سياسيون يضعون روشتة المواد المُطالب بتعديلها بعد تشكيل لجنة لـ «قانون التظاهر»
الأربعاء 08/يونيو/2016 - 10:03 م
أسماء صبحي
طباعة
نال قرار رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بتكليف المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية، بتشكيل لجنة لتعديل قانون التظاهر على إعجاب الكثيرين من السياسيين والخبراء، وقام بعض السياسيين والقانونين بوضع مقترحات للمواد التي بحاجة إلى تعديلات في القانون وفقًا للتقرير الذي أقره المجلس القومي لحقوق الإنسان حول القانون سابقًا.
ويرصد "المواطن" توقعات بعض الخباء والسياسين ومطالبهم لتعديل مواد قانون التظاهر.
تشكيل لجنة لتعديل قانون التظاهر
كشف المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، عن تكليف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء الوزارة بتعديل قانون التظاهر، من خلال دراسة مواد القانون وإبداء ما تراه بأنه جدير بالتعديل أو الحذف من حيث الجريمة أو العقوبة المقررة، تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.
وقال العجاتى، إنه قام بتشكيل لجنة وزارية فى ضوء تكليف رئيس الوزراء، وذلك لدراسة قانون التظاهر الحالى وإجراء تعديل تشريعى، بحيث تكون متفقة مع الحق الدستورى فى التظاهر السلمى وبما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها فى دستور 2014 دون الاخلال بمقتضيات الأمن والحفاظ على منشآت الدولة، من خلال التفرقة بين المتظاهر السلمى وغير السلمى الذى يلجأ للعنف للتعبير عن رأيه.
هناك عشر نقاط بحاجة إلى التعديل
أكد عمرو علي، المحلل السياسي، أنه هناك عشر نقاط في قانون التظاهر تحدث عنهم مجلس حقوق الانسان عند صدور القانون وهم يتعلقون بالسلبيات التي يحتويها القانون الحالي، بحاجة إلى تعديل.
وأضاف علي، في تصريح خاص لـ "حق المواطن"، أن أهم النقاط التي يمكن الحديث عنها هو ما يتعلق بعملية الإخطار القانوني بالمظاهرة، فالقانون الحالي جعل للداخلية الحق في عدم الموافقة علي المظاهرة دونن إبداء أسباب، وعلي منظمي المظاهرة اللجوء للمحكمة اذا ما اعترضوا علي قرار الداخلية، وهو ما يجعل القانون مانع للتظاهر وليس منظمًا للحق الذي كفله الدستور.
وأوضع علي، أن قوانين التظاهر حول العالم في هذه النقطة بالذات تجعل الإخطار هو الإجراء الوحيد المتبع، وإذا اعترضت الداخلية عليها هي أن تلجأ للمحكمة مودعة أسباب رفضها للاحتجاج أو التظاهر، والقاضي هو الوحيد الذي له الحق في إصدار أمر بمنع المظاهرة وليس الداخلية.
وأشار المحلل السياسي، إلى أنه علي قانون التظاهر أن يكون قانون منظم لهذا الحق الدستوري وليس مانعًا له كالقانون الحالي، والذي اقتبس ما شاء من القانون الفرنسي حتي مالا يصلح في تخطيط مدننا مثل المسافات بين التظاهر والأماكن العامة ومسأله وجود رصيف من عدمه والغرامات والعقوبات المبالغ فيها.
مطالب بتعديل 10 مواد وإلغاء 4 أخرين
طالب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، اللجنة التي شكلها الوزير مجدى العجاتي بأن تجري تعديلات فى مواد القانون تقلص مدة الإخطار إلى 3 أيام بدلًا من 7 أيام كما يطالب بإلغاء المادة السابعة التي تتضمن ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج، ولأنها تستخدم تعبير الإخلال بالنظام العام وهو تعبير غامض يمكن إساءة استخدامه لمنع التظاهر السلمي.
كما دعا الشهابي، في تصريح خاص لـ "المواطن"، بتعديل المادة الخمسة باستبدال عبارة منع استخدام دور العبادة "لغير غرض العبادة" إلى "لأغراض سياسية" لأن المساجد والكنائس تستخدم في أغراض اجتماعية مثل احتفالات عقد القران والزواج.
ودعا رئيس حزب الجيل، إلى إلغاء المادة السادسة لوجود مواد في القوانين القائمة تعاقب على الأفعال الواردة بها ولأن التظاهر لن يكون سلميًا في حالة حدوثها، وكذلك تعديل المادة التاسعة وشطب الفقرة الأخيرة،لأنها يمكن أن تستخدم في منع المظاهرة بحجة أن المسئولين استجابوا لمطالب المظاهرين دون أن يكون ذلك حقيقيًا.
وطالب الشهابي، بإلغاء المادة الحادية عشرة، لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة، والأجدى أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء المظاهرة، وكذلك تعديل المادة الثالثة عشرة بنقل استخدام الهراوات في فض المظاهرة من المرحلة الأولى إلى الثانية.
كما طالب الشهابي، بتعديل المادة السادسة عشرة، ليكون الحرم الآمن للمواقع التي يتم التظاهر أمامها لا يزيد عن مائة مترًا فقط وليس ثلاثمائة كما جاء في القانون، وحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لإعداد المجتمعين فى المادة السابعة عشر لأن المحظور فقط هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق.
وطالب أيضًا بتعديل المواد "19، 20، 21، 22، 23"، وإلغاء عقوبة السجن والحبس والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التي تقع في المظاهرات السلمية.
مليء بالمواد التي تحتاج إلى التعديل
أكد الدكتور طارق عبدالوهاب، الخبير القانوني والدستوري، أن تعديل قانون التظاهر سيترتب عليه العفو عن المحبوسين في قضايا التظاهر الذين لم يُصدر صدهم أحكامًا قضائية، أما من صدر ضده حكم نهائي فلن يستفيد منه.
وأضاف عبدالوهاب، في تصريح خاص لـ "المواطن"، أن قانون التظاهر مليئ بالمواد التي بحاجة إلى التعديل، وأبرزها المادة المتعلقة بالإخطار قبل التظاهر، لافتًا إلى أنه أيضًا هناك مواد يجب الإبقاء عليها مثل المادة المتعلقة بفرض عقوبات على من يرتكب جرائم عنف أثناء التظاهر.
وأوضح عبدالوهاب، أنه يجب التفرقة بين فرض العقوبات على المتظاهرين لمجرد التظاهر، وبين مرتكبي جرائم العنف، أو الجرائم الملازمة للتظاهر مثل استخدام العنف أو قطع الطريق العام، أو تهديد وترويع المواطنين بالسلاح وغيرها، مناشدًا الحكومة بالتدقيق في التعديلات المطروحة ودراستها جيدًا قبل إقرار القانون.
ويرصد "المواطن" توقعات بعض الخباء والسياسين ومطالبهم لتعديل مواد قانون التظاهر.
تشكيل لجنة لتعديل قانون التظاهر
كشف المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، عن تكليف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء الوزارة بتعديل قانون التظاهر، من خلال دراسة مواد القانون وإبداء ما تراه بأنه جدير بالتعديل أو الحذف من حيث الجريمة أو العقوبة المقررة، تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.
وقال العجاتى، إنه قام بتشكيل لجنة وزارية فى ضوء تكليف رئيس الوزراء، وذلك لدراسة قانون التظاهر الحالى وإجراء تعديل تشريعى، بحيث تكون متفقة مع الحق الدستورى فى التظاهر السلمى وبما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها فى دستور 2014 دون الاخلال بمقتضيات الأمن والحفاظ على منشآت الدولة، من خلال التفرقة بين المتظاهر السلمى وغير السلمى الذى يلجأ للعنف للتعبير عن رأيه.
هناك عشر نقاط بحاجة إلى التعديل
أكد عمرو علي، المحلل السياسي، أنه هناك عشر نقاط في قانون التظاهر تحدث عنهم مجلس حقوق الانسان عند صدور القانون وهم يتعلقون بالسلبيات التي يحتويها القانون الحالي، بحاجة إلى تعديل.
وأضاف علي، في تصريح خاص لـ "حق المواطن"، أن أهم النقاط التي يمكن الحديث عنها هو ما يتعلق بعملية الإخطار القانوني بالمظاهرة، فالقانون الحالي جعل للداخلية الحق في عدم الموافقة علي المظاهرة دونن إبداء أسباب، وعلي منظمي المظاهرة اللجوء للمحكمة اذا ما اعترضوا علي قرار الداخلية، وهو ما يجعل القانون مانع للتظاهر وليس منظمًا للحق الذي كفله الدستور.
وأوضع علي، أن قوانين التظاهر حول العالم في هذه النقطة بالذات تجعل الإخطار هو الإجراء الوحيد المتبع، وإذا اعترضت الداخلية عليها هي أن تلجأ للمحكمة مودعة أسباب رفضها للاحتجاج أو التظاهر، والقاضي هو الوحيد الذي له الحق في إصدار أمر بمنع المظاهرة وليس الداخلية.
وأشار المحلل السياسي، إلى أنه علي قانون التظاهر أن يكون قانون منظم لهذا الحق الدستوري وليس مانعًا له كالقانون الحالي، والذي اقتبس ما شاء من القانون الفرنسي حتي مالا يصلح في تخطيط مدننا مثل المسافات بين التظاهر والأماكن العامة ومسأله وجود رصيف من عدمه والغرامات والعقوبات المبالغ فيها.
مطالب بتعديل 10 مواد وإلغاء 4 أخرين
طالب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، اللجنة التي شكلها الوزير مجدى العجاتي بأن تجري تعديلات فى مواد القانون تقلص مدة الإخطار إلى 3 أيام بدلًا من 7 أيام كما يطالب بإلغاء المادة السابعة التي تتضمن ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج، ولأنها تستخدم تعبير الإخلال بالنظام العام وهو تعبير غامض يمكن إساءة استخدامه لمنع التظاهر السلمي.
كما دعا الشهابي، في تصريح خاص لـ "المواطن"، بتعديل المادة الخمسة باستبدال عبارة منع استخدام دور العبادة "لغير غرض العبادة" إلى "لأغراض سياسية" لأن المساجد والكنائس تستخدم في أغراض اجتماعية مثل احتفالات عقد القران والزواج.
ودعا رئيس حزب الجيل، إلى إلغاء المادة السادسة لوجود مواد في القوانين القائمة تعاقب على الأفعال الواردة بها ولأن التظاهر لن يكون سلميًا في حالة حدوثها، وكذلك تعديل المادة التاسعة وشطب الفقرة الأخيرة،لأنها يمكن أن تستخدم في منع المظاهرة بحجة أن المسئولين استجابوا لمطالب المظاهرين دون أن يكون ذلك حقيقيًا.
وطالب الشهابي، بإلغاء المادة الحادية عشرة، لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة، والأجدى أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء المظاهرة، وكذلك تعديل المادة الثالثة عشرة بنقل استخدام الهراوات في فض المظاهرة من المرحلة الأولى إلى الثانية.
كما طالب الشهابي، بتعديل المادة السادسة عشرة، ليكون الحرم الآمن للمواقع التي يتم التظاهر أمامها لا يزيد عن مائة مترًا فقط وليس ثلاثمائة كما جاء في القانون، وحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لإعداد المجتمعين فى المادة السابعة عشر لأن المحظور فقط هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق.
وطالب أيضًا بتعديل المواد "19، 20، 21، 22، 23"، وإلغاء عقوبة السجن والحبس والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التي تقع في المظاهرات السلمية.
مليء بالمواد التي تحتاج إلى التعديل
أكد الدكتور طارق عبدالوهاب، الخبير القانوني والدستوري، أن تعديل قانون التظاهر سيترتب عليه العفو عن المحبوسين في قضايا التظاهر الذين لم يُصدر صدهم أحكامًا قضائية، أما من صدر ضده حكم نهائي فلن يستفيد منه.
وأضاف عبدالوهاب، في تصريح خاص لـ "المواطن"، أن قانون التظاهر مليئ بالمواد التي بحاجة إلى التعديل، وأبرزها المادة المتعلقة بالإخطار قبل التظاهر، لافتًا إلى أنه أيضًا هناك مواد يجب الإبقاء عليها مثل المادة المتعلقة بفرض عقوبات على من يرتكب جرائم عنف أثناء التظاهر.
وأوضح عبدالوهاب، أنه يجب التفرقة بين فرض العقوبات على المتظاهرين لمجرد التظاهر، وبين مرتكبي جرائم العنف، أو الجرائم الملازمة للتظاهر مثل استخدام العنف أو قطع الطريق العام، أو تهديد وترويع المواطنين بالسلاح وغيرها، مناشدًا الحكومة بالتدقيق في التعديلات المطروحة ودراستها جيدًا قبل إقرار القانون.