”الإداري” تحجز الحكم في دعوى تجنيد رئيس نادى بنى عبيد لـ1أغسطس
الأحد 05/يونيو/2016 - 01:06 م
مي علي
طباعة
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من علي أيوب بصفته وكيلًا عن هرماس رضوان رئيس مجلس إدارة نادي بني عبيد، وعضو مجلس الشعب السابق، والمطالبة بتجنيده فى صفوف القوات المسلحة، للحكم بجلسة 1 اغسطس المقبل.
وكان هرماس أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري حملت رقم ٥١٧٦٣ لسنة ٦٩ ق، اختصم فيها كلًا من وزير الدفاع ومدير الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة بصفتيهما، مطالبًا بوقف القرار السلبي المطعون عليه بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرار بقبول تجنيده.
وقالت الدعوى إن الطاعن تقدم بطلب للإدارة العامة للتجنيد والتعبئة بالقاهرة طالبًا الموافقة على قبول تجنيده، علمًا بأنه من مواليد 7 أكتوبر 1951 مستندًا إلى نص المادة 36 من القانون رقم 127 لسنة 1980 والتي تنص على أنه لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره، ولا يسري الحكم السابق في حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ أو بقرار من رئيس الجمهورية .
وأضافت أن الطاعن سبق وتقدم بثلاث طلبات لقبول تجنيده أو تطوعه فى أعوام 2013 و2014 و2015، وهذا ما دفعه إلى التقدم بالطعن على القرار السلبي للإدارة العامة للتجنيد والتعبئة بالقاهرة، لوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع قبوله بالقوات المسلحة فى ضوء المادة سالفة الذكر؛ لأن مصر فى حالة حرب على الإرهاب، ويعتبر قرار إعفائه نهائيًا من التجنيد الصادر فى عام 1982 ملغيًا بقوة القانون.
وكان هرماس أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري حملت رقم ٥١٧٦٣ لسنة ٦٩ ق، اختصم فيها كلًا من وزير الدفاع ومدير الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة بصفتيهما، مطالبًا بوقف القرار السلبي المطعون عليه بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرار بقبول تجنيده.
وقالت الدعوى إن الطاعن تقدم بطلب للإدارة العامة للتجنيد والتعبئة بالقاهرة طالبًا الموافقة على قبول تجنيده، علمًا بأنه من مواليد 7 أكتوبر 1951 مستندًا إلى نص المادة 36 من القانون رقم 127 لسنة 1980 والتي تنص على أنه لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره، ولا يسري الحكم السابق في حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ أو بقرار من رئيس الجمهورية .
وأضافت أن الطاعن سبق وتقدم بثلاث طلبات لقبول تجنيده أو تطوعه فى أعوام 2013 و2014 و2015، وهذا ما دفعه إلى التقدم بالطعن على القرار السلبي للإدارة العامة للتجنيد والتعبئة بالقاهرة، لوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع قبوله بالقوات المسلحة فى ضوء المادة سالفة الذكر؛ لأن مصر فى حالة حرب على الإرهاب، ويعتبر قرار إعفائه نهائيًا من التجنيد الصادر فى عام 1982 ملغيًا بقوة القانون.