابة المحامين ولا يمثل ٥٪ من موارد النقابة، وأن النقابة قائمة على الدمغة والمحامين الفعليين المشتغلين بالمهنة.
وأوضح أن القانون اشترط التميز لقيده كمحامى نقض، ونحن الآن أمام مغالطة للحكم، فضلا على ضربه عرض الحائط بقانون المحاماه.
وأشار إلى أن "اشتراطاتنا تضمنت توكيل وحضور قضية واحدة، وأن المحامى المتدرب يحضر محامى وكيلة ومحامى الشركة له، اسم يوضع على الدعاوى، وعندى ١٠٢ ألف محامى لم يقدم فتوى ولا استشارة".
وشدد "عاشور" على أن من حق النقابة أن تتأكد إذا كان العضو يعمل من عدمه ولا أحد يستحق معاش إلا المحامى الفعلى، وأننا نحلف يمين المحاماة أننا نمارس أعمال المحاماة، ولم يقسم على أننى أجلس فى مكتبى ولا أعمل.
وتنظر المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، الطعون المقامة من محسن الدمرداش، ومجدى عبد الحليم المحاميان، وكيلين عن نقابة المحامين، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.
واختصم الطعن رقم 42522 لسنة 63 قضائية عليا، نصر الدين حامد عبد المعبود المحامى.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، قد قضت فى 28 فبراير، بقبول الدعوى رقم ٢٢٤٨٥ لسنة ٧١ ق، المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.