ننشر حيثيات السجن 15 عاما لنائب مدير أمن القاهرة الأسبق
الخميس 27/أبريل/2017 - 03:20 م
مـروة الهواري
طباعة
أودعت محكمة جنايات الجيزة الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار على الشناوي، حيثيات حكمها الصادر في القضية رقم 20753 لسنة 2016 قسم العمرانية، والصادر فيها حكم بتاريخ 4 أبريل الجاري بمعاقبة إيهاب حسن رشدى نائب مدير أمن القاهرة الأسبق بالسجن المشدد 15 عاما، ومصادرة السلاح النارى والذخائر المضبوطتين وإلزامه بالمصاريف، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
استهلت المحكمة في معرض حديثها بأسباب حكمها بأن نية القتل العمد أمر موضوعي يستخلصه قاضي الموضوع دون معقب عليه متى كانت الوقائع والظروف التي أثبتها وأسس رأيه عليها، وأن المحكمة اطمأنت لما ورد بأقوال شهود الإثبات سواء شاهدة رؤيا أو شهاده سماعية، حيث سايرت تلك الشهادات ما تساند معها من أدلة فنية وتحريات مباحث.
وشددت المحكمة في حيثياتها أنها لا تعول على إنكار المتهم وبررت ذلك بأن إنكاره سوى دربا من دروب الدفاع لدرء مغبة الاتهام عنه بعد أن اطمانت المحكمة إلى أدلة الثبوت التي أوردتها وتلتفت عما أثاره دفاع المتهم من أوجه دفاع أخرى ظاهرة البطلان وحاصلها وقوامها التشكيك في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، ولا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة، ولا يسع المحكمة سوى إطراحها وعدم التعويل عليها اطمئنانا منها إلى صدق وصحة ما ورد بأقوال شهود الإثبات وبما دلت عليه تحريات الشرطة وما شهد به مجريها ومما ثبت بالتقارير.
وقالت المحكمة أن الواقعة حسبما استقرت فى يقينها واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة أنه صباح يوم الجمعة 23 ديسمبر 2016 تشاجر المتهم مع زوجته المجني عليها وتطورت إلى اعتداء الأول على الأخيرة بالضرب حتى خارت قواها وسقطت أرضا في حضور نجلها الأكبر "الشاهد الأول" الذي حاول فض الاشتباك، واستنجدت به لإحضار سيارة الإسعاف ونقلها إلى المستشفى، إلا أن شيطان المتهم قد أبى أن يتركها ومصيرها المنتظر ووسوس له فانطلق مسرعا إلى غرفة نومه وأحضر سلاحه المرخص، وعاد إلى حيث محل المجني عليها وبادرها بطلقة أصابت رأسها فأودت على الفور بحياتها.
وشهد نجل المتهم أنه استيقظ على صوت استغاثة شقيقه الأصغر، وأبصر والده حال قيامه بالتعدي بالضرب على والدته ومحاولتها الدفاع عن نفسها بسلاح أبيض "سكين" لتأمن غدر المتهم إلا أنه دفعها أرضا بجوار الثلاجة واستخلص السكين من يدها وجثم فوقها وسدد لها عدة ضربات بيده وبالسكين، ثم أحضر سلاحه وصوب طلقة قاتلة نحو رأسها، ونفت المحكمة في حيثيات حكمها جواز إصابة المتهم وفق التصوير الوارد بأقواله.
وقالت المحكمة عن طلب دفاع المتهم تعديل وصف الاتهام إلى ضرب أفضى إلى موت، فأنه ولما كان يكفي لاستظهار نية القتل ثابتة قبل المتهم ثبوتا قاطعا من ظروف الحادث ومن أنه استعمل سلاحا ناريا وأطلق منه مقذوفين صوب المجني عليها بقصد إزهاق روحها، وهو الأمر الذى وقر معه في يقين المحكمة بما لا يدع مجالا للشك توافر نية القتل لدى المتهم، ومن ثم يضحى منحى الدفاع فى هذا الخصوص غير وارد على صحيح من الواقع والقانون.
واختتمت المحكمة حيثيات حكمها قائلة بأنه وفقا لما تقدم يكون قد ثبت يقينا للمحكمة أن المتهم إيهاب رشدى على قتل زوجته المجنى عليها شرين على عبد الحميد عمدا اثر خلافات بينهما مما يتعين ادانته .
استهلت المحكمة في معرض حديثها بأسباب حكمها بأن نية القتل العمد أمر موضوعي يستخلصه قاضي الموضوع دون معقب عليه متى كانت الوقائع والظروف التي أثبتها وأسس رأيه عليها، وأن المحكمة اطمأنت لما ورد بأقوال شهود الإثبات سواء شاهدة رؤيا أو شهاده سماعية، حيث سايرت تلك الشهادات ما تساند معها من أدلة فنية وتحريات مباحث.
وشددت المحكمة في حيثياتها أنها لا تعول على إنكار المتهم وبررت ذلك بأن إنكاره سوى دربا من دروب الدفاع لدرء مغبة الاتهام عنه بعد أن اطمانت المحكمة إلى أدلة الثبوت التي أوردتها وتلتفت عما أثاره دفاع المتهم من أوجه دفاع أخرى ظاهرة البطلان وحاصلها وقوامها التشكيك في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، ولا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة، ولا يسع المحكمة سوى إطراحها وعدم التعويل عليها اطمئنانا منها إلى صدق وصحة ما ورد بأقوال شهود الإثبات وبما دلت عليه تحريات الشرطة وما شهد به مجريها ومما ثبت بالتقارير.
وقالت المحكمة أن الواقعة حسبما استقرت فى يقينها واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة أنه صباح يوم الجمعة 23 ديسمبر 2016 تشاجر المتهم مع زوجته المجني عليها وتطورت إلى اعتداء الأول على الأخيرة بالضرب حتى خارت قواها وسقطت أرضا في حضور نجلها الأكبر "الشاهد الأول" الذي حاول فض الاشتباك، واستنجدت به لإحضار سيارة الإسعاف ونقلها إلى المستشفى، إلا أن شيطان المتهم قد أبى أن يتركها ومصيرها المنتظر ووسوس له فانطلق مسرعا إلى غرفة نومه وأحضر سلاحه المرخص، وعاد إلى حيث محل المجني عليها وبادرها بطلقة أصابت رأسها فأودت على الفور بحياتها.
وشهد نجل المتهم أنه استيقظ على صوت استغاثة شقيقه الأصغر، وأبصر والده حال قيامه بالتعدي بالضرب على والدته ومحاولتها الدفاع عن نفسها بسلاح أبيض "سكين" لتأمن غدر المتهم إلا أنه دفعها أرضا بجوار الثلاجة واستخلص السكين من يدها وجثم فوقها وسدد لها عدة ضربات بيده وبالسكين، ثم أحضر سلاحه وصوب طلقة قاتلة نحو رأسها، ونفت المحكمة في حيثيات حكمها جواز إصابة المتهم وفق التصوير الوارد بأقواله.
وقالت المحكمة عن طلب دفاع المتهم تعديل وصف الاتهام إلى ضرب أفضى إلى موت، فأنه ولما كان يكفي لاستظهار نية القتل ثابتة قبل المتهم ثبوتا قاطعا من ظروف الحادث ومن أنه استعمل سلاحا ناريا وأطلق منه مقذوفين صوب المجني عليها بقصد إزهاق روحها، وهو الأمر الذى وقر معه في يقين المحكمة بما لا يدع مجالا للشك توافر نية القتل لدى المتهم، ومن ثم يضحى منحى الدفاع فى هذا الخصوص غير وارد على صحيح من الواقع والقانون.
واختتمت المحكمة حيثيات حكمها قائلة بأنه وفقا لما تقدم يكون قد ثبت يقينا للمحكمة أن المتهم إيهاب رشدى على قتل زوجته المجنى عليها شرين على عبد الحميد عمدا اثر خلافات بينهما مما يتعين ادانته .