23 أبريل.. الحكم في بطلان حل اتحاد الغرف السياحية
الأحد 09/أبريل/2017 - 02:59 م
حبيبة على
طباعة
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار، مد أجل الحكم في الدعويين القضائيتين اللتان تطالبا ببطلان قرار وزير السياحة الصادر بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وحل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية، لجلسة ٢٣ ابريل.
وأجمعت الدعويان المقامتان من غرفة السلع السياحية وغرفة سياحة الغوص على أن قرار وزير السياحة المطعون فيه صدر موصومًا بالبطلان، لصدوره مفتقدًا لركن السبب، وبالمخالفة لصريح أحكام الدستور والقانون، واغتصب سلطة القضاء الأمر الذي يجعله قرارًا منعدمًا.
وشددت الدعويان على أنه لا يمكن اعتبار الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة غرفة وكلاء السفر والسياحة سببًا لإصدار القرار المطعون فيه، خاصة وأن ذلك الحكم لم يتعرض نهائيًا لأي من الغرف السياحية الأخرى، أو حتى مندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، ولم يتعرض أيضًا للفصل في مدى صحة تشكيل الاتحاد المصري للغرف السياحية ككل.
ولفتت الدعويان إلى أن حجية ذلك الحكم تدور فقط حول بطلان تشكيل غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، وأن تنفيذه ينحسر فقط في الدعوة لإجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ومندوبي تلك الغرفة لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية.
وتابعت الدعاوى ": ومن ثم فإن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حل مجلس إدارتي الاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية جاء-حقًا وصدقًا-دون أي صلة بالحكم الصادر في الدعويين رقمي 30467، و30472 لسنة 69 ق بجلسة 27 3 2016، ويضحى هو والعدم سواء، مخالفًا للقانون".
وأجمعت الدعويان المقامتان من غرفة السلع السياحية وغرفة سياحة الغوص على أن قرار وزير السياحة المطعون فيه صدر موصومًا بالبطلان، لصدوره مفتقدًا لركن السبب، وبالمخالفة لصريح أحكام الدستور والقانون، واغتصب سلطة القضاء الأمر الذي يجعله قرارًا منعدمًا.
وشددت الدعويان على أنه لا يمكن اعتبار الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة غرفة وكلاء السفر والسياحة سببًا لإصدار القرار المطعون فيه، خاصة وأن ذلك الحكم لم يتعرض نهائيًا لأي من الغرف السياحية الأخرى، أو حتى مندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، ولم يتعرض أيضًا للفصل في مدى صحة تشكيل الاتحاد المصري للغرف السياحية ككل.
ولفتت الدعويان إلى أن حجية ذلك الحكم تدور فقط حول بطلان تشكيل غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، وأن تنفيذه ينحسر فقط في الدعوة لإجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ومندوبي تلك الغرفة لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية.
وتابعت الدعاوى ": ومن ثم فإن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حل مجلس إدارتي الاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية جاء-حقًا وصدقًا-دون أي صلة بالحكم الصادر في الدعويين رقمي 30467، و30472 لسنة 69 ق بجلسة 27 3 2016، ويضحى هو والعدم سواء، مخالفًا للقانون".