غدًا.. نظر دعوى وزير الصحة لبطلان قرارات جمعية الأطباء العمومية
السبت 13/مايو/2017 - 09:32 م
محمد موسى
طباعة
تواصل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، غدًا الأحد، نظر الدعوى المقامة من الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، المطالبة ببطلان قرارات الجمعية العمومية غير العادية للأطباء فى 16 فبراير الماضي.
وقال الوزير في دعواه التى حملت رقم 33037 لسنة 70 قضائيًا، إن الجمعية العمومية غير العادية لأطباء مصر اجتمعت في 16 فبراير الماضي بما يزيد على 5 آلاف طبيب وآخرين، يدّعون مساندتهم لمطالب الأطباء في خلافهم مع وزير الصحة بصفته الرئيس الأعلى لجموع الأطباء.
وأضاف أن تلك الجمعية أسفرت عن مجموعة من القرارات المنعدمة لصدورها من غير ذي صفة، وبالمخالفة لأحكام القانون، والتى من بينها ما جاء في البند 3 من محضر اجتماع الجمعية من الموافقة بالإجماع على حق الأطباء في الامتناع الاضطراري عن العمل، على أن يستمر الامتناع لحين تأمين المنشأة الطبية بالكامل، حيث لا يجوز لأي طبيب وفقًا للقسم الذى أقسمه عند بداية عمله أن يتوقف عن العمل أو يمتنع عن علاج المرضى.
وأضاف، أن البند الرابع من المحضر نص على الموافقة بالإجماع على دعم ومساندة الأطباء ضد أي تعسف من مسئولي وزارة الصحة، وإحالة أي متعسف منهم للجنة آداب المهنة والتوصية بمعاقبته عقوبة مشددة، مؤكدًا أن "في ذلك البند تغولًا على سلطة التحقيق المختصة في معرفة الحقيقة حتى يتم مجازاة المخطئ".
وقال الوزير في دعواه التى حملت رقم 33037 لسنة 70 قضائيًا، إن الجمعية العمومية غير العادية لأطباء مصر اجتمعت في 16 فبراير الماضي بما يزيد على 5 آلاف طبيب وآخرين، يدّعون مساندتهم لمطالب الأطباء في خلافهم مع وزير الصحة بصفته الرئيس الأعلى لجموع الأطباء.
وأضاف أن تلك الجمعية أسفرت عن مجموعة من القرارات المنعدمة لصدورها من غير ذي صفة، وبالمخالفة لأحكام القانون، والتى من بينها ما جاء في البند 3 من محضر اجتماع الجمعية من الموافقة بالإجماع على حق الأطباء في الامتناع الاضطراري عن العمل، على أن يستمر الامتناع لحين تأمين المنشأة الطبية بالكامل، حيث لا يجوز لأي طبيب وفقًا للقسم الذى أقسمه عند بداية عمله أن يتوقف عن العمل أو يمتنع عن علاج المرضى.
وأضاف، أن البند الرابع من المحضر نص على الموافقة بالإجماع على دعم ومساندة الأطباء ضد أي تعسف من مسئولي وزارة الصحة، وإحالة أي متعسف منهم للجنة آداب المهنة والتوصية بمعاقبته عقوبة مشددة، مؤكدًا أن "في ذلك البند تغولًا على سلطة التحقيق المختصة في معرفة الحقيقة حتى يتم مجازاة المخطئ".