أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بإنشاء مجتمع عمراني جديد يسمى "مدينة العبور الجديدة، بمساحة 58914.4 فدان، مع احتفاظ القوات المسلحة بملكية ستة مواقع بداخل المدينة بمساحة 13769.819 فدان .
ونصت المادة الثانية، المنشورة عبر الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، أن تقوم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية"، بتسليم "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، كافة المستندات الموجودة بحوزتها والمتعلقة بمساحة الأرض المبينة بالمادة الأولى من القرار، بما فيها تلك المثبتة لأي تعاملات تمت على أجزاء منها، أيًا كان غرضها، وسواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات خاصة أو عامة وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
وتضمنت المادة الثالثة، على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الانتهاء من وضع المخططين الاستراتيجي والتفصيلي لمدينة العبور الجديدة خلال مدة لا تزيد على عام ونصف من تاريخ صدور هذا القرار وبما يحقق تنميتها على الوجه الأمثل، وتحقيق الاستفادة القصوى من موقعها المتميز، لتصبح مجتمعاً عمرانياً جديداً متكامل الخدمات.
وأوضحت المادة الرابعة، على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إجراء حصر على الطبيعة للعقارات التي قد تكون كائنة بمساحة الأرض المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار، ومراجعة ذلك على ما هو ثابت بالمستندات، لبيان مدى مطابقة وضع تلك العقارات مع المخططين الاستراتيجي والتفصيلي لمدينة العبور الجديدة، واتخاذ إجراءات تحصيل المستحق للدولة من مقابل نقدي أو عيني عن تغيير تخصيص مساحة الأرض موضوع هذا القرار.
وفي المادة الخامسة، يصدر رئيس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قراراً بقواعد وضوابط تحصيل مستحقات الدولة وتنظيم توزيع المتحصلات الناشئة عن تطبيق هذا القرار، وكذا اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة إن كان لذلك مقتضى وذلك كله وفقاً للقانون.
ونصت المادة السادسة على أن يتولى كلاً من وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والزراعة واستصلاح الأراضي كل في مجال اختصاصه وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، متابعة تنفيذ الأعمال والتكليفات الواردة في هذا القرار والعمل على إنهائها في المواعيد المقررة. ويقدم الوزيران تقريراً شهرياً إلى مجلس الوزراء يتضمن ما نفذ من أعمال وتكليفات وبيان أسباب عدم تنفيذ ما لم ينفذ منها، ويرفع رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية تقريراً تفصيلياً بما تم من أعمال وتكليفات ومعوقات التنفيذ وذلك كل ثلاثة أشهر على الأكثر.
وجاء في المادة السابعة، يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 2009، 319 لسنة 2014 البندان الأول والثاني من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 2010 كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار. وفى المادة الثامنة، إن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، صدر برئاسة الجمهورية 30 مايو سنة 2016 ميلادي.