تواصل مُرافعة الدفاع فى "التلاعب بالبورصة"
الخميس 20/أبريل/2017 - 05:56 م
أكمل الدكتور "محمد أبو شقة"، مرافعته عن المتهم الثالث "ياسر الملواني"، بقضية "التلاعب بالبورصة"، مُشددًا على أنه صدر قانون بعد الواقعة والإحالة، بما يوجب أن يكون ساريًا، يجعل الواقعة مُباحة بالنسبة لموكله.
وأوضح الدفاع مقصده، بأن القانون رقم 17 لسنة 2015، بشأن "ضمانات وحوافز الإستثمار"، والذي أشار للمحكمة بأن من الممكن أن يكون تطبيقه للمرة الأولى عبرها، أعفى في الجرائم التي تٌرتكب باسم ولحساب الشخص الاعتباري، المسئول عن الإدارة الفعلية من العقاب، إلا إذا ثبت علمه بالجريمة، واتجهت إرادته لارتكابها تحقيقًا لمصلحة لنفسه وغيره، مشددًا على أن القانون أورد عبارة "لنفسه وغيره " وليس "أو غيره".
وتابع الدفاع حديثه، مُشيرًا الى أن أمر الإحالة أورد اسم موكله، بصفته وليس بشخصه، لكونه مسئولًا بشركة هيرميس، واستند الدفاع إلى عدد من المذكرات وتقارير الخبراء، ما يؤكد بأن المتهم الثالث لم يتعامل بشخصه على الأسهم محل الفحص، موضوع القضية، ولم يثبت حصوله على مميزات، مما ينفي عنه تربيح نفسه.
ودفع "أبو شقة" بانتفاء ركن الاختصاص، وأوضح بأن القوانين المنظمة لم تشر لدور لمجلس الإدارة من إختصاص لدفع المساهمين على بيع الأسهم، واستند الدفاع على أقوال وزير الاستثمار الأسبق بالقضية، والذي نفى أي دور لمجلس الإدارة في بيع الأسهم، وأن المُساهمين هم من لهم الكلمة وليس مجلس الإدارة.
وكانت النيابة العامة، قد أسندت إلى جمال مبارك تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح، والحصول لنفسه وشركاته بغير حق، على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم، ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
وأوضح الدفاع مقصده، بأن القانون رقم 17 لسنة 2015، بشأن "ضمانات وحوافز الإستثمار"، والذي أشار للمحكمة بأن من الممكن أن يكون تطبيقه للمرة الأولى عبرها، أعفى في الجرائم التي تٌرتكب باسم ولحساب الشخص الاعتباري، المسئول عن الإدارة الفعلية من العقاب، إلا إذا ثبت علمه بالجريمة، واتجهت إرادته لارتكابها تحقيقًا لمصلحة لنفسه وغيره، مشددًا على أن القانون أورد عبارة "لنفسه وغيره " وليس "أو غيره".
وتابع الدفاع حديثه، مُشيرًا الى أن أمر الإحالة أورد اسم موكله، بصفته وليس بشخصه، لكونه مسئولًا بشركة هيرميس، واستند الدفاع إلى عدد من المذكرات وتقارير الخبراء، ما يؤكد بأن المتهم الثالث لم يتعامل بشخصه على الأسهم محل الفحص، موضوع القضية، ولم يثبت حصوله على مميزات، مما ينفي عنه تربيح نفسه.
ودفع "أبو شقة" بانتفاء ركن الاختصاص، وأوضح بأن القوانين المنظمة لم تشر لدور لمجلس الإدارة من إختصاص لدفع المساهمين على بيع الأسهم، واستند الدفاع على أقوال وزير الاستثمار الأسبق بالقضية، والذي نفى أي دور لمجلس الإدارة في بيع الأسهم، وأن المُساهمين هم من لهم الكلمة وليس مجلس الإدارة.
وكانت النيابة العامة، قد أسندت إلى جمال مبارك تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح، والحصول لنفسه وشركاته بغير حق، على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم، ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.